بالتفاصيل.. البرلمان يوافق من حيث المبدأ على تعديل قانون هيئة المحطات النووية
الإثنين، 27 نوفمبر 2017 01:55 م
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، من حيث المبدأ على تقرير لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
ونص تقرير لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، حول مشروع القانون، على ان فلسفته ترتكز فى اضفاء مزيد من الديناميكية والسرعة على اداء هيئة المحطات النووية واعطائها المزيد من السلطات المتمثلة فى امكانية بناء فروع لها فى المحافظات المختلفة ومنحهارالمزيد من المرونة فى ادارة مواردها المالية لنقل وتوطين التكنولوجيا النووية والتعاقد مع بيوت الخبرة العالمية فى هذه المجالات للاستفادة وبدا المجلس فى مناقشة مشروع القانون مادة مادة
وتأتى أهمية مشروع القانون أهميته من الحاجة إلى وجود جهاز جديد للإشراف على عقد إنشاء المحطة النووية بالضبعة حتى يتم تسليم المشروع إلى هيئة المحطات النووية كونها الجهة المالكة والمشغلة لها، علاوة عن أن أحد أهدافه أن يكون بمثابة بيت خبرة عالمى وقوة ناعمة لمصر، خاصة أن السعودية تستهدف حاليًا إنشاء 16 وحدة، ويسعى الجانب المصرى أن يكون بيت الخبرة لهذا اللمشروع وكذلك فى الأدرن.
ويتولى الجهاز دون غيره الإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومقره القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع له داخل الجمهورية أو خارجها، وله عده اختصاصات، فى مقدمتها تخطيط ووضع برامج الإشراف على التنفيذ، الإشراف على المقاول أثناء تنفيذ الأعمال الُمتعاقد عليها وتقديم أى ملاحظات سلبية عن أدائه للجهة المالكة لتداركها، وإعداد تقرير دورى بما تم إنجازه ومراحل تقدم العمل بالمشروعات التى يتولى الجهاز الإشراف عليها، والمقترحات التى تساهم فى ذلك.
وتقرير مالى سنوى عن أوجه إنفاق الجهاز للعرض على وزير الكهرباء ولجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، والإشراف على أعمال التشغيل التجريبى للمشروعات وإثبات أيه ملاحظات تعوق عملية الاستلام، تهيئه المشروعات للتشغيل وتسليمها للمالك، والتواصل مع الجهات ذات الصلة بمشروعات المحطات النووية بما يساعد على الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات وتطوير الأداء، القيام بأعمال الخبرة والإشراف على تنفيذ المشروعات التى تدخل باختصاص الجهاز فى الداخل أو الخارج.
واشترط مشروع القانون، لقبول المنح والهبات والتبرعات التى تقدم له ويوافق عليها مجلس إدارته، إلا تتعارض مع أغراضه ومقتضيات الأمن القومى، علاوة عن باقى الموارد الأخرى الممثلة فى ما يخصص له من اعتمادات مالية بموازنة الدولة، ومقابل الأعمال والخدمات التى يؤديها للغير، وما توفره الدولة له من قروض، عائد استثمار أمواله، مع التأكيد على أن للجهاز موازنة مستقلة.
ومنح المشروع رئيس مجلس إدارة الجهاز سلطات الوزير المختص فى كافة التعاقدات التى يبرمها مع الغير، وللجهاز أن يُجرى جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشيء من أجله، وله أن يتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية وغيرها داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية للجهاز دون التقيد بأحكام أيه قوانين أخرى.
وأجاز المشروع، لمجلس إدارة الجهاز التعاقد بصفة مؤقتة مع الأجانب فى الوظائف التى تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة لا تتوافر فى المصريين أو أن يعهد إلى الأجانب ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة، وذلك طبقًا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية للجهاز، مع إعفائهم من كافة الضرائب على ما يتقاضونه من مبالغ مالية ناشئة عن التعاقد، ويجوز للأجانب المشار إليهم تحويل مستحقاتهم بالنقد الأجنبى إلى الخارج، كما يجوز لمجلس إدارة الجهاز التعاقد بصفة مؤقته مع المصريين من ذوى الخبرات الخاصة طبقا للائحة.
وللجهاز فى حدود موازنته أن يستورد بذاته أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه من مستلزمات والمواد والآلات والمعدات وقطع الغيار ووسائل النقل وغيرها وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخليه له دون التقيد بأحكام القوانين واللوائح المنظمة للأستيراد أو النقد الأجنبى، مع النص على أن يحكم هذا القانون عمل الجهاز ولا تسرى عليه أحكام قوانين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والوظائف القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة وقانون الخدمة المدنية والضريبة على القيمة المضافة ويلغى كل ما يخالف ذلك.