"مفوضي الإدارية" توصي بإحالة طعن نائب رئيس قضايا الدولة للدستورية

الأربعاء، 22 نوفمبر 2017 12:42 م
"مفوضي الإدارية" توصي بإحالة طعن نائب رئيس قضايا الدولة للدستورية
مجلس الدولة - أرشيفية
هبة جعفر

انتهت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، إلى إحالة الطعن المقام من المستشار محمد ماضي، أقدم نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، والتي يطالب فيه ببطلان قرار القرار الجمهوري رقم 292 لسنة 2017، بتعيين المستشار حسين عبده خليل رئيسا للهيئة، وما ترتب على ذلك القرار من آثار أخصها بطلان تخطيه في التعيين بذلك المنصب رغم أحقيته في ذلك، إلى المحكمة الدستورية العليا.
 
 
وكان المستشار محمد حسام الدين رئيس دائرة طلبات رجال القضاء بالمحكمة الإدارية العليا، قرر إحالة طعن "ماضي" إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه.
 
وقال "ماضي" في طعنه الذي حمل رقم 107337 لسنة 63 قضائية، إنه في 27 أبريل الماضي، القانون رقم 13 لسنة 2017 والذي تضمن تعديلا لقانون الهيئة فيما يخص طريقة اختيار رئيسها، لافتا إلى أنه تنفيذا لذلك القانون قرر المحلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة ترشيح أقدم 3 نواب لرئيس الهيئة وعلى ترتيب أقدميتهم، وفي مقدمتهم الطاعن إلى جانب كل من المستشارين منير مصطفى و حسين عبده خليل، موضحا أن رئيس الجمهورية التفت عن هذا الترتيب وأصدر قراره المطعون فيه بتعيين الأخير رئيسا للهيئة.
 
وأكد في طعنه أن ذلك القرار صدر مخالفا للمشروعية وفاقدا لسببه المبرر، وبه العديد من الأسباب التي جعلته يبادر للطعن عليه، مشيرا إلى أنه تقدم بتظلم لرئيس الجمهورية من ذلك القرار بتاريخ 3 أغسطس الماضي، إلا أنه لم يتلق ردا على تظلمه، كما تقدم بتاريخ 19 أغسطس بطلب أمام لجنة توفيق المنازاعات بوزارة العدل، والتي أصدرت توصيتها بجلسة 12 سبتمبر الجاري برفض الطلب، الأمر الذي يكون معه الطعن قد استوفى الإجراءات والشروط اللازمك قانوناً لقبوله شكلاً.
 
كما شدد الطعن على أن القرار المطعون فيه يعد قرارا إداريا منعدما ومفتقدا للمشروعية ترتب عليه آثار وخيمة وجسيمة، لصدوره منتهكا لأحكام الدستور ومهدرا لاستقلال القضاء، مؤكدا أن نفاذ القانون رقم 13 لسنة 2017 وتطبيقه يمثل عصفا باستقلال القضاء وإلحاق أضرار جسيمة به، ويترتب عليها آثار يتعذر تداركها، لاسيما وأن خدمة الطاعن ستنتهي في 30 يونيو 2018 مما يتوافر معه حالتي الجدية والاستعجال للفصل في الطعن.
 
وإلى جانب طلبه الأصلي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلغائه، طالب «ماضي» بتعويضه بمبلغ 10 ملايين جنيه مصري جراء ما لحق به من أضرار بعد صدور ذلك القرار، كما طالب احتياطيا بوقف الطعن تعليقيا وإحالة القانون رقم 13 لسنة 2017 للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته.
 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق