"صحة البرلمان" توافق على 5 مواد بقانون التأمين الصحي الجديد

الإثنين، 20 نوفمبر 2017 06:51 م
"صحة البرلمان" توافق على 5 مواد بقانون التأمين الصحي الجديد
مجلس النواب - أرشيفية
مصطفى النجار

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الإثنين، برئاسة النائب محمد العماري، وبحضور الدكتور أحمد عماد الدين، على مواد الإصدار بمشروع قانون التأمين الصحي الشامل، وعددها خمس مواد، ومنها مادة تنص على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
 
 
المادة الأولي:
 
يُعمل في شأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بأحكام القانون المُرافق، إلزامياً علي جميع المواطنين داخل جُمهورية مصر العربية، وإلزامياً علي أسر المصريين العاملين بالخارج "المُقيمين داخل جُمهورية مصر العربية"، واختيارياً علي المصريين العاملين بالخارج والمُقيمين مع أسرهم بالخارج،
 
 
 
وتسري قواعد التأمين الصحي والرعاية الطبية المقررة بالقوات المسلحة على أفرادها بالخدمة أو المعاش وأسرهم المقرر علاجهم علي نفقتها.
 
ولا تسري أحكامه على أفراد القُوات المُسلحة والمخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المُسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975. 
 
 
 
 
(المادة الثانية)  
 
 
يطبق القانون المرافق علي الخدمات الصحية التأمينية وتلك الناتجة عن إصابات العمل ولا يطبق علي خدمات الصحة العامة، والخدمات الوقائية، والخدمات الاسعافية، وخدمات تنظيم الأسرة، والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بكافة أنواعها والأوبئة وما يماثلها من خدمات تلتزم بتقديمها سائر أجهزة الدولة مجانا.
 
 
 
المادة الثالثة
 
 
يستمر انتفاع المؤمن عليهم بخدمات التأمين الصحي ومرافقه وفقا للقوانين والقرارات واللوائح المعمول بها حاليا، وذلك حتى تاريخ سريان أحكام القانون المُرافق في شأنهم، طبقا للتدرج في التطبيق الجغرافي، واعتباراً من هذا التاريخ يوقف بالنسبة إليهم القوانين الآتية المُشار إليها:
 
• القانون رقم 10 لسنة 1967.
 
• القانون رقم 126 لسنة 1981بشأن إنشاء المجلس الأعلي للرعاية العلاجية التامينة
 
• القانون رقم 99 لسنة 1992 في شأن نظام التأمين الصحي علي الطلاب
 
• القانون رقم 32 لسنة 1975. (اتحذف)
 
• القانون رقم 99 لسنة 1992.
 
• القانون رقم 23 لسنة 2012.
 
• القانون رقم 86 لسنة 2012.
 
• القانون رقم 127 لسنة 2014.
 
• القانون رقم 3 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون التامين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975
 
 
 
كما يُوقف سريان قرار رئيس الجُمهورية رقم 1209 لسنة 1964 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي، وتُلغي فُروعها للعاملين في الحُكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة، طبقاً للتدرج في التطبيق بالنسبة للمُحافظات التى يُطبق في شأنها أحكام هذا القانون المُرافق، وذلك لحين اكتمال تطبيق أحكام القانون المُرافق علي جميع أنحاء الجُمهورية، وعلى أن يُلغى العمل بالقوانين والقرارات سالفة الذكر نهائياً عند شمول أحكام القانون المُرافق لجميع مُحافظات الجُمهورية.
 
كما يوقف بالنسبة لهم العمل بكل حكم يتعارض مع أحكام القانون المُرافق ورد في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أو في أي قانون آخر.
 
 
وتطبق أحكام القانون تدريجيا علي المحافظات وفقا للمراحل المبينة بالجدول رقم (5) المرافق وبما يضمن استدامة الملاءة المالية للنظام وبمراعاة توازنه الاكتواري.
 
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون المُرافق القواعد والإجراءات المُنظمة لعملية التدرج في تطبيق أحكامه.
 
 
 
(المادة الرابعة)
 
يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المُرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ولحين صُدور هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل به، لحين صدور اللائحة، وذلك فيما لا يتعارض مع احكام القانون المرافق.
 
 
 
(المادة الخامسة)
 
 
 
 
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
 
 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق