الدكتور أسامة العبد.. مشرع دينى لم ينجز المطلوب منه
الأحد، 19 نوفمبر 2017 04:00 م
جهود ثقيلة ملقاة على عاتقه لإنجازها بأسرع وقت ممكن، إلا أنه لم ينجز أى من تلك المهام، فعلى الرغم من خلفيته الدينية كرئيس أسبق لجامعة الأزهر الشريف لم ينفذ الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب المطلوب منه، حيث أخفق فى عدد كبير من الملفات على رأسها قانون تنظيم عمل المأذونين، وقانون تنظيم الفتوى، وقانون الطلاق الشفوى، وأخيرا قانون تنظيم عمل دار الإفتاء.
ففى البداية أثارت عودة الفتاوى المتشدة والمتطرفة من جديد، تساؤلات عديدة، وردود افعال غاضبة، حول تأخر مناقشة قانون الفتوى بالبرلمان، مما أدى إلى تأخر اصداره، فبالرغم من الانتهاء منه في دور الانعقاد الماضي للبرلمان، والموافقة عليه داخل اللجنة، إلا أنه لم يدرج حتى الآن لمناقشة في الجلسة العامة لمجلس النواب، الأمر الذي جعل هناك حالة من الغضب لدى المؤسسات الدينية، وأعضاء دينية البرلمان.
ويعتبر قانون الطلاق الشفوى من مشروعات القوانين التى طالب بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وقد عكفت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب على إعداد مشروع القانون، ومن المفترض أن تتم مناقشته فى دور الانعقاد الجارى إلا أنه لا جديد بشأنه حتى الآن.
كما يندرج قانون تنظيم الخطابة الدينية المقدم من النائب محمد شعبان، حيث قررت لجنة الشئون الدينية والتشريعية تشكيل لجنة مصغرة من أعضاء اللجنتين لإعادة صياغة مشروع القانون، ومن المفترض أن يتم الانتهاء منه، وإصداره خلال دور الانعقاد الجارى وايضا لا جديد بشأنه.
وأخيرا قانون إنشاء المأذونيات وتعيين المأذونيين ونقلهم، والذى ينص على أن يكون إنشاء المأذونيات بقرار من وزير العدل مع اختصاص محكمة الأسرة بتعيين المأذونيين ونقلهم وقبول استقالتهم وتحديد الشروط اللازم توافرها فيمن يعين مأذونا مع تنظيم أحوال خلو المأذونية أو إنشاء مأذونية جديدة أو وفاة المأذونين أو فصلهم أو وقفهم عن عملهم.
وتضمن الباب الثانى بالقانون بيانا لاختصاص المأذونين فى المواد من 15 حتى 18، فأناط المشروع بهم دون غيرهم توثيق عقود الزواج والشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك وحظر على المأذون توثيق ما سلف إن كانت تخص المإذون أو أى من أولاده.
وتضمن الباب الثالث واجبات المأذونين فى المواد من 18 حتى 48 مع تفصيل تلك الواجبات على ثلاث فصول الأول للواجبات العامة ومنها أن يقيم المأذون فى المنطقة التى يعين فيها وتفصيل الدفاتر التى يتسلمها والاجرءات التى يتخذها بشأنها وتنظيم أحوال فقدها وخصص ألفصل الثانى لواجبات المإذون المتعلقة بعقود الزواج خاصة فيما يتعلق بالتاكد من سن الزوجين وما يفيد توقيع الكشف الطبى عليهما وأحوال زواج اليتيمات القاصرات اللاتى لهن معاش أو مرتب فى الحكومة وبين ألفصل الثالث واجبات المأذونين بشأن شهادات الطلاق واتخإذ المأذونين إجرءات التحكيم للتوفيق بين الزوجين قبل الطلاق.