10 معلومات عن قانون تنظيم تركيب كاميرات المراقبة
السبت، 18 نوفمبر 2017 04:00 م
قبل ساعات من استمرار لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم تركيب واستخدام كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل، بالإضافة إلى مشروع قانون مقدم من النائبة أنيسة حسونة وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس في نفس الشأن.
وفيما يلى أبرز المعلومات بشأن مشروع قانون تنظيم تركيب كاميرات المراقبة
1- الزم القانون القائمين على أى نشاط صناعى أو تجارى أو دينى أو تعليمى أو ثقافى أو رياضى أو فندقى أو سياحى أو التجمعات السكنية متكاملة الخدمات، أو اللوحات الإعلانية أو الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلى تركيب كاميرات مراقبة.
2- يستثنى من تركيب كاميرات المراقبة الأنشطة التى تشغلها القوات المسلحة وأجهزتها والهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركات والوحدات التابعة لها وكذلك التى تقييمها لدواعى الأمن القومى .
3- يحظر المشروع تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية فى الأماكن المعدة للسكنى أو للنوم أو غرف العلاج أو غرف تبديل ملابس ودورات المياه أو أى مواقع يتعارض وضع الكاميرات فيها مع الخصوصية الشخصية وتوضح فى اللائحة التنفيذية.
4- يجوز بقرارٍ من الوزير المختص إضافة أمكان أخرى يمكن التركيب بها كاميرات للمراقبة.
5- منح مشروع القانون مسئولى النشاط مدة تتراوح ما بين 6 أشهر إلى سنة لتقنين أوضاعهم.
6- تحدد اللجنة الفنية التى تشكلها وزارة الداخلية المواصفات الخاصة بكاميرات المراقبة والتسجيل.
7- يحظر وقف أجهزة التسجيل على مدار اليوم أو تعديل أماكنها إلا بموافقة اللجنة الفنية التى ستشكلها وزارة الداخلية لهذا الغرض.
8- لا يجوز للمسؤول عن تلك الكاميرات إرسالها إلى أى شخص أو جهة أو استبدالها بأى صورة، أو بث أو نشر أى من التسجيلات فى أى من وسائل الإعلام المسموعة والمرئية إلا بعد موافقة الوزير المختص.
9- يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التى لا تقل عن ألفى جنية ولا تزيد على عشرة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يحذف أى تسجيل أو يجرى تعديلا عليه.
10- يلتزم كل من يقدم طلب ترخيص النشاط أن يرفق بالطلب شهادة من السلطة المختصة تفيد تؤكيب كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل المطلوبة طبقا للمواصفات والاشتراطات المطلوبة.