احذر.. هذه عقوبة عدم تسليم الطفل لمستحق رعايته

الخميس، 16 نوفمبر 2017 10:33 ص
احذر.. هذه عقوبة عدم تسليم الطفل لمستحق رعايته
محكمه الاسره
علاء رضوان

أوضح خالد محمد رجب المحامي المتخصص في قضايا شئون الأسرة، عن الطرق القانونية وماهية جريمة عدم تسليم طفل لمستحق رعايته.

وقال "رجب" فى تصريح لـ"صوت الأمة" أن النزاع حول حضانة الأطفال ورؤيتهم غالبا ما يكون محله محاكم الأحوال الشخصية إلا أنه في بعض الأحيان يتطور هذا النزاع ويصل إلى محاكم الجنح، فقد نصت المادة ٢٨٤ من قانون العقوبات على الأتي: "يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه ".

وأشار "رجب" إلى أن المادة ٢٩٢ من قانون العقوبات تنص على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق فى طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه ، وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.  "

وأضاف المحامي المتخصص في قضايا شئون الأسرة، أن هناك 3 شروط لتطبيق المادة المذكورة وهى:

1-أن يصدر حكم قضائي بالضم لطالب ضم الصغير.

وقد قالت في ذلك محكمة النقض: "لوالد الطفل المتنازع على حضانته الحق في ضمه إليه ، و لا تمكن معاملته بمقتضى المادة ٢٤٦ عقوبات – التي جرى القضاء على معاملة الوالدين بها – إلا إذا قضى بالحضانة لغيره و أمتنع هو عن تسليم الطفل للمقضي له بهذه الحضانة"، الطعن رقم ٤٧ لسنة ١ مجموعة عمر ٢ صفحة رقم ٣٣٤ تاريخ ١١/ ٦ / ١٩٣٣، ويعني هذا أيضا أنه يجب أن يكون حكم صادر من محكم، حيث أن  قرارات تسليم الصغار التي تصدرها النيابة العامة لا يكون الامتناع عن تطبيقها مسوغ لتطبيق المادة ٢٨٤ و ٢٩٢ .

كما قضت محكمة النقض " جرى نص الفقرة الأولى من المادة ٢٩٢ من قانون العقوبات بأن ” يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً مصرياً أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه ” فمناط تطبيق هذا النص أن يكون قد صدر قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه وأمتنع أي من الوالدين أو الجدين عن تسليمه إلى من له الحق في طلبه بناء على هذا القرار "،  طعن رقم ١٥١ للسنة القضائية ٤٢ بجلسة ٢٧ / ٣ / ١٩٧٢ .

2-أن يكون الحكم نهائي وغير قابل للطعن وغير مستشكل فيه .

وقالت محكمة النقض في ذلك "يشترط لقيام الجريمة أن يكون هناك حكما نهائيا بضم الصغير "، نقض جنائي في ١/ ٥ ١٩٣٣ – الطعن رقم ١١٧ السنة ٣ ق  – ص ٢٨٠ .

3-أن يمتنع من بيده الصغير عن تسليمه لمن معه الحكم .

وقالت محكمة النقض في ذلك " لوالد الطفل المتنازع على حضانته الحق في ضمه إليه ، ولا تمكن معاملته بمقتضى المادة ٢٤٦  عقوبات – التي جرى القضاء على معاملة الوالدين بها – إلا إذا قضى بالحضانة لغيره وأمتنع هو عن تسليم الطفل للمقضي له بهذه الحضانة "، طعن رقم ٤٧ للسنة القضائية ١ بجلسة ١١ / ٦ / ١٩٣٣.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق