أول دعوي قضائية من نوعها أمام محاكم الأسرة لإلزام الأب بـ"بدل حلاقة الصغير" (مستند)

الأربعاء، 15 نوفمبر 2017 01:36 م
أول دعوي قضائية من نوعها أمام محاكم الأسرة لإلزام الأب بـ"بدل حلاقة الصغير" (مستند)
محكمة الاسرة
علاء رضوان

أقام عبد الحميد رحيم، المحامى، أول دعوي قضائية من نوعها أمام محاكم الأسرة فى مصر لـ"بدل حلاقة الصغير".

وذكرت الدعوى المقيدة برقم 3099 لسنة 2017 المحدد لنظرها جلسة الثلاثاء 2 ديسمبر المقبل، المقدمة من السيدة "ه.م" ضد "محمد.م "، أن الطالبة كانت زوجة المعلن إليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ فى30/12/2007 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجب منها على فراش الزوجية الصحيحة أبناء ثلاث بنتان والصغير "م.م" مواليد 27/9/2008.

وأضافت الدعوى أن المعلن إليه قد دبت بينه وبين الطالبة خلافات زوجية ولم تستمر الحياة الزوجية بين الطرفين فتم طلاق المدعية بتاريخ 18/4/2016، وحيث أن الابن في يد الطالبة وحضانتها الصالحة لها شرعا ولا منفق لهم سوى المعلن إليه، وتتكبد المدعية مصاعب الحياة لأبنائها الثلاث والأب في تجاهل تام بعيد كل البعد عن رعاية أبنائه، متناسيا أنه أنجب أبناء ثلاث وكان لهم نسيا منسيا ومتجاهلا واجبة الشرعي والقانوني بان ينفق على ابنة بما يكفي حاجته-حسب الدعوى-.

وأشارت إلى أن المعلن إليه وسع الله في ماله، ورغم ذلك كد اليدين على أبنائه ممتنع دائما عن الإنفاق عليهم، مما تستلزمه الحياة ولم يرعى الشرع في أولاده ولم يعي بأن الأصل في نفقة الأولاد أنها على أبيهم لا يشاطره فيها أحد ولذا تقدر بقدر كفايتهم، مما حدا بالطالبة إلى التقدم إلى لجنة تسوية المنازعات الأسرية بالطلب رقم3905لسنة2017تسوية المطرية عملا بنص المادة رقم 5 المقررة بالقانون رقم 10 لسنة 2004 وكان محدد لنظر تسوية النزاع جلسة 14/11/2017 ولم يتم حل النزاع بطريقة ودية.

وأكدت الدعوى، أن المادة 18 مكررا ثانيا من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن الأب ملزم بنفقة أولادة بقدر يساره وبما يكفل لهم العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، حيث توسع الفقه الأسلامى في مفهوم النفقة بمعناها العام والواسع فاشتملت على الطعام والكساء والسكن، فضلا عما استقر علية العرف وحددته العادات وجرى عليه الاستعمال فتوسع المشرع أيضا في فرض النفقة على النحو الوارد في المادة الأولى من القانون سالف الذكر بالنص على ما تشمله النفقة من الغذاء والكساء والسكن ومصاريف العلاج ثم أضاف عبارة وغير ذلك مما في الشرع وهو المعنى المستفاد أيضا من عبارة "بما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم الوارد في المادة 18 مقررا السالف الإشارة إليها في شأن نفقة الأبناء"، ومفاد ذلك أن النفقة بمعناها العام تشمل كل ما هو ضروري لتكوين الشخص وإعداده للحياة كي يشب على الفطرة السليمة سواء كان ذلك دينيا أو دنيويا

وقالت الدعوى أن المعلن إليه موسر الحال على النحو الأتي :-

1-يمتلك المعلن إليه محل قطع غيار سيارات وإجمالي دخلة منه قرابة ستة عشر ألاف جنية شهريا.

2-ويمتلك أكثر من محل تمليك وورشة صيانة إطارات تمليك بذات المسكن بالعقار القاطن فيه ويتراوح دخل المحلات وفقا للتحريات السابقة حوالي عشرون ألف جنية شهريا

وأشارت الدعوى إلى أن انه الحال كذلك فيصير المدعى علية بذلك موسر الحال، وقد امتنع عن الإنفاق على صغيرة من إعطائه ما يقوم به بحلق رأسه وما يعينه على مستلزمات الحياة ونظافة شعرة، ومن ثم فقد اضطرت المدعية إلى إقامة تلك الدعوى للقضاء لها بفرض بدل حلاقة شعر الصغير"م.م ".

وطالبت الدعوى بإلزام الأب بأن يؤدى للمدعية شهريا بدل حلاقة شعر صغيره "م.ف" كما تفرضه عليه المحكمة من تاريخ رفع الدعوى وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.

من جانبه، قال عبد الحميد رحيم، المحامى، أنه بالتواصل مع أمين عام المحكمة رفض قيد الدعوى وتم التواصل مع رئيس النيابة الذى رفض قيدها إلا بعد موافقة المحامى العام وبعرض صحيفة الدعوى وما بها من أسباب موافقة لصحيح القانون وفقا للمادة 18 من قانون الأحوال الشخصية وافق على قيدها باعتبار إرساء مبدأ قانونى فى المحاكم المصرية.

 

50651-بدل-حلاقة-3
 
65225-بدل-حلاق-2
 
80808-بدل-حلاقة-1د

 

تعليقات (1)
الاب الممنوع من رؤية ابنه لا يصرف عليه
بواسطة: Ahmed
بتاريخ: الأربعاء، 15 نوفمبر 2017 03:56 م

ادعوا كل الاباء المحرومين من اولادهم باتخاذ موقف فايما اقرار الاستضافة او انسي اولادك للابد

اضف تعليق