أزمة برلمانية بسبب المادة رقم 56 بقانون النقابات.. وتأجيل مناقشتها بسبب التبرعات

الأربعاء، 08 نوفمبر 2017 12:37 م
أزمة برلمانية بسبب المادة رقم 56 بقانون النقابات.. وتأجيل مناقشتها بسبب التبرعات
محمد السويدى
كتب مصطفى النجار

تسأل المهندس محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر، "هل يصح ان تقدم شركة منافسة للجنة نقابية بدون أن يقرها مجلس الإدارة أو يوافق عليها، ولا نشكك فى ذمة أحد من عمالنا لكن هناك عمال بسطاء يجب استغلالهم".
 
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، للمادة رقم 56 مشروع قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم.
ورفض ان تخضع الرقابة لوزارة القوى العاملة في جزئية التبرعات، لأن ذلك يعتبر تدخل في شغل شركات عن شركات مثلما يحدث في قانون الجمعيات الهلية، ولذلك يجب موافقة صاحب العمل، وهنا أتحدث عن التبرعات من داخل أو خارج الشركة.
 
أما محمد وهب الله، فقد قال إننى اخشي انه عندما نشترط أن يؤخذ موافقة صاحب العمل على التبرعات والهبات يعتبر ذلك تدخلا فى الحريات النقابية، ونجد نفسنا في دائرة التحكم في الحريات والتدخل في العمل النقابي ويعتبر بذلك العمل النقابية لا يوجد به حرية.
 
من جانبه، قرر الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، بتأجيل مناقشة المادة 56 لما فيما من جدل.
 
وتنص المادة محل الجدل على:
 
للمنظمة النقابية في سبيل تحقيق أهدافها ودعم مواردها المالية أن تستثمر أموالها ولها في سبيل ذلك إقامة الأنشطة الفنية والرياضية والثقافية والعلمية والاجتماعية والصحية والترفيهية وغير ذلك من الأنشطة التي تخدم العمال وأسرهم.
 
وتتكون موارد المنظمة النقابية من:
 
أ-رسم الانضمام، والاشتراك الذي يدفعه الاعضاء شهريا، وللجمعية العمومية للمنظمة النقابية تحديد قيمة الرسم والاشتراك أو النظر في زيادة قيمتيهما، وذلك وفقا لظروفها ومواجهة نفقاتها وأعبائها، ويجوز للمنظمة اعتبار بداية تحصيل الاشتراك عن الشهر الأول من العضو بمثابة رسم انضمام.
 
وذلك كله وفقا للقواعد والأحكام التي تحددها لائحة النظام الاساسي والمالي للمنظمة النقابية.
 
ب- عائد استثمار أموالها.
 
ج- ائد الحفلات التي تقيمها.
 
د- الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة المنظمة ولا تتعارض مع أغراضها.
 
هـ- الدعم والإعانات التي تقررها الدولة لهذه المنظمات.
 
و- الموارد الأخرى التي تقرها الجمعية العمومية للمنظمة ولا تتعارض مع أحكام هذا القانون.
 
ويجوز للمنظمة النقابية قبول الهبات والتبرعات والدعم باسمها من الهيئات والشركات المصرية، ويحظر عليها قبول الهبات أو التبرعات أو الدعم أو التمويل من الأفراد أو الجهات الأجنبية سواء بالداخل أو الخارج.
 
ويتم الصرف من موارد المنظمات النقابية على الأنشطة، والأغراض التي أنشئت من أجلها.
 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق