كيفية رفع دعوى "فرش وغطاء"؟

الأحد، 05 نوفمبر 2017 01:40 م
كيفية رفع دعوى "فرش وغطاء"؟
محكمة - ارشيفية
علاء رضوان

كشف المحامى عبد الحميد رحيم، الخبير والمتخصص فى قضايا الأسرة، عن كيفية رفع ما يسمى دعوى "فرش وغطاء".  

وقال "رحيم" فى تصريح لـ"صوت الأمة" أنه طالما أن مقيمة الدعوى "الطالبة" زوجة للمعلن إليه بصحيح عقد شرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجب منها على فراش الزوجية الصغار فلها الحق فى رفع تلك الدعوى الخاصة .

وأضاف "رحيم" أن هذة الدعوى ترفع إذا كان هناك عدم سبب قانوني أو مسوغ شرعي قام من خلاله المعلن إليه بطرد الطالبة وصغارها من مسكن الزوجية وتركهما بلا نفقة أو منفق رغم يساره .

وأكد أن أن المادة الأولى من القانون 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 تنص على أنه " تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين، وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضى به الشرع وتعتبر نفقة الزوجية دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء ".

وتابع: "فقد نصت الفقرة الثالثة من المادة المذكورة علي أن: وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به الشرع"، مشيراَ إلى أن هذا النص لم يضع تعريفاً جامعاً لكافة أنواع النفقة مانعاً من دخول أنواع أخري في نطاقه، وإنما اقتصر علي ذكر بعض أنواعها .

واستطرد: "لذلك ولما كان من المقرر أنه يجب على الزوج إطعام زوجته وكسوتها وإسكانها لذلك يجب عليه أن يحضر لها ما تنام عليه من "فراش وغطاء"، وما تفرشه في بيتها للقعود عليه وكل ما تحتاج إليه من حاجات المعيشة اللازمة بحسب العرف والعادة على قدر حالهما ولا تسقط عنه ذلك ولو كان لها أمتعة من فراش ونحوه وليس له أن يجبرها على الانتفاع بأمتعتها لينام عليها أو يفرشها ".

وأشار إلى أن حكماَ شهيراَ أصبح قاعدة قانونية عام 1986 فى مثل هذة القضايا جاء كالتالى:

قضت محكمة أول بندر طنطا للأحوال الشخصية (ولاية علي النفس) بتاريخ 12 يناير سنة 1988 في الدعوى رقم 94 لسنة 1986 بأن :

"المقرر شرعاً أن نفقة الزوجة تجب علي زوجها من حين العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما، موسرة كانت أم فقيرة، وهي تجب من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليها وتقدر بقدر يساره، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء وتشمل الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به الشرع، ولم تعرف النفقة تعريفاً جامعاً مانعاً وإنما أطلق النص فأدخل في النفقة كل ما يقضي به الشرع والراجح في المذهب الحنفي أنه تجب للزوجة نفقة خادم إذا كانت ممن يخدمون أي إذا كان لها خادم قبل أن تتزوج".

كما أنه ولما كان المقرر وفقا لنص المادة 18 من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 أنه " إذا لم يكن للصغير مالا فنفقته على أبيه"، ويقصد ببدل الفرش والغطاء ما يلتزم الأب بأن يؤديه لأولاده ثمنا لفرش مرقدهم وما يلتحفون به عند النوم .

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق