11 شرطاَ لتوثيق عقد زواج مصرى بأجنبية والعكس
السبت، 04 نوفمبر 2017 11:30 ص
كشف خالد محمد رجب، المحامى المتخصص فى قضايا شئون الأسرة، عن ماهية وطرق، الإجراءات المطلوبة لتوثيق عقد زواج مصرى بأجنبية و العكس.
وقال "رجب" فى تصريح لـ"صوت الأمة" إن القانون رقم 68 لسنة 1947 والمعدل بقانون 103 لعام 1976 صدر بشأن توثيق زواج الأجانب من مصريين في مصر، وأدخلت عليه بعض تعديلات في عامي 1997 و2003، حيث تحدث عملية توثيق عقد الزواج الخاص بالأجانب فى مصر من خلال توجه الزوج والزوجة بشخصيهما إلى مقر مكتب توثيق الأحوال الشخصية بالطابق الرابع المبنى الجديد بوزارة العدل بميدان لاظوغلى والذى يختص نوعيا بتوثيق عقود زواج المصريين بالأجانب.
وطبقا للقانون فإن الشروط والضوابط المطلوبة هي:
أولاً: حضور الأجنبى بنفسه لتوثيق الزواج.
ثانياً: ألا يقل سن الزوج والزوجة عن 21 سنة وأن يكون فرق السن بين الزوجين مناسبا.
ثالثاً: تقديم الطرف الأجنبى عند الزواج من مصرية شهادة من السفارة التابع لها الزوج تفيد "عدم ممانعة فى الزواج والموافقة على ذلك ويجب أن يكون ثابت فى الشهادة على وجه الدقة (المهنو، الدخل، مصدر الدخل، الديانة، الحالة الاجتماعية للزوج) ويصدق على الشهادة من الخارجية المصرية.
رابعا: يقدم الزوج الأجنبى جواز السفر وعليها إقامة من الجوازات وإدارة الهجرة والجنسية على أن تكون إقامة الأجنبى مؤقتة وليست سياحة، وتقدم الزوجة المصرية بطاقة الرقم القومى.
خامساً: شهادة ميلاد الزوج الأجنبى وشهادة ميلاد الزوجة المصرية.
سادسا: طابع اسرة فئة 50 جنية من مكتب البريد.
سابعا: شاهدين بالغين عاقلين البالغين سن الرشد 21 سنة فاكثر.
ثامنا : شهادة الفحص الطبى لكل من الزوجين من مستشفى حكومى فى مصر.
تاسعا: 5 صور شخصية لكل من الزوجين.
عاشرا: فى حال كون الزوجة المصرية مسيحية الديانة يجب تقديم شهادة خلو الموانع من الكنسية.
الحادي عشر: تقديم شهادات استثمار ذات عائد دوري بالبنك الأهلي المصري بمبلغ 50 ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية، وذلك إذا ما جاوز السن بينهما 25 سنة عند توثيق العقد.
وأشار إلى أن البند الأخير صدر بقرار وزير العدل بتعديل بعض أحكام المرسوم باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1976، الذي ينص على أن "يكلف طالب الزواج الأجنبى من طالبة الزواج المصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دورى ممنوح المجموعة (ب) بالبنك الأهلى المصرى بمبلغ خمسين ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية، استيفاء للمستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق وذلك إذا ما جاوز فارق السن بينهما خمساً وعشرين سنة، عند توثيق عقد الزواج ".