مدير شرطة التراخيص: 5 شروط للحصول على السلاح (فيديو)

الجمعة، 03 نوفمبر 2017 05:11 م
مدير شرطة التراخيص: 5 شروط للحصول على السلاح (فيديو)
اللواء رأفت الشرقاوي مدير الإدارة العامة لرخص السلاح
دينا الحسيني - تصوير أحمد هندي

أوضح اللواء رأفت الشرقاوى مدير الإدارة العامة لرخص السلاح والذخيرة بقطاع الأمن العام، شروط ترخيص الأسلحة، قائلا: التقدم بطلب إلى قسم الشرطة التابع له محل الإقامة مرفق به شهادة باطنة ونظر للتأكد من تأهيله لحمل السلاح، وألا يتجاوز السن 21 عاما وتحديد نوع السلاح المراد ترخصيه، وسبب ترخيص السلاح للدفاع أو للحراسة أو للرماية، ومرفق مستندات المبررات سواء أكانت أوراق شركة تجارية يمتلكها أو مستندات أخرى تؤكد أن هناك خطورة عليه.

وأضاف الشرقاوي، في تصريح خاص لـ "صوت الأمة"، أن الشخص المتقدم بعدها يخضع لكشف أمني دقيق للتأكد من عدم وجود أي مانع قانوني كالواردة في الماده 7 من قانون الأسلحة والذخيرة رقم 394 لسنة 54 التي حددت الموانع التي إذا توافرت في الشخص لا يحصل على الترخيص؛ وهي تجاوز السن 21 عاما وعدم سابقة صدور أي حكم جنائي علية من جرائم الاعتداء على النفس والمال بشرط ألا تقل العقوبة عن عام  أو أمني أو سابقة صدور أحكام ضده في قضايا مخدرات أو مفرقعات أو سرقة أو قضايا ماسة بأمن الدولة من الداخل أو الخارج.

وتابع الشروط التي يجب أن تكون في الشخص الذي يحصل على رخصة سلاح، قائلا يجب ألا ثبت عدم لياقته الطبية لحمل السلاح أو إصابته بمرض عقلي أو نفسي أو سبق الحكم عليه في قضايا كان يحمل فيها سلاح ناري أو كان هذا الشخص تحت مراقبة الشرطة بحكم قضائي أو فشل في اختبارات مركز التدريب.

وأشار إلى أن  هناك موانع أمنية أخرى كالحصول على البراءة بطريق إجرائي وقضايا الآداب، وتعدد قضايا الشيكات وفي حال التحصل على السلاح بطريقة غير مشروعة أو التلاعب في السلاح المرخص أو اعتياد السكر البين أو الرعونة في استخدام السلاح كلها موانع لحمل السلاح.

 

وأكمل أنه بعد كل ذلك تحرر مذكرة موقعة تبدأ من رئيس مباحث القسم وتنتهي عند مدير الأمن بالموافقة وبعدها يقوم بسداد رسم الترخيص بالقطعة الأولى 500 جنيه ومدة الترخيص ثلاث سنوات تجدد بنفس الإجراءات السابقة، ويشتريه من الأماكن المرخص لها ببيع السلاح بقرار وزير الداخلية أو من المصانع الحربية أو سلاح متنازل عنه أو سلاح مستورد من الخارج بعد موافقة الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وبالنسبة لطلب ترخيص قطعة سلاح ثانية تكون بموافقة مدير مصلحة الأمن العام ولا يجوز ترخيص أكثر من قطعتي رصاص وقطعتي خرطوش.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة