حيثيات حكم تأييد حبس رئيس محكمة متهم بسب وقذف المستشار "السحيمى" (مستندات)
الخميس، 02 نوفمبر 2017 01:19 م
ينشر "صوت الأمة" حيثيات تأييد حبس المستشار سعد مجاهد منصور رئيس محكمة استئناف القاهرة في واقعة اتهامه ومحام " رضا. م" بسب وقذف المستشار الراحل عبد المنعم السحيمي رئيس نادي قضاة طنطا السابق، 6 أشهر، وغرامة 10 آلاف جنيه، وإلزامه بأن يؤدى مبلغ 80 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، للمستشار محمد عبد المنعم السحيمي، وإيقاف عقوبة التنفيذ بالحبس.
وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم، أنه عقب تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية والأطلاع على الأوراق والعداولة، حيث أنه عن موضوع المعارضة وكانت وقائع الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من مطالعة أوراقها والتحقيقات التى تمت فيها وما دار بشأنها من تحقيقات تخلص فى أنه والخلافات نشبت بين المتهم "المعارض" سعد سيد مجاهد والمجنى عليه المستشار عبد المنعم أحمد بشأن إدارة رئاسة جمعية مستشارى محاكم الاستئناف بالقاهرة وتكليف الأخير بقرار وزيرة التضامن الاجتماعى رقم 103 الصادر بتاريخ 15/3/2014 بعزل مجلش ادارة الجمعية وتعين المستشار/ المجنى عليه سالف الذكر مفوض للجمعية _ بدلاً من المتهم _ توجه الأخير ويرفقه عدد من المستشارين إلى مقر الجمعية الكائن بالعقار رقم 45 شارع شامبليون الدور الرابع دائرة قسم شرطة قصر النيل لتسلم مقر الجمعية وما بها من مستندات واختام لإدارتها تنفيذاً لثلث لقرار إلا أن المتهم رفض ذلك الأمر.
وأضافت الحيثيات، أن المتهم ظل متعلقاً فى ذلك حوالى عشر ساعات ثم بدلاً من أن يسارع إلى تنفيذاً القانون أسرع بالتوجه الى مقر نقابة المحامين القرب من مكان الواقعة، وحرر توكيلاً عاما بحصل رقم 1007 لسنة 2014على توثيق نقابة المحامين بتاريخ 17/3/2014 للمتهم الأخر/ رضا مصطفى محمود محمد "السابق الحكم عليه" موكلا إياه كمحامى مفوضاً وموكلاً له فى اتخاذ كافة مايلزم فى جميع الجهات دون قيد أو شرط على النحو الوارد بذلك التوكيل، حيث أسرع الأخر إلى مقر قسم شرطة قصر النيل فى ذات اليوم 17/3/2014 الساعة 7.30 مساءً مبلغاً وشاكياً المجنى عليه سالف الذكر محرراً بموجب ذلك التوكيل المحضر رقم 2018 لسنة 2014 قصر النيل موجهاً فيه الفاظ السب والقذف ومبلغاً كذباً ضد المجنى عليه سابق الذكر به أنه حاضراً بالوكالة سابقة الذكر عن المتهم المعارض منهما للمجنى عليه المذكور أنه حضر يوم 17/3/2014 .
وأكدت المحكمة فى حيثيات الحكم، أنه قد أذن مجلس القضاء الأعلى بقراره الصادر يوم الأحد الموافق 18/12/2016 برفع الدعوى الجنائية قبل المتهم المعار ، وحيث أن الواقعة على النحو سابق البيان قام الدليل بالأوراق على صحتها فى حق المتهم المعارض، وذلك مما شهد به المجنى عليه المستشار عبد المنعم أحمد وإيهاب إسماعيل خليل على الموظف بتلك الجمعية وما ثبت بمعاينة الشرطة بمقر الجمعية مستشارى الاستئناف بالقاهرة وتقرير الادارة المركزية للأدلة الجنائية بالقاهرة ومذكرة السيد المستشار أحمد ابو الفتوح وقرار السيد المستشار قاضى التحقيق بنيابة التحقيقات التى أجراها فى المحضر رقم 2018 لسنة 2014 ادارى قصر النيل وما ثبت بالمذكرة المحررة بخط يد المتهم والمقدمة للسيد وزير التضامن الاجتماعى .
وتابعت: "حيث شهد المجنى عليه المستشار عبد المنعم أحمد بالتحقيقات التى أجراها السيد قاضى التحقيقات المنتدب لتحقيق واقعة المحضر رقم 2018 لسنة 2014 ادارى قصر النيل بجلسة التحقيق يوم 11/6/2014 بأنه لم يرتكب الوقائع التى اسندها اليه المتهم المعارض والمثبته بالمحضر رقم 2018 لسنة 2014 ادارى قصر النيل وطلب التحقيق مع الأخير لارتكابه جريمة البلاغ الكاذب والسب والقذف فى حقه فيما ابلغ به كذباً من اتهامه وأخر سبق الحكم عليه، بكسر بابا العين (الشقة )، مقر الجمعية الاجتماعية لمستشارى ومحاكم الإستئناف والإستيلاء على محتويات الجمعية وسرقة مبلغ خمسة الاف جنيه خاصة به من مكتبه الخاص بالجمعية بما يمثل اساءة بالغه الى سمعته وأن كافة المعاينات اثبتت كذب هذا الإدعاء وايداع المستشار أحمد ابو الفتوح بمذكرته المرفقه بالأوراق ومعاينة الشرطة والادلة الجنائية ثم قدم مذكرة بتاريخ 15/11/2014 للسيد القاضى المحقق طالباً فيها التحقيق فى شكواه السابقة وسرعة البحث فيها لان المتهم يشي استخدامها فى الاساءة الى سمعته بالاتهامات التى ضمنها المحضر رقم 2018 لسنة 2014 سابق الذكر دون وجه حق .