الشهوة المقدسة.. الزواج في زمن الكفر الجميل

الإثنين، 19 فبراير 2018 01:30 ص
الشهوة المقدسة.. الزواج في زمن الكفر الجميل
زواج
رامى سعيد

عن عروة بن الزّبير أنّ عائشة زوج النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم أخبرته " أنّ النّكاح في الجاهليّة كان على أربعة أنحاء فنكاح منها نكاح النّاس اليوم يخطب الرّجل إلى الرّجل وليّته أو ابنته فيصدقها ثمّ ينكحها ونكاح آخر كان الرّجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ويعتزلها زوجها ولا يمسّها أبدا حتّى يتبيّن حملها من ذلك الرّجل الّذي تستبضع منه فإذا تبيّن حملها أصابها زوجها إذا أحبّ وإنّما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد فكان هذا النّكاح نكاح الاستبضاع ونكاح آخر يجتمع الرّهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلّهم يصيبها فإذا حملت ووضعت ومرّ عليها ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتّى يجتمعوا عندها تقول لهم قد عرفتم الّذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان تسمّي من أحبّت باسمه فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع به الرّجل ونكاح الرّابع يجتمع النّاس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممّن جاءها وهنّ البغايا كنّ ينصبن على أبوابهنّ رايات تكون علما فمن أرادهنّ دخل عليهنّ فإذا حملت إحداهنّ ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة ثمّ ألحقوا ولدها بالّذي يرون فالتاط به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك فلمّا بعث محمّد صلّى اللّه عليه وسلّم بالحقّ هدم نكاح الجاهليّة كلّه إلّا نكاح النّاس اليوم " "رواه البخاري".

هذا ما أوضحته السيدة عائشة فى حديثها عن أنواع الزواج عند العرب قبل الإسلام، على أن هناك أنواع أخرى ذكرتها دراسات عديدة من بينها دراسة الدكتور عبد السلام الترمانينى في دراسته " الزواج عند العرب في الجاهلية والإسلام "دراسة مقارنة".

 

 

نكاح الوراثة "نكاح الضّيزن"
 
يقول الترمانينى كان الرجل إذا مات وترك زوجة وكان له أولاد من غيرها، ورث نكاحها أكبر أولاده في جملة ما يرث من مال أبيه، فإذا أعرض عنها انتقل حقه إلى الذي يليه، فتصبح زوجة لمن وقعت في نصيبه من أولاد زوجها من غير مهر ولا عقد، وإذا لم يكن للميت ولد يرث نكاحها انتقل الحق إلى أقرب أقرباء الميت، وكان من حق الولد الذي آلت إليه زوجة أبيه أن يمنعها من الزواج إلاّ إذا أرضته Žبمال، وقد أطلق على هذا الوارث اسم "الضّيزن" وإذا تزوج ابن الميت زوجة أبيه كان أولاده منها إخوته.

وقد كان هذا النوع من النكاح شائعا في بلاد الفرس، فانتقل إلى العرب، وكان عندهم نكاحا مذموما يدعونه " نكاح المقيت" المولد منه مقيت.

ويوضح الترمانينى نكاح الضيزن قائًلا: "هذه الظاهرة عند شعوب كثيرة وتعرف عند علماء الإجتماع بظاهرة الخلافة "Levirat" وتقوم على اعتبار الزوجة من جملة المال المورث فالرجل يشتري امرأة فتصبح من أمواله القابلة للانتقال بالإرث، فإذا مات انتقلت إلى ابنه البكر، إذا لم تكن أمه، بوصفه الوارث لمال الأسرة، ويرثها عند بعض الشعوب أخو الميت.

 

 
نكاح الشغار
 
هو أشبه بالمقايضة بين العائلات ينكح أحد الرجال امرأة مقابل إعطاء امرأة من عائلته للشخص الآخر دون مهر، ويعرفه عبد السلام الترمانينى هو أن يزوج الرجل ابنته أو اخته، على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته، ليس بينهما مهر، فيقول أحدهما للآخر: "زوجني ابنتك أو أختك، على أن أزوجك ابنتي أو أختي، وتكون كل واحدة منهن مهرا للأخرى"، ويطلق على هذا الزواج الشغار لخلوه من المهر.  

وكان يشترط فيه أن يكون الرجل المشاغر ولى المرأة التى يشاغر عليها، كأبيها أو أخيها، والمشاغرة شائعة عند كثير من الجماعات البدائية في مناطق كثيرة من العالم كأستراليا وما حولها من جزر كغينيا الجديدة وهبريد الجديدة وهي شائعة في سومطرا وفي نواح كثيرة من الهند وفي سيبريا والتركستان وأفريقيا

ويقول علماء الاجتماع إن هذه الظاهرة بديل من شراء امرأة إذا عجز الرجل عن شرائها، فإذا كانت لديه ابنة أو أخت فإنه يتفق مع رجل، مثله على أن يزوج كل منهما ابنته أو أخته للآخر، فتكون كل منهما ثمنا للأخرى، وإذا ماتت الزوجة موتا مبكرا أو هربت، فيجري اتفاق بين الطرفين لتعويض الزوج الذي فقد زوجته

وإلى زمن قريب كان هذا النوع من النكاح – على الرغم من تحريمه فى الإسلام – مألوفًا عند عرب البادية وفي أرياف البلاد العربية ويسمى عندهم بالمقايضة.

 

 
تبادل الزوجات – نكاح البدل  
 
ويقول عنه الدكتور عبد السلام الترمانينى في دراسته " الزواج عند العرب في الجاهلية والإسلام "دراسة مقارنة": كان الرجل في الجاهلية يقول للرجل إنزل لي عن امرأتك أنزل لك عن امرأتي، أو بادلني بامرأتك أبادلك بامرأتي، ويسمى عندهم نكاح البدل، وعادة تبادل الزوجات معروفة عند بعض القبائل الأفريقية وعند سكان جزر هاواي وفي بعض جبال همالايا وفي التيبت وفي ساحل غروئنلاند الشرقي وعند شعوب وجماعات أخرى، وغالبا ما تكون هذه المبادلة مؤقتة، وتعتبر في هذه الحالة من مظاهر الود والصداقة وفي بعض قبائل أفريقية الوسطي والشرقية يجري تبادل الزوجات بين الزائرين، فإذا زار رجل ومعه امرأته صديقا له فإنهما يتبادلان الزوجات مدة الزيارة، وعند زنوج أنغولا يجري تبادل الزوجات لبعض الوقت، وعذرهم في ذلك قولهم إنهم لا يصبرون على طعام واحد

وكان تبادل الزوجات مألوفا في بلاد الفرس حين شاعت تعاليم (مزدرك) الداعي إلى شيوعية الأموال والنساء وقد تسربت هذه التعاليم في العصر العباسي إلى بعض الفرق كالخرّمية، والخطّابية، والميمونية، فقالوا بحلّ الأموال والنساء.

امرأة مخطوفة
 
 

 

نكاح المخطوفات
 
يشير الدكتور عبد السلام الترمانينى في دراسته " الزواج عند العرب في الجاهلية والإسلام "دراسة مقارنة إلى أن العرب كانوا إذا غزوا قوما نهبوا أموالهم ا وأسروا رجالهم وسبوا نساءهم، فكانوا يتخذون من الرجال عبيدا ومن النساء سراري وإماء، وكانوا يقتسمون النساء بالسهام، فمن وقعت في سهمه امرأة أخذها وحلّ له الإستمتاع بها، لأنه ملكها بالسبي وتسمى " الأخيذة "، و يسمى أولادها (أولاد الأخيذة)، أو (أولاد السبية)،  ويمكن لمن وقعت في سهمه (أي في نصيبه) أن يبيعها إذا لم تجد من يفتديها من قومها

وكان سبي النساء مذلة وعارا على الرجال، لذلك كانوا يستبسلون في القتال حتى لا يغلبوا وتسبي نساؤهم.

 

نكاح المتعة
 
يقول عنه الدكتور عبد السلام الترمانينى كان هذا النوع من الزواج معروفا في الجاهلية، وكان غالبا ما يعقده التجار، في أسفارهم والغزاة في غزواتهم ويسمى زواج المتعة، لأن القصد منه الإستمتاع بالمرأة مدة من الزمن، فإذا انقضت تخلّى الرجل عن المرأة وغادر موطنها، ولذلك كان الأولاد الحاصلون منه ينسبون في الغالب إلى أمهاتهم أو إلى عشيرتها.

 

تعليقات (1)
الحرب المجنونة والزواج
بواسطة: نوري حسكو حسكو جاية كورمنج
بتاريخ: الخميس، 24 مايو 2018 01:18 م

لكم نعم لكم الزواج قبل الجاهلية الان في 2018 للعاىم

اضف تعليق


الأكثر قراءة