انفراد: أول جناية "إحراز سلاح" تحال لمحكمة أمن الدولة العليا (مستند)

الأربعاء، 01 نوفمبر 2017 10:56 ص
انفراد: أول جناية "إحراز سلاح" تحال لمحكمة أمن الدولة العليا  (مستند)
محكمه - صورة أرشيفية
علاء رضوان

أحيلت أول جناية إحراز سلاح ناري تحمل رقم 1 لسنة 2017 لمحكمة أمن الدولة طوارئ بدائرة محكمة استئناف طنطا بالقانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ .

الإحالة صدرت من المستشار محمد القاضى، المحامى العام الأول لنيابة شمال بنها الكلية، لمتهم "مخلى سبيله" يبلغ من العمر 26 سنه.

وذكر أمر الإحالة أنه فى يوم 28 أغسطس 2017 بدائرة قسم الخصوص، محافظة القليوبية، أحرز بغير ترخيص سلاحاَ نارياض غير مششخن "فرد خرطوش"، كما أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح النارى، دون أن يكون مرخص له فى إجحرازها أو حيازتها .

من جانبه، قال وحيد الكيلاني، أمين عام لجنة الحوار والشئون النقابية، أنه بتكل الإحالة تكون كافة قضايا السلاح ستحال الي أمن الدولة طوارئ .  

يشار إلى أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل، أصدر بتاريخ 8 أكتوبر من الشهر المنصرم قرارا بإحالة القضايا الجديدة في بعض الجرائم المنصوص عليها في القوانين المختلفة؛ إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وذلك طوال فترة تطبيق حالة الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء الجمهورية منذ 10 أبريل الماضي.

القرار حدد مجموعة كبيرة من الجرائم التي ستحال إلى محاكم أمن الدولة؛ على رأسها: الجرائم المنصوص عليها في قانون التظاهر 107 لسنة 2013، وقانون التجمهر 10 لسنة 1914، وقانون مكافحة الإرهاب 94 لسنة 2015، وقانون تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت (الإضراب) 34 لسنة 2011، وقانون الأسلحة والذخائر 394 لسنة 1954، وقانون حرية العبادة 113 لسنة 2008.

وكذلك الجرائم المتعلقة بالإرهاب والمساس بأمن الدولة والترويع والبلطجة وتعطيل وسائل المواصلات والمنصوص عليها في قانون العقوبات، وكذلك جرائم التموين ومخالفة التسعير الجبري، حيث يسري القرار على الدعاوى الجديدة فقط التي لم تحل لمحاكم أخرى.

وتتشكل محاكم أمن الدولة طوارئ من دوائر خاصة فى المحاكم الابتدائية (جزئية) وفى محاكم الاستئناف (عليا) للفصل فى الجرائم المترتبة على مخالفة الأوامر العسكرية الخاصة بحظر التجول وأى جرائم أخرى فى القانون العام يحيلها لها رئيس الجمهورية أو من يفوضه، كما أن الرئيس (أو من يفوضه) هو من يعين أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأى وزير العدل.

وتبقى هذه المحاكم مختصة بنظر تلك الجرائم حتى إذا انتهت حالة الطوارئ، ويختص رئيس الجمهورية بالتصديق على الأحكام الصادرة منها أو تخفيفها أو إلغائها، ولا يجوز الطعن عليها بأى صورة.

 

 

مستند

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق