الشهوة المقدسة.. 15 فتوى جنسية تفتقد المنطق
الأحد، 18 فبراير 2018 10:30 م
بين حين وآخر، يطل "علماء" معروفون لدى العامة من الناس بـ"المعتبرين"، بفتاوى وأراء شاذة بشكل شبه يومى، دون أن تدرى السبب الحقيقى وراء بث هذه السموم للشعوب والمجتمعات الإسلامية.
أبرز الفتاوى كانت للدكتور صبرى عبدالرؤوف، أستاذ الفقه المقارن، عن "نكاح الموتى"، وفتوى الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن، عن "نكاح البهائم".
الفترة الماضية، كانت الأبرز، حيث أطل الكثير من مثيري الجدل بفتاوى شاذة منها إيجازه للنساء غير المتزوجات استعمال القضيب الذكوري لأنه ليس بزنا، وإنما يدخل في باب الاستمناء، والدافع إليه هو التعفف عن الزنا، وأسند الفتوى للشيخ عبد الباري الزمزمي، رئيس جمعية الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في فقه النوازل.
"صوت الأمة" رصدت الآراء الدينية الشاذة عن العقل والمنطق، وبالتالى الدين الموجودة في كتب التراث، والمتعلقة بـ"المرأة والجنس والعلاقات الزوجية"، وهي الكتب التراثية المنتشرة داخل الأزهر.
جواز نكاح اليد لدى الحزمية
يقول عنها الدكتور يوسف القرضاوي مفتى التيار الإسلامي: "وروي عن الإمام أحمد بن حنبل أنه اعتبر المني فضلة من فضلات الجسم، فجاز إخراجه كالفصد"، وهذا ما ذهب إليه وأيده ابن حزم.
جواز تصوير العلاقة الجنسية بين الزوجين
فيما أباح أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر، صبري عبد الرؤوف، للزوجين تصوير العلاقة الجنسية بينهما، وأن يشاهداها معا في وقت لاحق من قبيل الاستمتاع والإثارة - وفق قوله.
وقال عبد الرؤوف خلال لقاءٍ مُتلفز معه على فضائية مصريّة، إنه يمكن للزوجين تصوير العلاقة الزوجية بينهما، شرط ألا يطلع أحد غيرهما على هذه المشاهد.
الحوينى: "وجه المرأة كفرجها"
ومن أغرب الفتاوى ما ورد على لسان الداعية السلفي أبو إسحاق الحويني، من خلال تشبيه وجه المرأة بفرجها بقوله: "وجه المرأة كفرجها".
جواز استعمال النساء غير المتزوجات القضيب الذكوري
الشيخ عبد الباري الزمزمي، رئيس جمعية الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في فقه النوازل، أفتى بالجواز للنساء غير المتزوجات استعمال القضيب الذكوري لأنه ليس بزنا، وإنما يدخل في باب الاستمناء الدافع إليه هو التعفف عن الزنا.
بينما تتضمن العديد من كتب التراث خرافات وترهات، لابد من أن يعكف العلماء على تنقيتها وتنقيحها، وتنبيه العوام إلى ما فيها من مخالفات شرعية حتى لا ينزل العلماء وأنصاف المثقفين والجهلة على ما تحويه هذه الكتب نزول الدواب.
رؤية الخطيبة عارية
الجزء التاسع من كتاب "فتح الباري" صفحة 149، جاء فيه أنه "يجوز للخاطب أن ينظر إليهن متجردات".. والمقصود أن الخاطب يمكن أن يشاهد الفتاة التي يريد خطبتها، وهي عارية قبل أن يخطبها.
وقال الجمهور: لا بأس أن ينظر الخاطب إلى المخطوبة، بينما ذكر "الأوزاعي": "يجتهد وينظر إلى ما يريد منها إلا العورة"، وقال ابن حزم: "ينظر إلى ما أقبل منها وما أدبر منها".
زنا العاقلة بالطفل
وفي الصفحة 1175 من كتاب "الفقه على المذاهب الأربعة" للجزيري، كتاب الحدود، جاء عن زنا العاقلة بالمجنون: "إذا أطاعت المرأة العاقلة البالغة صبيًا غير بالغ، أومجنونًا ومكنته من نفسها، فلا يجب عليها إقامة الحد، ولا على من واقعها، لأن الحد يجب على الرجل بعقل".
زنا الخرساء والأخرس
وفي نفس الكتاب صفحة 1189: "من أقر بأنه زنا بامرأة خرساء، لا تنطق، أو أقرت امرأة بأنها زنت برجل أخرس، فإن الإمام أبو حنيفة، رحمه الله، قال: لا يقام الحد على واحد منهما؛ لوجود الشبهة التي تعدت إلى طرفه الآخر".
الحامل بلا زوج
وفي نفس الكتاب مرة أخرى عن امرأة حامل لا زوج لها فلا حد عليها، وقال الشافعية: "لا يجب عليها الحد، وإن لم تأت في دعوى الاستكراه بأمارة تدل على صدقها، ولم تأت في دعوى الزوجية ببينة، لأن الحد لا يثبت إلا بشهود أو إقرار، ولم يثبت هنا، ولأن الحدود تسقط بالشبهات، وهذه شبهة، فمجرد الحمل لا يثبت به الحد، بل لا بد من الاعتراف، أو البينة".
استدخال المرأة ذكر الطفل لا حد عليه
وفي كتاب "المغني" لابن قدامة المقدسي الحنبلي، جاء في الجزء التاسع، صفحة 54: "لو استدخلت امرأة ذكرًا صبيًا لم يبلغ عشرًا لاحد عليها"، والمقصود هنا أن المرأة لو زنت برغبتها مع طفل دون العاشرة لا تتم معاقبتها.
الميت
وفى كتاب "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج"، لمؤلفه شمس الدين الرملي، فقيه الديار المصرية، فى عصره (919 – 1004هـ)، (1513 – 1596م)، والملقب بالشافعى الصغير، والمتبع للمذهب الشافعى، قال بكتابه فى باب الطهارة، غسل الميت، ما نصه: "ولا يعاد غسل الميت إذا أولج فيه أو استولج ذكره لسقوط تكليفه كالبهيمة، وإنما وجب غسله بالموت تنظيفًا وإكرامًا له، ولا يجب بوطئ الميتة حد، ولا مهر".
وبحسب ما قاله شمس الدين الرملي، فإن الميت لا يعاد عملية غسله إذا تمت ممارسة الجنس معه، سواء ذكر أو أنثى، مؤكدَا أنه لا تطبيق لحد الزنا لعملية ممارسة الجنس مع الميت، وكذلك لا يجب دفع مهر العرس".
امرأة لا تحل لك فهل يجوز نكاحها
ومن تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فوطئها لم يجب عليه الحد، لشبهة العقد، قال الإسبيجاني: وهذا قول أبي حنيفة وزفر، وقال أبو يوسف ومحمد: إذا تزوج محرمة وعلم أنها حرام فليس ذلك بشبهة وعليه الحد إذا وطئ، وإن كان لا يعلم فلا حد عليه، والصحيح قول أبي حنيفة وزفر، وعليه مشى النسفي والمحبوبي وغيرهما.
الاستمناء بيد الصغيرة
وفي كتاب "بدائع الفوائد"، لابن القيم الجوزية، روى عن أحمد في رجل خاف أن تنشق مثانته من الشبق، أو تنشق أنثياه لحبس الماء في زمن رمضان يستخرج الماء، ولم يذكر بأي شيء يستخرجه، قال وعندي أنه يستخرجه بما لا يفسد صوم غيره كاستمنائه بيده أو ببدن زوجته أوأمته غير الصائمة، فإن كان له أمة طفلة أو صغيرة أستمنى بيدها، وكذلك الكافرة ويجوز وطئها، فيما دون الفرج فإن أراد الوطء في الفرج مع إمكان إخراج الماء بغيره فعندي أنه لا يجوز".
يجوز النظر إلى صورة فرج المرأة المنطبع في المرآة
وفي كتاب "النكاح والفقه على المذاهب الأربعة"، للجزيري ذكر "ويشترط في النظر أمورًا، منها أن يرى نفس الفرج لا صورته المنطبعة في مرآة أو ماء، فلو كانت متكئة ورأى صورة فرجها الداخل في المرآة بشهوة فإنها لا تحرم، وكذا لو كانت كذلك على شاطئ ماء، أما إذا كانت موجودة في ماء صاف فرآه، وهي في نفس الماء فإن الرؤية على هذا تحرم لأنه رآه بنفسه لا بصورته".
العادة السرية للمرأة
الأغرب من ذلك فتوى تبيح ممارسة العادة السرية للمرأة، وردت في كتاب "بديع الفوائد" لابن قيم الجوزية، في الجزء الرابع، وتنص على الآتي: "وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها، فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الأكرنبج وهو شيء يعمل من جلود على صورة العضو، فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع".
الإكرنبج والاستدخال؟
وفي كتاب الفوائد لابن ابن القيّم الجوزية جاء فيه: "وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الاكرنبج، وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار، ومن استمنى بيده خوفا من الزنا أو خوفا على بدنه فلا شيء عليه، وحكم المرأة في ذلك حكم الرجل فتستعمل أشيــاء مثــل الذكـر".