كل هؤلاء في مواجهة الوحش
الإثنين، 30 أكتوبر 2017 09:00 م
سيل من البلاغات يلاحق المحامي نبيه الوحش، بسبب التصريح الذى أطلقه تطالب فيه بالتحرش واغتصاب الفتيات اللاتي ترتدين "بنطلونات مقطعة"، معتبرا ذلك واجبا قوميا، الأمر الذى أدى بدوره إلى انتقادات واسعة من قبل رجال القانون والحقوقيين في كل الأوساط الاجتماعية.
البلاغات انهالت على النائب العام من كل حدب وصوب، تطالب بمحاكمة عاجلة للوحش، ومنعه من الظهور مرة أخرى لمخالفة تلك التصريحات للعادات والأعراف والأديان السماوية التى تدعو لحفظ النفس والجسد، ونشر الفضيلة وهو ما حاول الوحش إشاعة عكسه من نشر الرذيلة.
بلاغ سمير صبرى
تقدم بالأمس، المحامى سمير صبري، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ضد نبيه الوحش المحامي، للمطالبة بمنعه من الظهور الإعلامي، بعد تصريحاته بأن اغتصاب الفتاة واجب وطنى.
وطالب صبري، في دعواه بإلزام رئيس الوزراء وكافة الجهات المعنية بمنع ظهور نبيه محمد أحمد الوحش المحامي على جميع وسائل الإعلام المرئية منها والمسموعة.
بلاغ أحمد مهران
وفى سياق أخر، تقدم الدكتور أحمد مهران، مديرمركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، صباح اليوم الأحد، ببلاغ ضد نبيه الوحش المحامي المقيد برقم 12485 عرائض النائب العام لسنة 2017، يتهمه فيه بتحريض الشباب والرجال على التحرش واغتصاب السيدات والبنات الذين يرتدون ملابس من وجهة نظره الشخصية معيبة وغير لائقة، وهذا يعد جريمة يعاقب عليها القانون المصري.
الدكتور أحمد مهران
بلاغ المجلس القومى
كما أن المجلس القومى للمرأة تقدم ببلاغا للنائب العام ضد المحامى المذكور والمحطة التليفزيونية وضد الجريدة حيث إن هذا التصريح يعتبر تحريض صريح على التحرش والاغتصاب ما يهدد الأمن والسلم العام، موضحة أن المجلس تحرك فور خروج هذا التصريح المشين بتقديم شكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد المحامى نبيه الوحش، وضد القناة التى أذاعت البرنامج، وضد الجريدة التى نقلت الحوار.
القومى لحقوق الإنسان
وأهاب المجلس القومى للمرأة جميع وسائل الإعلام بمنع ظهور مثل هذه الشخصيات والتصريحات المثيرة للجدل، والتى تحض على نشر العنف ضد المرأة فى المجتمع واحتقارها والتقليل من شأنها.
القانون يتصدى لـ"الوحش"
من جانبه، أكد وحيد الكيلاني، أمين عام لجنة الحوار والشئون النقابية، أن المواد القانونية التي يمكن من خلالها إدانة المحامي نبيه الوحش، بتهمة التحريض على اغتصاب الفتيات في الشارع، تتمثل فى الباب الرابع عشرمن قانون العقوبات باعتبارها من "الجرائم التي تقع بواسطة الصحف وغيره" من قانون العقوبات في المادة 171 المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2006 على أن: كل من حرض واحدا أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح أو جهر به علنا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.
وحيد الكيلانى
وأضاف "الكيلانى"، لـ"صوت الأمة": أما إذا ترتب على التحريض مجرد الشروع في الجريمة، فيطبق القاضي الأحكام القانونية في العقاب على الشروع، ويعتبر القول أو الصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو أي مكان آخر مطروق أو إذا حصل الجهر به ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطرق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخري، ويكون الفعل أو الإيماء علنيا إذا وقع في محفل عام أو طريق عام أو في أي مكان آخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان، وتعتبر الكتابة والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون في الطريق العام أو أي مكان مطروق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع في أي مكان.
السجن 6 أشهر أقصى عقوبة
وبالنسبة لمواد القانون، ذكر "الكيلانى" المواد التالية:
306 مكرر أ:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأى وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
بالنص أيضا في المادة 176 المستبدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2006 على أن: "يعاقب بالحبس كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على التمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام".