كيف يلزم القانون الأب بمصاريف مدارس أولاده؟

الأربعاء، 18 أكتوبر 2017 11:00 ص
كيف يلزم القانون الأب بمصاريف مدارس أولاده؟
مدرسه
علاء رضوان

كشف خالد محمد رجب، المحامى المتخصص فى قضايا شئون الأسرة، عن ماهية الطرق القانونية بإلتزام الأب بمصاريف مدارس أولاده.

وقال "رجب" فى تصريح لـ"صوت الأمة" أنه بخصوص مصاريف المدارس، فالمقرر فى شأن وجوب نفقة التعليم هو أن الأب يجب عليه أن يعد الصغار منذ نشأتهم وتعليمهم ما يجب تعلمه شرعاً نفاذاً لقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيكون دفع أجر التعليم واجباً على الأب مادام لا يمكن التعليم بغير أجر، ولا يكون للحاضنة دور إلا إستلام أجر تعليم الصغير ودفعه حيث يتعلم الصغير.

وأضاف "رجب" وحيث أنه هدياً بما تقدم وترتيباً عليه ولما كان الثابت أن الصغير ابن للمدعى عليه "الأب" وأنه مكلف بالإنفاق عليه وتعليمه، وأنه قادر على الكسب وأن المدعية "الأم" أو "وكيل عنها" قد أنفقت المبلغ محل التداعى على التعليم، وذلك مما تقدمه من إيصالات وفواتير وتقديم تلك المستندات مع مراعاة يسار أو إعسار الأب وأحاطت بها ، ومن ثم تقضى للمدعية بطلباتها.

وتابع: "وحيث أن تعليم الولد ذكراً كان أم أنثى يقدر بوسع أبيه، وبما يليق بمثله والتعليم يشمل ما هو ضرورى لتنشئة الشخص وإعداده لمواجهة الحياة فهو بمنزلة الطعام والكسوة والأصل الشرعى لوجوب نفقة التعليم أن الأب يلتزم بتعليم أبناءه لما يجب تعليمه شرعاً عملاً بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا هو حكم محكمة النقض 20/12/1966 والمدون فى مجموعة المكتب الفني س 17 ص 1955 .

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة