حجز دعوى حول قانون الإرهاب الجديد للتقرير بـ"مفوضي الدستورية"
الأحد، 08 أكتوبر 2017 05:15 م
قامت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بحجز دعوى للتقرير وتأجيل 3 دعاوى أخرى إلى 10 ديسمبر، تطعن جميعاً على دستورية قانون مكافحة الإرهاب 94 لسنة 2015.
وتضمنت الدعاوى الأربع على عدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة 28 من القانون التي تنص على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنين كل من روج أو أعد للترويج، بطريق مباشر أو غير مباشر، لارتكاب أية جريمة إرهابية، سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى. ويعد من قبيل الترويج غير المباشر؛ الترويج للأفكار والمعتقدات الدعاية لاستخدام العنف، وذلك بأي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة».
كما تستند الدعاوى على عدم دستورية 3 فقرات من المادة الأولى من القانون الخاصة بالتعريفات، وهي الفقرات التي تعرف الجماعة الإرهابية، والإرهابي، والجريمة الإرهابية.
ويعرف القانون الجماعة الإرهابية، بأنها «كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من 3 أشخاص على الأقل أو غيرها، أو كيان تثبت له هذه الصفة أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي، سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأيا كانت جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب، أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية».
ويعرف الإرهابي بأنه «كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية، بأي وسيلة كانت ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولي قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنه 2015، في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك».
وتعرف الجريمة الإرهابية بأنها «كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب، أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أي جريمة مما تقدم، أو التهديد بها وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات».