مساعد وزير الداخلية لمصلحة الجوازات والهجرة يكشف تعديلات قانوني منح الجنسية وإسقاطها (حوار)

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2017 11:00 م
مساعد وزير الداخلية لمصلحة الجوازات والهجرة يكشف تعديلات قانوني منح الجنسية وإسقاطها (حوار)
مساعد الوزير للجوازات مع محررة صوت الأمة
دينا الحسيني

أكد اللواء أحمد الأنور، مساعد وزير الداخلية لمصلحة الجوازات والهجرة، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (26 لسنة 197)، بشأن الجنسية المصرية، والذي جاء ليضع ضوابط لمن يسيء للجنسية سواء من المتمتعين بها من أبناء الوطن أو مكتسبيها.
جاء ذلك خلال حوار أجرته "صوت الأمة" معل اللواء أحمد الأنور، وإلى نص الحوار.

ما هي التعديلات التي ستتم على القانون؟
التعديل سيشمل إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي "جماعة أو جمعية أو جهة أو منظمة أو عصابة أو أي كيان" أيا كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

ما السبب في تعديل مواد اسقاط وسحب الجنسية؟
المادة 15 الخاصة بسحب الجنسية والمادة الـ 16 الخاصة باسقاط الجنسية، منصوصا عليهما في القانون رقم (26 الصادر عام 1975)، إلا أنه ظهرت بعض المستجدات التي لم تكن مطروحة أثناء صياغة القانون آنذاك، حيث تطلب الواقع العملي الحالي إعادة النظر في صياغة هاتين المادتين بما يتناسب مع الظروف الحالية وبناء عليه تم تعديل المادتين (15 و16) ليتفق التعديل مع فلسفة السحب والاسقاط التي نص عليها المشرع، وبما لا يتعارض مع الدستور.
 
أما فيما يتعلق بالمادتين (22 و24) من ذات القانون واللتان كانتا تنصان في التشريع الأساسي في قانون الجنسية رقم (26 لسنة 1975)، على الآتي يقع عبء إثبات الجنسية على من يتمسك بالجنسية أو يدفع بعدم دخوله فيها، وأضاف مجلس الشورى إبان تولي تنظيم الإخوان الإرهابي لمقاليد الحكم في البلاد لتعديل على هذه المادة ليقع عبء إثبات الجنسية على من يتمسك بالجنسية أو يدفع بعدم دخوله فيها وتعتبر شهادة الميلاد أول مستخرج رسمي منها حجة في إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين وكذلك أي وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومي أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها طبقا للقانون وهو ما أدى إلى تعارضها مع نصوص المادة الأولى والثانية من قانون الجنسية رقم (26 لسنة 1975)، لذلك تم حذف الإضافة كاملة والإبقاء على النص الأول لهذا القانون.

لمن تخضع سلطة سحب الجنسية؟
سحب وإسقاط الجنسية تعد سلطة جوازية وتقديرية لمجلس الوزراء فقط، يصدر بها قرار مسببا، ذلك وفقا للمصالح العليا للبلاد ومقتضيات الأمن القومي.
وأوضح "الأنور" أن التعديل ينص على زيادة المدة التي يجوز من خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي الذي اكتسبها بالتجنس أو بالزواج لتكون عشر سنوات بدلاً من خمس سنوات وزيادة المدة التي يكتسبه بعدها الأجنبي للجنسية المصرية تبعا لوالدته لتكون سنتين بدلاً من سنة وحذف اكتساب الأولاد البالغين للجنسية تبعا لذلك والاكتفاء بالأبناء القصر، كما يشمل التعديل إضافة حالة جديدة لحالات إسقاط الجنسية تتعلق بصدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل.
 
22052823_284425078741403_915923134_n

 
ما الذي تستهدف التعديلات الجديدة؟
إن التعديلات التي تم إدخالها على قانون الجنسية مؤخرا تستهدف في المقام الأول الحفاظ على الهوية والجنسية المصرية، خاصة أن بعض الوافدين إلى البلاد من الدول غير المستقرة أمنيا، استغلوا بعض النصوص في قانون الجنسية لإثبات الجنسية المصرية على غير الحقيقة، وهو ما أدى إلى ظهور الحاجة إلى صياغة تعديلات على قانون الجنسية الحالي، خاصة بعد تعديله إبان مجلس الشورى خلال حكم جماعة الإخوان الإرهابية والتي أدت إلى اكتساب الجنسية المصري للعديد من غير مستحقيها.

وما هي أبرز التعديلات على القانون؟
من أبرز التعديلات التي طرأت على قانون الجنسية تعديل الفقرة الأولى من المادة الـ(3) من القانون رقم (154) المعدل لبعض أحكام القانون رقم (26 لسنة 1975) الخاص بأبناء الأم المصرية، الذي كان ينص على اكتساب أبناء الأم المصرية زوجة الأجنبي للجنسية المصرية بعد مرور عام من تاريخ إعلان الرغبة لتكون بعد مرور عامين نظرا لأن بعض الحالات تتقدم للحصول على الجنسية ويكونوا غير متواجدين في البلاد خلال فترة العام، لذلك تم تعديلها إلى عامين حتى تتمكن جهة الإدارة من إجراء التحريات المناسبة التي تؤكد صلاحية هذا الأجنبي للانخراط في الجماعة الوطنية المصرية، والتأكد من عدم وجود أسباب يتم بمقتضاها رفض منحه الجنسية المصرية بقرار من وزير الداخلية.
 
كما تم تعديل الفقرة الثانية من المادة الـ(3) من القانون رقم (154) والتي كانت تنص على أن الأجنبي المولود لأم مصرية قبل (15 / 7 / 2004) يكتسب الجنسية المصرية تبعا لوالدته المصرية، ويمتد أثر الاكتساب إلى أبناء القصر والبالغين سواء بسواء.
 
أما التعديل الذي تم على تلك الفقرة الثالثة من المادة (3) للقانون (154)، شمل الأبناء القصر فقط تبعا لوالدهم مكتسب الجنسية دون البالغين لسن الرشد 21 سنة، نظرا لأن لهم أهلية قانونية تختلف عن القاصر الذي يتبع والده في اكتساب الجنسية المصرية، كما تم حذف الفقرة الثالثة من ذات المادة لتعارضها مع قصد المشرع في اكتساب الجنسية المصرية للأجنبي تبعا لوالدته المصرية، حيث إنه كان يكتسبها طبقا للفقرة المحذوفة للجدة المصرية وليست الأم المصرية

201705300330323032


هل شمل التعديل مواد أخرى؟
شمل التعديل أيضًا المادة (15) الخاصة بسحب الجنسية، والمادة (16) الخاصة بإسقاطها، والمنصوص عليهما في القانون رقم (26 الصادر عام 1975)، إلا أنه ظهرت بعض المستجدات التي لم تكن مطروحة أثناء صياغة القانون آنذاك، حيث تطلب الواقع العملي الحالي إعادة النظر في صياغة هاتين المادتين بما يتناسب مع الظروف الحالية، وبناء عليه تم تعديل المادتين (15 و16) ليتفق التعديل مع فلسفة السحب والإسقاط التي نص عليها المشرع، وبما لا يتعارض مع الدستور فسحب الجنسية المصرية طبقا للمادة (15) من القانون رقم (26 لسنة 1975) يصدر بقرار من مجلس الوزراء من الأجنبي المولود أجنبي ثم اكتسب الجنسية المصرية طبقا للقانون أو بحكم محكمة ولا يتم السحب من المصري الذي يتمتع بالجنسية المصرية كجنسية أصلية فهو يطبق علي الأجانب من مكتسبي الجنسية فقط. 

كيف يتم إسقاط الجنسية؟
الإسقاط أيضا يصدر بقرار مسبب من مجلس الوزراء، ولكن عن المصري المتمتع بالجنسية المصرية سواء كانت جنسية أصلية أو حتى جنسية مصرية مكتسبة، وكان التعديل الخاص بالمادة (15) الخاصة بالسحب جاء نتيجة المستجدات التي طرأت على المجتمع المصري في ظل التحديات الأمنية التي نواجهها حاليا، ولذا تم إضافة فقرة علي نص تلك المادة تتمثل في أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء علي أقوال كاذبة، والإضافة المقترحة صدور حكم قضائي بسبب انضمامه إلى جماعة أو كيان أيا كانت طبيعته أو شكله القانوني الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة ويتضح من التعديل أن النص لا يطبق إلا على الأجانب من مكتسبي الجنسية المصرية فقط.
 
أما الجهة المنوط بها سحب وإسقاط الجنسية المصرية هي سلطة تقديرية لمجلس الوزراء فقط يصدر بها قرارا مسببا منه وفقا للمصالح العليا للبلاد ومقتضيات الأمن القومي.

ما هو موقف الجهاز من الدول التي يتطلب السفر إليها موافقة؟
إن الدول التي يتطلب السفر إليها موافقة أمنية، هي "السودان وتركيا"، والفئات العمرية التي تتطلب الموافقة بالنسبة للسودان من سن 18 عاما، حتى 45 عاما، إما تركيا فالفئات العمرية تكون من 18 عاما، وحتى 40 عامًا، ويمنح الموافقة ضابط الاتصال خلال ساعات، في حين أن هناك شروط للسفر لبعض الدول بشرق آسيا مثل "تايلاند واندونيسيا"، حيث تمنح الموافقة لأصحاب بعض المهن فقط مثل الصحفي والطبيب ذلك للقضاء على محاولات كسر التأشيرة بالخارج.

من هم رعايا الدول المسموح لهم دخول البلاد؟
إن مواطني دول الخليج العربي يدخلون مصر دون تأشيرات، عدا "قطر" بعد أزمتها مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، و"إيران وأفغانستان وفلسطين والعراق وسوريا" من المستحيل أن يدخلوا مصر دون تأشيرة ودون الحصول على موافقة أمنية بدخولهم.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة