بلاغات بالجملة للنائب العام ضد حفل "ميوزك بارك" المتهم بالترويج للشذوذ
الإثنين، 25 سبتمبر 2017 03:04 م
استفز حفل «ميوزك بارك»، الذي اقيم الجمعة الماضى بمول كايرو فيستيفال سيتي، بالتجمع الخامس، المجتمع المصرى، ما جعل عدد المحامين يتقدمون بسيل من البلاغات للنائب العام ضد القائمين عليه، يتهمونهم فيها بالتحريض على الفسق والفجور، والترويج للشذوذ الجنسي، وإفساد أخلاق المجتمعات العربية.
وقدم المحامى عمرو عبدالسلام بلاغا للنائب العام حمل رقم 10949 لسنة 2017 عرائض نائب عام - اختصم فيه "الشركة المنظمة، والراعي الرسمي لحفل «ميوزك بارك»، والمدير المسئول عن مول كايرو فيستفال سيتي بالتجمع الخامس، وأعضاء فرقة مشروع ليلي اللبناني، وأدمن صفحة رينبو ايجيبت rainbowEGYPT"، وطالبت خلاله بفتح تحقيق عاجل ومنعهم من مغادرة البلاد وإحالتهم لمحاكمة عاجلة.
وذكر البلاغ المقدم من نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان أنه بتاريخ الجمعة الموافق 22/9/2017 اقيم بمول كايرو فيستفال سيتي بالتجمع الخامس بشرق القاهرة حفل ميوزك بارك، واستضاف منظمي الحفل فرقة مشروع ليلي اللبنانية بقيادة المدعو حامد سنو المعروف بميوله الجنسيه الشاذه في العالم والوطن العربي والذي يسعي للترويج للشذوذ الجنسي وافساد اخلاق المجتمعات العربية من خلال فرقته الفنية التي تجوب عدد كبير من الدول العربية من اجل نشر الشذوذ الجنسي و افساد اخلاق المجتمع العربي المسلم - حسب البلاغ.
وأضاف البلاغ، أنه بحسب شهادة بعض الشهود الموثقة والمتداولة علي السوشيال ميديا قام الموقع الالكتروني لأحد الجرائد الخاصة بنشر فيديو لاحدي الفتيات تدلي فيه بشهادتها أنها أثناء تواجدها بالحفل شاهدت عدد كبير من الاولاد والبنات القصر الذين لم يتعدي أعمارهم الـ16 عشر عاما يقومومن بممارسة الجنس والفواحش فيما بينهما، وشاهدت معظمهم في حالة سكر بين وكان ذلك علي مراي ومسمع من منظمي الحفل.
وأوضح البلاغ، أنه بالاضافة إلي أنه اثناء الحفل قام بعض الحضور برفع لافتات وأعلام الشواذrainbo تاييدا منهم لميول قائد الفرقه الغنائية حامد سنو، مما قوبل بالتصفيق الحاد من جموع الحضور والاعلان عن وجود هؤلاء الشواذ في مصر، وقامت احدي الصفحات التابعة لمشروع ليلي بنشر صور من رفع العلم في الحفل معلقة: «ربما كان يخاف الكثير منا من رفع العلم والتصريح أننا هنا، كل الشكر لكل من رفعوا علمنا، علم فخر مجتمع الميم، كل الشكر لهؤلاء الشجعان والشجاعات في حفل مشروع ليلى، شكرًا لجعلنا جميعًا نشعر بفرحة عارمة بهذا الانتصار الصغير، شكرًا للظهور والتصريح أننا هنا، دعونا ننام اليوم سعداء بهذه اللحظة».
بينما قال البلاغ المقدم من أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسة، أنه فى ظل هذة الظروف الصعبة من تاريخ حكم مصر وما وصلت إليه الظروف الأجتماعية والأخلاقية، وحرصا على مساندة الدولة فى ترسيخ المبادئى والقيم الأخلاقية للحفاظ على هوية هذة الأمة التى صدرت الإسلام إلى كل دول العالم، كان لازاماَ علينا ألا نغفل ضرورة التصدى لكل دعوة من شأنها أن تؤدى إلى التحريض على الفسق والفجور وهدم القيم الأخلاقية داخل المجتمع .
وأضاف البلاغ المقيد برقم 10987 لسنة 2017، أن الرئيس عبد لافتاح السيسى حرص على مناشدة كل مؤسسات مصر لا سيما المؤسسات الدينية على ضرورة تغير الخطاب الدينى الوسطى المعتدل الذى يساهم فى نشر الأخلاق وبث الفضيلة والإحترام والبعد عن الرذيلة والفجر والفحش الذى من شأنه أن يضر بمستقبل شباب مصر، الأمر الذى قد يترتب عليه تدمير الحضارة العربية والهوية الإسلامية وهدم الدين وخلق أجيال شاذة غير قادرة على تحمل مسئوليات الوطن .
وطالبت البلاغات النائب العام، بسرعة ضبط واحضار المشكو في حقهم ومنع المشكو في حقهم الثالث (فرقة مشروع ليلي اللبنانية) من مغادرة البلاد، وفتح التحقيقات اللازمة مع تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف علي الجرائم الجنسية التي ارتكبت اثناء الحفل وتكليف مباحث المعلومات بوزارة الداخليه باجراء التحريات اللازمة للوصول الي الشخص المسئول عن ادارة صفحة رينبو ايجيبت وضبطه واحضار، فضلاَ عن تحريك الدعوي الجنائية قبلهم واحالتهم العاجلة الي المحاكمة الجنائية طبقا لمواد الاتهام الوارده بقانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961.
من جانبه، قال شعبان سعيد، المحامى بالنقض، والخبير القانونى، أن الجرائم المنصوص عليها بالمواد 1 فقرة أ و ب والمواد 4 و6 و 8 و9 فقرة/أ والمادة 11 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشان مكافحة الدعارة، وجاءت المواد علي النحو التالي :-
مادة 1) (أ) كل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه في الإقليم المصري ومن ألف ليرة إلى ثلاثة آلاف ليرة في الإقليم السوري.
(ب) إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه في الإقليم المصري ولا تقل عن ألف ليرة إلى خمسة آلاف ليرة في الإقليم السوري.
مادة 4) في الأحوال المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة تكون عقوبة الحبس من ثلاث سنوات الىسبع إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر ست عشرة سنة ميلادية أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما بالأجر عنده أو عند من تقدم ذكرهم.
وأضاف «سعيد»، في تصريح لـ«صوت الأمة»، المادة السادسة /2على : «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد على ثلاث سنوات كل من إستغل بأيه وسيلة بغاء شخص أو فجوره».
كل من فتح أو أدار محلا للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه في الإقليم المصري ولا تقل عن ألف ليرة ولا تزيد على ثلاثة آلاف ليرة في الإقليم السوري، ويحكم بإغلاق المحل ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود به وإذا كان مرتكب الجريمة من أصول من يمارس الفجور أو الدعارة أو المتولين تربيته أو ممن لهم سلطة عليه تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على أربع سنوات بخلاف الغرامة المقررة .
مادة 9) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيها ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه في الإقليم المصري ولا تقل عن مائتين وخمسين ليرة ولا تزيد على ثلاثة آلاف ليرة في الإقليم السوري أو بإحدى هاتين العقوبتين:
(أ) كل من أجر أو قدم بأية صفة كانت منزلا أو مكانا يدار للفجور أو الدعارة أو لسكنى شخص أو أكثر إذا كان يمارس فيه الفجور أو الدعارة مع علمه بذلك .
مادة 11) كل مستغل أو مدير لمحل عمومي أو لمحل من محال الملاهي العمومية أو محل آخر مفتوح للجمهور ويستخدم أشخاصا ممن يمارسون الفجور أو الدعارة بقصد تسهيل ذلك لهم أو بقصد استغلالهم في ترويج محله يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه في الإقليم المصري وعلى ألفي ليرة في الإقليم السوري وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على أربع سنوات والغرامة من مائتي جنيه إلى أربعمائة جنيه في الإقليم المصري ومن ألفي ليرة إلى أربعة آلاف ليرة في الإقليم السوري إذا كان الفاعل من الأشخاص المذكورين في الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة ويحكم بإغلاق المحل لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور ويكون الإغلاق نهائيا في حالة العود .