إحالة رئيس تنفيذي التنمية السياحية للمحاكمة لتورطه في بيع الأرضي بدولار للمتر

الأحد، 17 سبتمبر 2017 12:45 م
إحالة رئيس تنفيذي التنمية السياحية للمحاكمة لتورطه في بيع الأرضي بدولار للمتر
النيابة الإدارية
هبة جعفر

أمرت المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد بإحالة رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية للمحاكمة العاجلة  بعد ثبوت قيامه ببيع أراضي الدولة خلال الفترة من 1996 حتى 2012 بسعر 1 دولار للمتر، رغم أن سعر المتر الحقيقي 4 دولارات، وإبلاغ النائب العام للتحقيق في الشق الجنائي.
 
وكشفت التحقيقات أن المتهم ضمن المذكرة المحررة منه والواردة بمكتب وزير السياحة تحت رقم 5200 في 25 سبتمبر1996 بأن اللجنة المشكلة بغرض تسعير أراضي الهيئة العامة للتنمية السياحية انتهت بمحضرها إلى تسعير الأرض بواقع دولار واحد للمتر المربع استمرارًا في تطبيق السعر السابق إصداره من المجلس الأعلى للسياحة عام 1986 بدولار واحد للمتر المربع بالمخالفة للحقيقة لعدم تضمين جلسات المجلس الأعلى للسياحة عام 1986 أي تسعير لأراضي الهيئة.
 
وأكد تقرير الاتهام في القضية رقم 344 لسنة 59 ق، أن عادل على أحمد، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة قبل إحالته للمعاش وسلك مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة التي يشغلها ولم يحافظ على أموال وممتلكات جهة عمله وارتكب ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وعمل لدى الغير واشترك في مجلس إدارة إحدى الشركات دون إذن من السلطة المختصة وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا
 
 
ولم يستوف تشكيل اللجنة المشكلة بغرض تسعير أراضي الهيئة العامة للتنمية السياحية بالمخالفة للقواعد والضوابط المنصوص عليها في قراري رئيس مجلس الوزراء رقم 2908 لسنة 1995 في مادتيه الثانية عشرة والثالثة عشرة، وكذا قرار وزير السياحة رقم 5 الصادر في 25 فبراير1996 في مادتيه الأولى والثانية؛ وذلك بعدم حضور وتوقيع كل من أمين عام الهيئة العامة للسياحة وكذا مدير عام الشئون القانونية بالهيئة خلال عرضه على وزير السياحة المذكرة المحررة منه والواردة لمكتب وزير السياحة تحت رقم 5200 في 25 سبتمبر 1996.
 
وتبين أن المتهم أغفل تضمين المذكرة المحررة منه والواردة بمكتب وزير السياحة تحت رقم 5200 في 25 سبتمبر 1996 أو التنويه بها إلى أنه سبق تشكيل لجنة لذات الغرض بشأن تسعير أراضي التنمية السياحية وانتهائها في محضرها إلى تسعير المتر من واحد دولار إلى أربعة دولارات للمتر المربع حسب اختلاف المنطقه وتميزها، والتي وردت لمكتب وزير السياحة تحت رقم 2039 في 14-4-1996. 
 
وجاء بأوراق القضية أن المتهم التحق بالعمل لدى مجموعة شركات الخرافي رغم سبق إصداره قرارات تخصيص لتلك الشركات التابعة لمجموعة الخرافي، مما يضعه في موضع الريب والشبهات، وبما يشكل تعارضًا مع مقتضيات وواجبات وظيفته الأصلية ودون حصوله على موافقة السلطة المختصة بالمخالفة للقانون والتعليمات.
 
وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحاكمة وإرسال صورة من مذكرتها إلى لجنة استرداد الأراضي المشكلة بقرار رئيس الجمهورية لاتخاذ اللازم حيال المستثمرين الذين توقفوا عن سداد قيمة الأراضي المخصصة لهم من الهيئة العامة للتنمية السياحية وإبلاغ النائب العام للتحقيق في الشق الجنائي لتلك الوقائع.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق