قرارات جديدة للفتوي والتشريع.. النسبة المتبقية من حصيلة اشتراكات نقابة الأطباء تئول إلى أعضائها.. وأحقية أعضاء المهن التمثيلية في صرف معاشات السينمائية والموسيقية
الأربعاء، 13 سبتمبر 2017 06:43 مأحمد سامي
انعقدت اليوم الأربعاء، الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار يحيي دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، وإنتهي الإجتماع إلي إصدار العديد من الفتاوي القضائية الهامة.
وأكد المستشار مصطفي حسين مدير المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع أن أبرز هذه الفتاوي،هو عدم خضوع صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بوزارة القوى العاملة والهجرة لأحكام القانون رقم (139) لسنة 2006 بتعديل قانون المحاسبة الحكومية تأسيسًا على أن المادة الثالثة من هذا القانون استثنت صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية من الخضوع لأحكام المادتين (30مكررًا )، و(30 مكررًا 1) من القانون المشار إليه وأن هذا الصندوق يأخذ حكم هذه الصناديق.
كما أنتهت الجمعية العمومية إلي عدم جواز انتساب الشخص الطبيعى الذى تتوفر فيه صفة التاجر إلى الغرفة التجارية التابع لها إلا بقيده فى السجل التجارى،و تحديد قيمة الاشتراك فى الغرفة التجارية للشركات على أساس رأسمالها المدفوع والمثبت فى السجل التجارى ،وعدم التزام التاجر بسداد قيمة الاشتراك فى الغرفة التجارية اعتبارًا من تاريخ محو قيده فى السجل التجارى.
وانتهت في فتوي قضائية أخري إلي عدم جواز تعيين أكثر من عضو منتدب للشركة التابعةالتى يساهم فى رأسمالها أفراد، أو أشخاص اعتبارية من القطاع الخاص، تأسيسًا على أن المادة (22) من القانون رقم (203) لسنة 1991 لم تتضمن ما يجيز تعيين أكثر من عضو منتدب متفرغ خلافًا لما تضمنه حكم المادة (21) من جواز اختيار أكثر من عضوٍ منتدبٍ متفرغ لإدارة الشركة التابعة التي يملك رأسمالها بأكمله شركة قابضة بمفردها، أو بالاشتراك مع شركات قابضة أخرى، أو أشخاص عامة، أو بنوك القطاع العام.
و عدم قانونية صرف مكافأة سنوية لأعضاء مجلس إدارة الشركات التابعة عند تحقيق الشركة خسائر، تأسيسًا على أن مجلس إدارة الشركة القابضة لا يملك بعد تحديد الراتب المقطوع لرئيس مجلس إدارة الشركة التابعة والعضو المنتدب أن يُحمِّل هذه الشركة بأى أعباء إضافية أخرى تحت مسمى مزايا نقدية، أو عينية والعرض على الجمعية العامة للشركة التابعة للاعتماد لمخالفة ذلك لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991 فكل من المجلس المذكور والجمعية العامة آنفة البيان لا يملكان تقرير مخصصات أخرى لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وتحميلها على الشركة لخلو مواد هذا القانون من نص يسمح بذلك، كما أن الجمعية العامة للشركة لا تملك صرف مكافآت الميزانية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة حال عدم تحقيق أرباح لما ينطوى عليه ذلك من مخالفة لأحكام القانون التزامًا بالأصل العام الحاكم لتصرفات الجمعيات العامة لهذه الشركات، وهو المنع عند عدم وجود النص.
وفي فتوي قضائية أخري إنتهت إلي أن النسبة المتبقية من حصيلة اشتراكات الأعضاء ورسوم القيد في الجدول العام بنقابة الأطباء، بعد تعديل النسب المخصصة للمصروفات الإدارية لاتحاد نقابات المهن الطبية وصندوق الإعانات والمعاشات بالاتحاد بموجب القانون رقم (24) لسنة 1994، تئول إلى كل نقابة من النقابات أعضاء الاتحاد.
وأنتهت إلي جواز جمع أعضاء نقابة المهن التمثيلية بين معاش النقابة ومعاش نقابة المهن السينمائية ومعاش نقابة المهن الموسيقية، تأسيسًا على أن المشرع بموجب القانون رقم (35) لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية قرر الشخصية الاعتبارية لكل نقابة من النقابات الثلاثة، بما يعنى إستقلال كل نقابة عن الأخرى من حيث الموارد والميزانية وطبيعة العمل، ولم يحظر على الشخص الواحد الانضمام إلى أكثر من نقابة من النقابات الثلاثة.