تعرف على عقوبة السير بلوحات معدنية مزورة بقانون المرور

الخميس، 14 سبتمبر 2017 06:00 م
تعرف على عقوبة السير بلوحات معدنية مزورة بقانون المرور
ضبط لوحة معدنية مزورة -أرشيفية
نورا طارق

يحتوى قانون المرور على عدد من المواد التى تحس المواطنين على الإلتزام بقواعد المرور.

 

وتحدث القانون عن سير مركبات بلوحات معدنية مزورة حيث نصت المادة 74 مكرر فقرة 4 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008:"أنه فى حالة ارتكاب مخالفة السير بدون لوحات أو تركيب لوحات مزورة والمنصرفة من جهة بخلاف إدارة المرور يتم توقيع عقوبة الحبس عليه فى مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بغرامة من 300 إلى 1500 جنيه أو بإحدى العقوبتين، ويتم سحب رخص القيادة والتسيير و لا يجوز فيها التصالح".

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق