تعرف على عقوبة السير بلوحات معدنية مزورة بقانون المرور
الخميس، 14 سبتمبر 2017 06:00 م نورا طارق
يحتوى قانون المرور على عدد من المواد التى تحس المواطنين على الإلتزام بقواعد المرور.
وتحدث القانون عن سير مركبات بلوحات معدنية مزورة حيث نصت المادة 74 مكرر فقرة 4 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008:"أنه فى حالة ارتكاب مخالفة السير بدون لوحات أو تركيب لوحات مزورة والمنصرفة من جهة بخلاف إدارة المرور يتم توقيع عقوبة الحبس عليه فى مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بغرامة من 300 إلى 1500 جنيه أو بإحدى العقوبتين، ويتم سحب رخص القيادة والتسيير و لا يجوز فيها التصالح".