6 مبادئ متعلقة بحقوق السجناء للرد على التقرير المشبوه لـ «هيومان رايتس»

الخميس، 07 سبتمبر 2017 10:42 ص
6 مبادئ متعلقة بحقوق السجناء للرد على التقرير المشبوه لـ «هيومان رايتس»
محمد عثمان نقيب محامين شمال القاهرة السابق
علاء رضوان

حصل «صوت الأمة» على أحدث حكم صادر من محكمة مجلس الدولة للرد على تقرير هيومان رايتس المشبوه، الذي دأبت الجهات المحرضة على نشره متعمدة الإساءة والتشوية لسمعة مصر بالخارج، والتشكيك في مؤسساتها الحكومية، حيث قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من وزارة الداخلية ضد مدير المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان وبإلغاء قرار الداخلية السلبي بالامتناع عن إجراء مكالمة مجانية للمحجوزين بأقسام الشرطة بمحاميهم وذويهم وألزمت الداخلية المصروفات، وذلك طبقا لما نشره  المحامي محمد عثمان، نقيب محامين شمال القاهرة السابق .

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي ومبروك حجاج نواب رئيس مجلس الدولة .

وأكدت المحكمة على ستة مبادئ مستجدة في الحق للمحتجزين في الاتصال بذويهم ومحاميهم أولها أنه من حق المحتجزين بأقسام الشرطة إجراء مكالمة مجانية بمحاميهم وذويهم دستورياً وقانونياً وإنسانياً، وثانيها أن الحق في الاتصال حق دولى ويجب إجراء التعديلات على التشريعات الوطنية لتتوافق مع اتفاقيات حقوق الإنسان، وثالثها أن من ينفذ التزامه الدستوري لا يجرح كبرياءه بل يؤسس لنظام ديمقراطي يعلي من شأن الفرد وكرامته وحقوقه، وهو في عمق الزمان أفضل إنجاز لكل من يتولى أمر البلاد، ورابعها أنه في علم النفس القضائي يتعين ألا تكون بين النصوص القانونية والواقع المحيط بها مسافات وتجاوزات، وخامسها أنه إذا كان داء الثورات هو بعض من يخرج عليها فإن دواها التمسك بمبادئها، وسادسها أن منصة القضاء العالية تنحنى لقول الشعب المسطر فى الوثيقة الدستورية وهو القول الفصل الذى يقصُر أمامه أي اجتهاد أو اتجاه سياسي.

قالت المحكمة إن الدستور قد أعلى من قدر الحرية الشخصية لكل مواطن، وجعلها من الحقوق الطبيعية التي لا يجوز المساس بها إلا في أضيق الحدود، حيث لم يجز القبض على أي شخص ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد إلا في حالة التلبس بارتكاب جريمة، أو بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق في إحدى الجرائم، وحتى في هاتين الحالتين كفل الدستور لمن تقيد حريته العديد من الضمانات التي تحفظ له كرامته، ومنها عدم جواز التحقيق معه إلا في حضور محاميه فإذا لم يكن له محام فإن هناك التزام دستوري على الدولة بأن تندب له محاميا للحضور معه، وهو ما أكد عليه كذلك قانون الإجراءات الجنائية حيث أتاح الفرصة لكل من يقبض عليه أو يحبس احتياطياً بأن يتصل بمن يري إبلاغه بما حل به ووقع عليه، والاستعانة بمحام للدفاع عنه، وأتاح له في جميع الأحوال، وأياً كانت ظروف التحقيق، الاتصال بمحاميه دون حضور أحد.

وأضافت المحكمة أن المشرع لم يشترط أن يتم هذا الاتصال بوسيلة معينة أو محددة، وإنما أجاز أن يتم ذلك بصفة عامة بكل وسائل الاتصال المتاحة دون أن يقصرها على وسيلة دون غيرها، وإذا كان الدستور والقانون قد كفلا هذا الحق المتفرع عن الحق في الدفاع، الذي يعد من الحقوق والحريات العامة، فضلاً عن أن لذوي كل من يقبض عليه أو يعتقل دون علمهم الحق في معرفة مكان من يقبض عليه أو يعتقل من أبنائهم حتى يطمئن بالهم عليهم ولا يتركوا في جهالة من أمر أبنائهم، حتى يمكنهم متابعة أمورهم وتوفير المحامين الذين يباشرون الحضور عن المعتقلين أو المقبوض عليهم أمام جهات الشرطة وأمام النيابة العامة، ولا ريب أن وسيلة الاتصال التليفوني غدت في العصر الراهن هي أيسر وأسهل وسائل الاتصال ويتعين تيسيرهما وتمكين المعتقلين أو المقبوض عليهم من هذه الوسيلة، ومما لا شك فيه أن وضع هذا الحق موضع التنفيذ يستلزم تدخل الجهات التي يتم احتجاز المواطن بها، ومنها وزارة الداخلية، باستصدار قرار تمكن بمقتضاه المحتجزين لديها من الاتصال هاتفياً بذويهم أو أحد محاميهم فور احتجازهم على نحو يغدو معه امتناعها عن إصدار هذا القرار مخالفاً للقانون.

وذكرت المحكمة أن ثمة رابطة قوية لا تنفصم بين حقوق الإنسان والأمن، بحيث أن احترام سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان يعدّان توأمين في سبيل مكافحة الجريمة ومواجهة الخارجين عن أحكامه لتوفير الأمن والاستقرار، لذا فقبضة يد الأمن يجب أن تتحلى بسوار من سياج حقوق الإنسان ذلك أنه وحتى ترتدى مصر ثوب الاستقرار ومحاربة الخارجين على القانون يجب أن ترعى في ذات الوقت حقوق الإنسان، فيجب التوفيق بين متطلبات الدفاع عن المجتمع وحماية حقوق الأفراد، فإذا كان الخارجون عن القانون يعتقدون أن كل شيء مباح في سبيل مآربهم، فإن مواجهتم يجب أن لا تعتنق هذا المبدأ، فحقوق الإنسان مصانة لا يجوز المساس بها تحت أي طائل، فلا يجب أن يتم مقايضة حرية المواطنين مقابل الأمن، كما لا يجب أن يتنافس الأمن مع الحرية كى تضعف إحداهما لتعزيز الأخرى، لأن احترام حقوق اﻹنسان وحرياته اﻷساسية بما يؤدى إليه من سيادة القانون هو الطريق الآمن إلى مكافحة اﻹرهاب ومحاصرته واقتلاع جذوره، ذلك أنه وإن كان مثل هؤلاء لا يدينون ولا يخضعون لمساءلة أحد، فإنه يجب ألا يتم إغفال المسؤولية أمام المواطنين وعدم المساس أبداً بحقوق اﻹنسان، والقول بغير ذلك قد ييسر للخارجين عن القانون بلوغ أحد من مراميهم، فتحقيق التنمية واﻷمن وحقوق اﻹنسان للجميع.

وأوضحت المحكمة أنه بالنظر لما استقر المجتمع الدولي على أن الحق في الاتصال إثر الاعتقال أو الاحتجاز من ضمانات الحق في الدفاع الفعال فيحق لكل شخص متهم أن يتصل بحرية وعلى انفراد بمحاميه وذويه لإخبارهم بما وقع فيه على نحو يجعل الامتناع عن تمكينه من ذلك الاتصال يجافي ويتصادم مع نصوص ومبادئ دستورية راسخة فإنه يلزم الإشارة بادئ ذي بدء إلى حقيقة دستورية أثرت فى النظام القانونى المصرى بعامة وفي مجال الحقوق والحريات العامة بخاصة، وتتمثل فى قيام ثورة شعبية - فى الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيه - نعتها الدستور السارى فى ديباجته بأنها فريدة بين الثورات الكبرى فى تاريخ الإنسانية بكثافة المشاركة الشعبية التى قدرت بالملايين وبدور بارز لشباب متطلع لمستقبل مشرق، وهذا التوجيه الدستوري الصادر عن الشعب مصدر السلطات يغدو كل قول يخالفه أمر باطل واقعاً واعتداء على أحكام الدستور الحاكم الذى ارتضاه الشعب عبر استفتاء عام ورقابة شعبية وقضائية، وإذا كان ما تقدم هو حقيقة واقعة لا تقبل اثبات عكسها فإن ثمة التزام على كل سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية بما تقترحه. 

 

429589_231027263654685_1247276245_n
429589_231027263654685_1247276245_n

 

اقرأ أيضا

 

حكومات الدول فضحت تقاريرها وحجم تمويلاتها.. التاريخ المشبوه لهيومان رايتس وتش

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق