هيئة النقض ترفض العدول عن الأحكام التي صدرت دون تطبيق التعديلات
الأربعاء، 06 سبتمبر 2017 03:47 م
انتهى اجتماع الهيئة العامة للدوائر الجنائية بمحكمة النقض والذى ترأسه المستشار مجدى أبو العلا رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض، ووفق ما قالت المصادر فإن الهيئة أقرت تطبيق تعديلات قانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض (الذى حول محكمة النقض إلى محكمة موضوع بحيث تفصل فى الطعن دون إعادته مرة أخرى للجنايات)، على الطعون المقدمة للمحكمة من بعد الأول من مايو وهو تاريخ نشر التعديلات فى الجريدة الرسمية، بما يعنى أن أى طعون تدخل محكمة النقض بعد الأول من مايو ستكون على درجة واحدة، وتقضى المحكمة فى موضوعها من المرة الأولى.
أما الطعون ما قبل الأول من مايو أى قبل نشر التعديلات فى الجريدة الرسمية سيكون الحكم فيها على درجتين ، بحيث تنقضها محكمة النقض وتعيدها إلى الجنايات مرة أخرى.
وجاء فى منطوق القرار "وقضت الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض برفض طلب العدول عن المبدأ القضائى الذى تضمنته بعض الأحكام التى قضت بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة".
وكانت الهيئة قد عقدت اجتماعا يتعلق بتعديلات القانون رقم 11 لسنة 2017 الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن تعديلات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، بجعل المحكمة تنظر فى الموضوع من المرة الأولى دون إعادة المحاكمة من جديد أمام محكمة الجنايات، وهى التعديلات التى صدق عليها الرئيس السيسى فى 27 أبريل الماضى.
وجاءت دعوة رئيس محكمة النقض المستشار مجدى أبو العلا لهذا الاجتماع مع رؤساء الدوائر الجنائية بالمحكمة، نتيجة لما شهدته هذه الدوائر خلال الفترة الماضية من اختلاف فى كيفية تطبيق هذه التعديلات، حيث طبقت بشكلين مختلفين، فهناك دوائر طبقتها على الفور منذ سريان القانون على كافة الطعون المتداولة بالمحكمة، وفصلت فى موضوعها من المرة الأولى، ودوائر رأت تطبيقها فقط على الطعون الجديدة التى تقدم أمام المحكمة بعد الأول من مايو الماضى وهو تاريخ العمل بالقانون بعد نشره فى الجريدة الرسمية، وبالتالى قضت بإعادة المحاكمة أمام الجنايات مرة أخرى.
وتنعقد الهيئة العامة لرؤساء الدوائر الجنائية برئاسة رئيس محكمة النقض أو النائب الأول له وتتكون من 11 من رؤساء الدوائر الجنائية (أقدم الرؤساء)، وهى تجتمع فقط من أجل توحيد مبدأ قضائى، وما يصدر عنها هو ملزم لكافة دوائر المحكمة.النقض : تعديلات إجراءات الطعن أمامها تسرى على الطعون المقدمة من تاريخ 1 مايو.
اقرأ أيضا