عقوبة إضرام الحرائق.. تعرف عليها

السبت، 02 سبتمبر 2017 12:00 م
عقوبة إضرام الحرائق.. تعرف عليها
حريق
إسلام ناجي

تواصل "صوت الأمة" تقديم خدماتها القانونية للقراء، وتقدم اليوم معلومة قانونية جديدة عن عقوبة إضرام الحرائق فى الممتلكات الخاصة والعامة، طبقًا للباب الثانى من قانون العقوبات الخاص بالحرق عمدًا.
 
تنص المادة 252 على أن "كل من وضع عمدا نارا في مبان كائنة في المدن أو الضواحى أو القرى أو في عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم في أى محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، ويحكم أيضا بهذه العقوبة على من وضع عمدا نارا في عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوي على أشخاص أو من ضمن قطار محتوى على ذلك".
 
وفى المادة 252 مكرر "كل من وضع النار عمدا في أحدى وسائل الإنتاج في أموال ثابتة أو منقوله بقصد الاضرار بالاقتصاد القومى يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها أو إذا أرتكبت في زمن حرب، ويحكم على الجانى في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى أحرقها، ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على إرتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها".
 
وتشير المادة 253 إلى أن "كل من وضع نارا عمدا في مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو في مزارع غير محصودة يعاقب بالأشغال الشاقة مؤقتا إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له، وفى المادة 254 "من أحدث حال وضع النار في أحد الأشياء المذكورة في المادة السابقة ضررا لغيره يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة أو السجن إذا كانت تلك الاشياء مملوكة له أو فعل بها ذلك بأمر مالكها".
 
وتفيد المادة 255 أن "من وضع نارا عمدا في أخشاب معدة للبناء أو للوقود أو في زرع محصود أو في أكوام من قش أو تبن أو في مواد اخرى قابلة للاحتراق سواء كانت لا تزال بالغيط أو نقلت إلى جرن أو في عربات السكك الحديدية سواء كانت مشحونة بالبضائع أو لا ولم تكن من ضمن قطار محتوى على أشخاص يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا لم تكن الاشياء ملكا له، أما إذا أحدث عمدا حال وضعه النار في أحد الأشياء المذكورة أى ضرر لغيره وكانت تلك الاشياء مملوكة له أو فعل ذلك بأمر مالكها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن".
 
 
وتنص المادة 257 أنه "وفى جميع الأحوال المذكورة إذا نشأ عن الحريق السالف ذكره موت شخص أو أكثر كان موجودا في الأماكن المحرقة وقت اشتعال النار يعاقب فاعل هذا الحريق عمدا بالإعدام".
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق