عقوبة التحرش في القانون.. اقصاها سنة وغرامة 5 آلاف جنيه
الجمعة، 01 سبتمبر 2017 11:00 مإسلام ناجي
فقدت الفتيات لذة الاستمتاع بالأعياد والمناسبات فى الآونة الأخيرة بسبب إنتشار ظاهرة التحرش فى الشارع المصرى، فبدلاً من التوجه لدور السينما والحدائق والمتنزهات، يقضين أجازة العيد فى المنزل خوفًا من التعرض لمضايقات الشباب اللفظية والجسدية، فعلى الرغم من مجهودات الشرطة النسائية ومنظمات المجتمع المدنى لمواجهة التحرش، يظل خطره يهدد فتياتنا فى كل وقت وكل مكان.
وفى السطور التالية، ترصد "صوت الأمة" عقوبة التحرش فى القانون المصرى.
فتنص المادة 306 مكرراً (أ) على أن "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الإتصالات السلكية واللاسلكية".
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تُضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وتفيد المادة 306 مكرراً (ب) أن "يُعد تحرشاً جنسياً إذا أُرتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرراً (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية ، ويُعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وإذا كان الجاني ممن لهم سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو أُرتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف.