قانون «المأذونين».. ينظم الأفراح ويحدد المهام ويشتمل عقاب للمخالفين

الثلاثاء، 29 أغسطس 2017 10:00 ص
قانون «المأذونين».. ينظم الأفراح ويحدد المهام ويشتمل عقاب للمخالفين
عقد قران - أرشيفية
كتب مصطفى النجار

في أبريل الماضى قرر مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف اسماعيل، إرسال مشروع قانون ووافقت عليه الحكومة، بشأن تنظيم عمل المأذونين، إلى مجلس الدولة لمراجعته من الناحية القانونية والدستورية تمهيدًا لتقديمه إلى مجلس النواب لللموافقة عليه تمهيدًا لاعتماده وإصداره في الجريدة الرسمية.

 وتحرك مجلس الوزراء لإرسال مشروع القانون بعد مضى قرابة 102 سنة لعمل المأذونين بنظام اللائحة دون وجود قانون مستقل ينظم عملهم، حيث صدرت لائحة المأذونين فى 7 فبراير سنة 1915 والتى لم يجرى تعديل عليها سوى فى عام 1934 والتى نصت على الاستمرار فى العمل بها.

ويضم مشروع القانون الذى متوقع مناقشة تحت قبة البرلمان خلال دور الإنعقاد الثالث الذى يبدأ أعماله بداية شهر أكتوبر القادم، 6 أبواب رئيسية منها إنشاء المأذونيات وتعيينهم ونقلهم، وباب متعلق باختصاصات المأذونين، وباب متعلق بواجبات المأذونين، وباب خاص بالمسائل التأديبية والأحكام الاستثنائية للمأذونين.

كما تضمن مشروع القانون أن يكون لكل منطقة مأذون أو أكثر يصدر بتعيينه قرار من وزير العدل، وتختص محكمة الأسرة بالنظر فى تقسيم المأذونيات وضم أعمال مأذونية إلى أخرى وامتحان المرشحين للمأذونية وتعيين المأذونين ونقلهم وقبول استقالتهم وتأديبهم وتسجيل القرارات التى تصدرها الدائرة فى دفتر مخصص لذلك.

واشترط مشروع القانون لاختيار المأذون أن يكون مصريا مسلما وألا يقل سنة عن 30 سنة ولا يزيد عن 40 سنة، وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعى، شريطة أن يكون دارسا للشريعية الإسلامية كمادة أساسية متضمنة أحكام الزواج والطلاق والأسرة، فضلا عن أن يكون حسن السمعة وغير صادر أحكام قضائية ضده، وأن يكون لائقا طبيا وأدى الخدمة العسكرية أو العامة أو أعفى منها، وأن يكون سن المعاش للمأذون 70 سنة.

كذلك تضمن وجوب تأكد المأذون من خلو الزوجين من جميع الموانع الشرعية والقانونية بعد تبصيرتهما بهذه الموانع، وأن يطلع على شهادة طبية خاصة بالفحص الطبى على الزوجين، كما يجب أن يبصر الزوجين بما يجوز لهما الاتفاق عليه فى عقد الزواج من شروط خاصة.

كما يشترط مشروع القانون عدم جواز الجمع بين وظيفة المأذون ووظيفة حكومية أو مهنة المحاماة أو التدريس أو عمل لا يتفق مع عمل المأذونية، ولكن يجوز لوزير العدل أن يرخص فى الجمع بين المأذونية وأى عمل آخر إذا كانت المأذونية فى جهة من جهات التى تقع بمنطقة نائية.

أيضًا اشترط المشروع،عدم جواز قيام المأذون بتوثيق عقد زواج إذا كان أحد الطرفين فيه غير مسلم أو أجنبى الجنسية، كما لا يجوز له أن يباشر عقود الزواج أو الطلاق التى تخصه شخصيا أو أى من أولاده.

ووضع المُشرع جزئية للقضاء على تغيب المأذونين فى بعض المناطق فقد اشترط القانون بأنه لا يجوز للمأذون أن يتغيب لمدة ثلاثة أيام عن الجهة التى يقوم فيها بتوثيق عقود الزواج والطلاق، ويكون لكل مأذون خمسة دفاتر أحدها لقيد الزواج والثانى لقيد المصادقة على الزواج والثالث لقيد المراجعة والمصادقة عليها والرابع لقيد الطلاق والخامس لقيد طلبات إيقاع الطلاق وإجراءات ندب الحكمين ويتم تسليم هذه الدفاتر إلى المحكمة التابع لها.

ويشمل مشروع القانون الذى من المقرر أن يناقشه البرلمان قريبًا عدد من العقوبات التأديبية للمأذونين فى حال مخالفتهم واجباتهم الوظيفية فحددتها اللائحة بالإنذار أو الوقف عن العمل لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة أو العزل.

وتضمن القانون، أنه فى حال اختلاف محل إقامة الزوجين، فإن من يوثق العقد هو مأذون الجهة التى بها محل الزوجة، ومع ذلك يجوز للزوجين أن يتفقا على أن يوثق العقد مأذون آخر بشرط أن تقدم له شهادة من محكمة الأسرة المقيمة بها الزوجة تفيد بان التحريات دلت على عدم وجود مانع شرعى أو قانونى لإتمام الزواج وهو نفس الحال بالنسبة للطلاق.

من ناحيته، يعتزم عبدالمنعم العليمى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقديم بمشروع قانون لتنظيم عمل المأذونين خلال دور الانعقاد الثالث على أن يشمل نحو 50 مادة، وأن مشروع القانون سيحدد الشروط العامة التى يجب توافرها لشغل وظيفة المأذون، حيث يجب ألا يقل عمره عن 25 عاما، وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعى يتناسب مع هذا العمل، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية ولم تصدر ضده أحكام، وأن يكون لديه فكرة عن الشريعة الإسلامية والمذاهب التى تأتى فى عمل المأذونية.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق