عقوبة سرقة الأعضاء البشرية في القانون

السبت، 26 أغسطس 2017 03:52 م
عقوبة سرقة الأعضاء البشرية في القانون
تجارة الأعضاء - أرشيفية
منال عبداللطيف

تعرف مع "صوت الأمة" على عقوبة سرقة الأعضاء البشرية في القانون، وأوضح أحمد زيدان المحامي، أن عقوبة الطبيب والسمسار واحدة، وتندرج فى القانون تحت بند نزع عضو بشري وإحداث عاهة مستديمة، بشرط انتفاء علم المجني عليه، وأن عقوبة إحداث عاهة مستديمة أو إخفاء جثة، تصل إلى السجن المشدد من 3 إلى 10 سنوات مع الشغل، ويصل إلى المؤبد حال وفاة المجني عليه.

مؤكدا  أن المادة رقم 240 من قانون العقوبات نصت على العقوبة ونصها، كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أى عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين..  ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة بالمادة 240 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا وقع الفعل المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من طبيب بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا نشأ عن الفعل وفاة المجني عليه .

ويشترط لتوقيع العقوبات أن تقع السرقة فيها خلسة أي بدون علم المريض أو أهلة.

اقرأ أيضا 

الدكتور علي محروس.. انتشرت في عهده عمليات تجارة الأعضاء البشرية

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة