القانون يحمى النصاب وليس المواطن .. تعرف على عقوبة النصب
الأحد، 20 أغسطس 2017 08:40 م
شهدت فى الآونة الاخيرة ظهور شركات للنصب على المواطنين حيث يقوم المتهم بعملية نصب وهمية على المواطنين من خلال جمعه الأموال وإقناعهم بوجود عائد مادي من خلال تشييد مشروع وهمي لا أساس له من الصحة .
ترصد صوت الأمة عن عقوبة النصب على المواطنين
يعاقب النصاب عن طريق المادة 336 من قانون العقوبات
وهى تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم علي المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء علي ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية.
يعاقب فى الجنح وليس الجنايات
والتى تعد بمثابة «جنحة»، فى القانون المصرى يعاقب عليها القانون، وتبدأ عقوبتها من شهر وحتى 3 سنوات حسب تقدير قاضى ولا تتعدى العقوبة ذلك مهما كانت قيمة الأموال المنهوبة.
الشروع في النصب
عرفت المادة 45 من قانون العقوبات الشروع بأنه البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة اذا اوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لاراد الجاني فيها
عقوبة الشروع
عاقب الشروع في جريمة النصب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين في حالة العود