طارق قابيل يصدر قرارًا بشأن تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

الخميس، 17 أغسطس 2017 03:17 م
طارق قابيل يصدر قرارًا بشأن تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
طارق قابيل
حسام الشقويري

أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارًا بتعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وفقا للقانون رقم 15 لسنة 2017 والخاص بتيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية حيث حدد القرار تعريف المنشآت الصناعية على 3 مستويات وفق أحجامها وهى المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من حيث النشاط وحجم أعمالها السنوي.
 
وقد نص القرار الجديد أنه يقصد بالمشروعات الصناعية المتوسطة هى كل شركة أو منشأة تباشر نشاطًا صناعيًا لا يقل حجم أعمالها السنوي عن 50 مليون جنيه ولا يزيد عن 200 مليون جنيه، وبالنسبة للشركات والمنشآت الجديدة التي ليس لها حجم أعمال ألا يقل رأسمالها المدفوع عن 5 ملايين جنيه ولا يتجاوز 15 مليون جنيه.
 
كما نص القرار على أن المشروعات الصناعية الصغيرة يقصد بها كل شركة أو منشأة تباشر نشاطًا صناعيًا لا يقل حجم أعمالها السنوى عن مليون جنيه ولا يزيد عن 50 مليون جنيه، وبالنسبه للشركات والمنشآت الجديدة التى ليس لها حجم أعمال ألا يقل رأسمالها المدفوع عن 50 ألف جنيه ولا يتجاوز 5 مليون جنيه.
 
وفيما يتعلق بتعريف المشروعات الصناعية متناهية الصغر فقد نص القرار بأنها كل شركة أو منشأة تباشر نشاطًا صناعيًا لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي مليون جنيه وبالنسبة للشركات أو المنشآت الجديدة التي ليس لها حجم أعمال ألا يجاوز رأسمالها المدفوع  عن 50 ألف جنيه. 
 
وقال قابيل أن هذا القرار يأتي كأحد أهم متطلبات تنفيذ القانون رقم 15 لسنة 2017 والذي نص على العديد من التيسيرات لتحفيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منها وضع اشتراطات خاصة لمنح التراخيص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تلائم طبيعتها ومضاعفة الحد الأقصى للمهل الممنوحة لتوفيق أوضاعها في نظام الترخيص بالإخطار بالإضافة إلى إعفاء تلك المشروعات من نصف رسوم التراخيص ورسوم التنازل عن الترخيص ورسوم تعديل النشاط ورسوم المتابعة السنوية، كما اعطى القانون الحق  للجان التظلمات باستثناء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من بعض الاشتراطات غير الجوهرية.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة