عقوبة الترويع والتخويف والبلطجة تبدأ بالسجن عام وتنتهى بالأعدام

الأربعاء، 16 أغسطس 2017 08:00 م
عقوبة الترويع والتخويف والبلطجة تبدأ بالسجن عام وتنتهى بالأعدام
محكمة
منال عبداللطيف

تواصل «صوت الأمة»، تديم خدماتها القانونية للقراء، خاصة وأن كثيرون لا يعرفون بعض العقوبات المتوجيه على ارتكاب بعض الجرائم .

واليوم تقدم  «صوت الأمة»، معلومة قانونية جديدة عن العقوبات التي فرضها القانون بخصوص الترويع والبلطجة:

وفقا للمادة 375 مكررًا ، «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أوبواسطة غيرة باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو بالعنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه أو التهديد بالافتراء عليه أو على أحد منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أيا منهم الخاصة، وذلك لترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع أو لتعطيل القوانين أو اللوائح أو مقاومة تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو التكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أومصلحته أو المساس بحريته الشخصية أو شرفة أو اعتباره أو بسلامة إرادته» .

«وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أي مادة أخرى ضارة .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى أو على من يبلغ ثماني عشر سنة ميلادية كاملة،

ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه» .

وفى مادة 375 مكرراً (أ)،  يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى المكررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والأشغال الشاقة المؤقتة إلى عشرين سنة لأيه جناية أخرى تقع بناءا على ارتكابها .

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن، اذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى موت المنصوص عليها . في المادة 236 بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة .

وتكون العقوبة كالإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة ، أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 .

ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مادة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين .

 

              

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق