تعرف على لائحة تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية بعد خفض إصدار الترخيص من 600 يوم إلى 7 أيام

الثلاثاء، 15 أغسطس 2017 09:30 ص
تعرف على لائحة تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية بعد خفض إصدار الترخيص من 600 يوم إلى 7 أيام
عقارات - صورة أرشيفية
حسام الشقويرى

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، رقم 15 لسنة 2017، الذي اقره مجلس النواب وصدر به قرار جمهورى فى مايو الماضى وتستهدف تبسيط الإجراءات واختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية والتسهيل على المستثمرين في الحصول على التراخيص اللازمة ومعالجة موضوع منح تراخيص التشغيل التي تعتبر احد اهم العناصر المؤثرة على تصنيف مصر فى تقارير اداء الاعمال الصادرة عن المؤسسات الدولية مؤكداً ان هذا القانون سيحدث ثورة في معدلات الاستثمار الصناعى في مصر خلال المرحلة المقبلة وهو ما سيسهم فى وضع مصر فى مصاف الدول الاكثر جذباً للاستثمار الصناعى اقليمياً ودولياً.

وتتضمن اللائحة المبادئ الأساسية التي تبنتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية في التعامل مع المستثمرين والتي شملت  الالتزام باتمام الإجراءات ومراعاة التوقيتات المنصوص عليها في القانون واللائحة دون تحميل المنشاة الصناعية اى أعباء إضافية وإتاحة المعلومات الخاصة بممارسة النشاط الصناعى على الموقع الالكترونى للهيئة والربط بين القرارات  والغرض من إصدارها وإقرار آلية للتظلم من القرارات التي تمس حقوق او مصالح المنشأة الصناعية.

و بموجب هذه اللائحة فان زمن اصدار الترخيص سينخفض من 600 يوم حالياً الى اقل من 7 أيام للترخيص بالاخطار واقل من 30 يوم للترخيص المسبق، وتحويل نظام تنفيذ الاجراءات وعمليات الاصدار من نظام يدوى حالياً الى نظام مميكن، وضع انظمة للتظلمات بمعايير واحكام محددة فى حين انه لاتوجد حالياً معايير محددة لذلك، فضلاً عن ادخال مكاتب اعتماد فنية فى النظام الجديد فى حين ان النظام الحالى يقتصر على الهيئة فقط ووفقا للقانون الجديد فان المستندات المطلوبة لمنح تراخيص التشغيل مقارنة بالقانون القديم فقد حدد القانون الجديد جهة واحدة للتعامل بدلاً من 11 جهة فى القانون القديم، اختصار العمليات الاجرائية الاساسية التى يقوم بها المستثمر (طالب الترخيص) فى 3 عمليات بدلاً من 7 عمليات فى الوضع السابق، وكذا اختصار الاجراءات الداخلية بالهيئة من 154 اجراء الى 19 اجراء فقط.

ولأول مرة منهج الترخيص بالإخطار، باستحداث نظام للترخيص بالإخطار للصناعات التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن (وهى تمثل 80% من الصناعات القائمة فى مصر)، وتلتزم هذه الصناعات بإخطار الجهة الإدارية المختصة بنشاطها مرفقاً بالبيانات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية، وفقاً لطبيعة المخاطر التى يمثلها النشاط، واجازة الإخطار بالتشغيل والمستندات سواء باليد أو الكترونياً أو البريد المسجل بعلم الوصول أو عن طريق شركات شحن الطرود البريدية وألزمت اللائحة هيئة التنمية الصناعية بتسليم صاحب الشأن في ذات اليوم صورة طبق الأصل من نموذج ممهوراً بخاتمها يُعد بمثابة ترخيص غير محدد المدة.

كما ابقى القانون الجديد على نظام الترخيص المسبق على الانشطة الصناعية التى تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الامن والصحة والسلامة والبيئة (تمثل 20% من الصناعات القائمة) حيث بسطت اللائحة التنفيذية اجراءات التقدم بطلب الحصول على الترخيص واجازت تقديمه باليد او اليكترونياً او بالبريد المسجل او عن طريق شركات شحن الطرود البريدية مرفقاً بالمستندات المطلوبة، وألزم هيئة التنمية الصناعية فى حال استيفاء الطلب لكل المستندات بالبت فى الطلب خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم من تاريخ تقديمه، وفى حالة عدم استيفاء المستندات المطلوبة تعلم الهيئة مقدم الطلب بذلك خلال مدة لا تتجاوز 21 يوماً من تاريخ تقديم الطلب حتى يتسنى لها معاينة المنشأة والبت فى الطلب.

و نصت اللائحة على ان القانون أجاز تكليف مكاتب اعتماد مؤهلة من القطاع الخاص لبيان مدى التزام المنشأت الصناعية بالاشتراطات من خلال عدة ضوابط شملت اعفاء المنشأت التي تتقدم بشهادة اعتماد من المعاينة في حالات الترخيص الجديد او توفيق الأوضاع والزام مكاتب الاعتماد بايداع تقرير الفحص في نفس اليوم حال وجود مخالفات جسيمة وفى موعد اقصاه يوم عمل فى غير ذلك من الاحوال

وتناولت اللائحة إجراءات توفيق الأوضاع حيث شملت منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحال الصناعية القائمة والحاصلة على ترخيص قبل صدور القانون الجديد ولائحته، على ان تقوم بتقديم طلبات توفيق الأوضاع إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال مدة اقصاها سنتين من تاريخ تقديم الطلب للمنشآت الخاضعة لنظام الترخيص بالإخطار وثلاث سنوات للمنشآت الخاضعة لنظام الترخيص المسبق، وان تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالبت فى طلبات توفيق الأوضاع خلال أسبوع من تاريخ استيفاء كافة البيانات والمستندات.

وحددت اللائحة  التنفيذية حددت بوضوح ضوابط فحص المنشأت الصناعية سواء من قبل الهيئة او مكاتب الاعتماد واشترطت وجود تكليف معتمد من الهيئة وان يتم الفحص اثناء مواعيد العمل الرسمية وقصر صفة مامورى الضبط القضائى على العاملين بالهيئة ومعاقبة من يقوم عمداً بصفة الضبط القضائى من غير المصرح لهم وكذا من يتسبب في تعطيل عمل اى منشأة صناعية مرخصة بغرامة لا تقل عن 5 الآف جنيه ولا تجاوز الـ 100 ألف جنيه

وتم تشكيل لجان التظلمات لنظر كافة تظلمات التراخيص ومكاتب الاعتماد المتعلقة بتطبيق أحكام القانون، وذلك لتلافي أية عقبات قد يواجهها طالب الترخيص أو المُخطر ومراجعة القرارات الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة (مثل رفض طلب الترخيص أو إلغاء الرخصة أو وقفها) وتفصيل إجراءات تقديم التظلم ومواعيده، فنصت على تقديم التظلم على النموذج المعد وذلك خلال 15 يوم من تاريخ الإخطار أو العلم بالقرار المتظلم منه.

ومن جانبه قال المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية ان قانون التراخيص الصناعية الجديد يمثل نقلة كبيرة لمنظومة منح التراخيص الصناعية ، مشيرا الي ان القانون يمثل خطوة هامة علي الطريق الصحيح نحو بيئة صناعية تنافسية تدعم كافة الصناعات الوطنية خاصة الصغيرة والمتوسطة .

واشار السويدي الي ان القانون يعد حلم تحقق لمنظومة الصناعات الوطنية ، لافتا الي ان القانون يسهم في تفعيل كافة المبادرات التمويلية الداعمة للصناعة المصرية

واضاف ان مكاتب الاعتماد التي اقرها القانون تسهم بقدر كبير في القضاء علي البيروقراطية والفساد ، مشيدا بالجهود الدؤوبة التي بذلتها مختلف الجهات المعنية في خروج القانون للنور وبدء مرحلة جديدة في تاريخ الصناعة الوطنية .

وقال محمد فريد خميس رئيس اتحاد جميات المستثمرين ان القانون الجديد يمثل خطوة هامة ومرحلة جديدة في طريق تيسير مناخ الاعمال والقضاء علي معوقات الاستثمار الصناعي ، مشيرا الي ان كل من شارك في اطلاق القانون الجديد يتمتعون بمستوي عال من الوطنية والانتماء والرغبة في بلوغ الاقتصاد المصري لمعدلات نمو غير مسبوقة

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة