«القومي للطفولة» يؤكد تمسكه بالمواثيق الدولية ورفض خفض سن الزواج
الأحد، 13 أغسطس 2017 05:28 م
أبدي المجلس القومي للطفولة والأمومة تحفظه الشديد ، فيما تم تداوله بشأن تقدم أحد أعضاء مجلس النواب بشأن مشروع قانون بتعديل قانون الأحوال الشخصية للمادة الخاصة بسن الزواج، وذلك بخفض السن القانونية المقررة فى القانون بالنزول بالسن من إلي سن 16 عاما بدلاً من 18 سنة، ويؤكد المجلس علي ضرورة إلتزام مصر بتعهداتها الدولية والإتفاقيات التي وقعت عليها في هذا الشأن ، وذات الصلة .
وأوضح المجلس في بيان له ، أن من تلك الاتفاقيات إتفاقية حقوق الطفل التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/11/1989 ، و وافقت عليها مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 1990 في 24 مايو 1990 والتي أشارت إلي الطفل بسبب عدم تنضجه البدني والعقلي يحتاج إلي إجراءات وقاية ورعاية خاصة ، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة ، قبل الولادة وبعدها ، وذلك كما جاء في إعلان حقوق الطفل ، و أشارت الإتفاقية إلي أحكام الأعلان المتعلقة بالمباديء الإجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال ورعايتهم .
وأشار إلى أن ما قررته الإتفاقية بالمادة الأولي من أنه يعني بالطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ، وما قررته بالمادة السادسة من إعتراف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقاً أصيلاً في الحياة وكفالة الدول إلي أقصي حد ممكن بقاء الطفل ونموه ، وما قررته بالمادة التاسعة عشر من إتخاذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والإجتماعية والتعليمية الملاءمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية علي إهمال ، وإساءة المعاملة أو الإستغلال بما في ذلك الإساءة الجنسية .
وأوضح أن الميثاق الأفريقي لحقق الطفل ورفاهيته الذي اقر في أديس ابابا بتاريخ 7/7/1990، وافقت عليه مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 2001 ، وما تضمنته بالمادة (21/2 ) ( الحماية من الممارسات الإجتماعية والثقافية الضارة ) (2- يحظر زواج أو خطوبة البنات والبنين ، ويجب إتخاذ تدابية فعالية بما فيها القوانين لتحديد السن اللازم للزواج وهو ثماني عشرة سنة ولجعل قيد الزواج إلزامياً في سجل رسمي ) ، والتي كانت قد تحفظت عليها مصر ، وتم سحب هذا التحفظ بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2015 ، الصادر بتاريخ 26/11/2015 ، وذلك بعد إجراء التعديلات علي قانون الطفل تضمنت عدم توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثمانية عشر سنة ميلادية كاملة ، وكذا ميثاق حقوق الطفل العربي الذي أقر في ديسمبر 1984 ، وإنضمت إليه مصر بموجب القرار رقم 365 لسنة 1993 والذي أشار إلي الهدف الأسمي لهذا الميثاق هو ضمان تنشئة أجيال من الأطفال العرب تتجسد فيهم صورة المستقبل الذي نريد ، ولهم القدرة علي صنع هذا المستقبل، وما أشار إليه بالفقرة (29) بند أ ، 1 من تقييد الحد الأدني لسن الزواج وإلزام الراغبين فيه بإجراء الفحوصات الطبية للتحقق من لياقتهم الطبية.
وتابع المجلس أنه إلتزاماً بما نص عليه دستور جمهورية مصر العربية بالمادة (80) من من أنه يعد طفلاً من لم يبلغ الثامنة عشر من عمره ، وإلتزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والإستغلال الجنسي والتجاري ، وأن تعمل الدولة علي تحقيق المصلحة الفضل للطفل في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله وما تضمنته المادة الأولي من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 من أن تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة وترعي الأطفال ، وتعمل علي تهئية الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في إطار من الحرية والكرامة الأنسانية ، وأن تكفل الدولة كحد أدني حقوق الطفل الواردة بإتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر
وما قررته المادة (31) مكرراً من القانون رقم 143 لسنة 1944 في شأن الأحوال المدنية ، المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 من أنه لا يجوز توثيق زواج لمن لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة
وقالت مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان ، والمشرف العام على المجلس القومي للطفولة والأمومة، إن المجلي يعيد التأكيد علي ما طالب به مراراً و تكراراً بإتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لظاهرة زواج الأطفال لما تشكله هذه الوقائع من تعريض الطفل للخطر لكون الطفلة في هذا السن لم تتح لها الفرص الكافية لتنضج من الناحية العاطفية والإجتماعية والجسدية ، والعقلية ، ولم يتسع لها المجال لتطوير مهاراتها وتنمية إمكانياتها المعرفية وإكتشاف الذات ومعرفة مدي قدرتها علي تحمل المسئوليات العامة والأسرية و مخالفة ذلك لأحكام دستور مصر وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ،المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ،وقانون الأحوال المدنية الصادر بالقانون رقم 143 لسنة 1994، أملين في سن تشريع يمنع مثل هذه الوقائع ومعاقبة المتسببين فيها.