نائب يتقدم بطلب لتعديل الدستور ويعلن: لتتماشى مع الظروف السياسية

الخميس، 10 أغسطس 2017 02:54 م
نائب يتقدم بطلب لتعديل الدستور ويعلن: لتتماشى مع الظروف السياسية
النائب إسماعيل نصر الدين
أمل غريب

أعلن النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، أنه سيعيد تقديم التعديلات الدستورية التب طرحها من قبل، في بداية دورالانعقاد الثالث المنتظر انطلاقه مطلع أكتوبر المقبل، بعد تأجيلها نزولا على رغبة عدد من الأعضاء والشخصيات العامة، بعدما تقدم بها خلال دور الانعقاد الماضى، نتيجة للظرف السياسى الذى كانت تمر به البلاد.

وأكد عضو مجلس النواب في بيان صحفى له اليوم، أن مصر في حاجة ماسة لإجراء تعديلات دستورية جوهرية، خاصة أن الدستور الحالى وُضع فى ظرف استثنائى، وبنوايا حسنة، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تستدعى تعديلات تتماشى مع الظروف السياسية.

وأضاف أن الفريق القانونى القائم على هذه التعديلات، أدخل عددا من المواد الجديدة، منها المادة 147 من الدستور التى تنص على أنه «لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس».

وأشار إلى أن هذه المادة بها عوار دستورى، إذ إنه بمقتضى هذه المادة لا يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء أى من الوزراء الذين عينهم، وهو رئيس السلطة التنفيذية، ولا يعفى أحدا من الحكومة إلا بعد موافقة مجلس النواب، متسائلا: «إذا رفض مجلس النواب عزل الوزير، فكيف يتعامل رئيس الجمهورية معه؟».

وعن باقى خريطة التعديلات، كشف عضو المجلس، عن أن مشروعه يشمل إدخال تعديلات على 6 مواد على الأقل، مشيرا إلى انه سيقدم المذكرة النهائية الخاصة بالتعديلات، ويجمع توقيعات النواب عليها تمهيدا لتقديمها للمجلس، مؤكدا أن هناك عددا من الأمور الغائبة عن أذهان كثيرين من غير المتخصصين والجمهور، وهى أن التعديلات ما هى إلا اختيار حل من عدة حلول للمشكلة الموجودة فى المجتمع، فليس معنى المطالبة بتعديل الدستور أو وضع دستور جديد أن هذا الأمر تقليل من شأن النصوص الدستورية السابقة، بل نقول إنها تبنت حلولا قد لا تصلح لحل المُشكلات القائمة، التى تتميز بالتنوع والتجدد والاستمرارية.

وأكد الدكتور إسماعيل نصر الدين، فى بيان له اليوم، عن 3 مواد تم الانتهاء من صياغتها وتعديلها حتى الآن، وهى:

المادة 103: يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا للقانون.. وصيغتها بعد التعديل: «يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا للقانون، وعلى النحو الذى تحدده اللائحة، مع مراعاة أصحاب الكفاءات والخبرات المميزة بالاستثناء من التفرغ ووضع مكافاة عاجلة للمتفرغين».

المادة 140: ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لإنهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة، وصيغتها بعد التعديل: «مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان النتيجة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة».

المادة 190: مجلس الدولة جهة مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانوية، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة، طرفا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.. وصيغتها بعد التعديل: «مجلس الدولة جهة مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانوية، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تعدها الحكومة للعرض على البرلمان، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة، طرفا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى».

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق