تعرف علي عقوبة البلاغ الكاذب

الخميس، 10 أغسطس 2017 09:00 ص
تعرف علي عقوبة البلاغ الكاذب
كلبش
إسلام ناجي

مع ازدياد مئات البلاغات الكيدية والكاذبة التي تقدم يوميا للنيابة العامة وللدوائر المدنية، للنيل من سمعة الأشخاص وابتزازهم ماديا، مع العلم أن القانون والدستور كفل لكل مواطن حق التقاضي وإقامة الدعاوي القضائية، إلا أن هناك قيود على هذا الحق حتى لا يضار الآخرون، وفى السطور التالية نرصد عقوبة البلاغ الكاذب.
 
فتنص المادة 303 من قانون العقوبات، علي أن يعاقب الشخص الذي يسيء استعمال حق التقاضي، بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن آلفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
 
وإذا كان البلاغ الكاذب في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.
 
اقرأ أيضا

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق