واقعة وفاة الراقصة «غزل» تفجرها.. عقوبة الإهمال الطبي
الإثنين، 07 أغسطس 2017 06:00 مإسلام ناجي
الفنانة والراقصة «غزل» كانت أحد ضحايا مسلسل الإهمال الطبي داخل المراكز الطبية التي تنشئ تحت بير السلم دون الحصول على تراخيص طبية من وزارة الصحة، الأمر الذي يؤكد عدم وجود رقابة طبية على المراكز المنتشرة في كافة أنحاء الجهورية، الأمر الذي يستلزم تشديد الرقابة والعقوبة خاصة مع ارتفاع القتل الخطأ عن طريق الإهمال الطبي، فأثرت واقعة مقتل الراقصة غزل المناقشات القديمة حول ضرورة تغليظ العقوبة خاصة إن قانون العقوبات وضع عددًا من المواد لحفظ حقوق القتلى عن طريق الأهمال الطبي، ويعاقب الطبيب الذي تسبب في الإهمال بالسجن، بالإضافة إلى أن هناك عقوبة إدارية من قبل وزارة الصحة تستوجب غلق المستشفى وسحب الترخيص، نذكرها في السطور القادمة ولكنها تحتاج إلى إعادة النظر فيها.
تنص المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب بالخطأ في وفاة شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنين وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته".
وتنص المادة 244 على أن كل من تسبب في إصابة شخص، ونتج عنها عاهة مستديمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عامين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مُسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
اقرأ أيضا