مفوضي الدستورية تحجز الطعن على قانون الرسوم القضائية للتقرير
السبت، 05 أغسطس 2017 01:17 مهبة جعفر
حجزت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار طارق شبل، الدعوى رقم 35 لسنة 39 "د"، والمطالبة بعدم دستورية البند الأول من المادة 75 من قانون الرسوم القضائية، رقم 90 لسنة 1944 فيما تتضمنه من عدم إقامة التوازن بين كل من خدمة التقاضي والمكفولة للكافة وحق كل مواطن في الدفاع عن حقوقه وبين الرسوم المربوط على هذه الخدمة على النحو المبين بحيثيات هذا الحكم لكتابة التقرير.
وطالب محمد عبد الغني سيد، في دعواه ضد وزير العدل، وآخرين بصفتهم بعدم دستورية البند الأول من المادة 75 من قانون الرسوم القضائية الذي ينص على أن "يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي: (أولاً) على المبالغ التي يطلب الحكم بها، موضحا في الدعوى أن هذا البند يخالف الدستور فيما نص عليه من حق المواطنين في التقاضي".
وأضافت الدعوى أن البند الأول الذي تضمن أن يكون أساس التقدير على نسبة المبالغ التي تطلب الحكم وهو ما يخلق عدم توازن بين كل من خدمة التقاضى والمكفولة للكافة، وحق كل مواطن فى الدفاع عن حقوقه وبين الرسوم المربوط على هذه الخدمة.
اقرأ أيضا
اقرأ أيضا