الفتوي والتشريع تنتهي لاحقية أعضاء مجلس النواب في الحصول علي الأجور المتغيرة قبل عضوية البرلمان

السبت، 05 أغسطس 2017 01:53 م
الفتوي والتشريع تنتهي لاحقية أعضاء مجلس النواب في الحصول علي الأجور المتغيرة قبل عضوية البرلمان
يحيى الدكروري
أحمد سامي

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى الدكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلي أحقية  كل من جلال جابر فتوح عمارة، وميرفت ميشيل نصيف حنين، عضوى مجلس النواب، فى تقاضى الأجور المتغيرة التى كانت تصرف لهما عن عملهما باتحاد الإذاعة والتليفزيون قبل انتخابهما بالمجلس.
 
وقالت الفتوى إن مقيمي الدعوى يعملان باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وإزاء انتخابهما عضوين بمجلس النواب، تم وقف صرف ما كان يتقاضاه كل منهما من الأجور المتغيرة، استنادًا إلى ما انتهت إليه اللجنة القانونية باتحاد الإذاعة والتليفزيون من عدم أحقية عضو مجلس النواب فى تقاضى الأجور المتغيرة؛ لأن استحقاقها يكون مقابلا لأعمال يتم تنفيذها فعلًا، الأمر غير الحاصل بالنسبة لهما نظرا لما تقتضيه عضوية مجلس النواب من وجوب التفرغ لأعمالها، وقد جرى استطلاع رأى إدارة الفتوى لوزارات الثقافة والسياحة والإعلام والقوى العاملة بشأن مدى أحقية المعروضة حالتاهما فى تقاضى الأجور المتغيرة، فانتهت إلى أحقيتهما فى ذلك، وإزاء هذا التباين فى الرأى طلبوا إبداء الرأى القانونى فى الموضوع.
 
واستندت المحكمة إلى المادة (31) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014، والمادة (354) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم (1) لسنة 2016، والمادة الثانية من القانون رقم (92) لسنة 2016.
 
وأضافت الفتوى، أن قانون مجلس النواب واللائحة الداخلية للمجلس المشار إليهما تضمنا النص على أنه إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه، أو تعيينه من العاملين في الدولة، أو في القطاع العام، أو في قطاع الأعمال العام، أو في الشركات التي يكون للدولة حق إدارتها أو تملك (50%) فأكثر من أسهمها أيًا كان النظام القانوني الذى تخضع له (م 354 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب) يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته، أو عمله، وتحسب مدة عضويته في المعاش والمكافأة. 
 
ويكون لعضو مجلس النواب في هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات، أو غيرها، وذلك طوال مدة عضويته، وأن المُشرع بموجب قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام ألغى قانون اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وقرر حلول الهيئة الوطنية للإعلام محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون، مع استمرار العمل بالنظم واللوائح النافذة فى الاتحاد والتى أصدرها مجلس أمناء الاتحاد، إعمالًا لقانون اتحاد الإذاعة والتليفزيون (الملغى) إلى أن تصدر اللوائح والقانون المنظم لشئون العاملين بالهيئة، ومن بينها لائحة نظام شئون العاملين بالاتحاد الصادرة بقرار رئيس مجلس الأمناء رقم (590) لسنة 1996 المشار إليه والتى تضمنت البدلات والمزايا العينية والأجور المتغيرة التى تصرف للعاملين بالاتحاد، والضوابط الخاصة بصرف الأجور المتغيرة للبرامجيين بقطاعات الاتحاد البرامجية المرئية إعمالًا للسلطة المسندة إليه بموجب لائحة نظام شئون العاملين فى تقرير بدلات أخرى لبعض الوظائف، ووضع نظام للحوافز والمكافآت عن الأعمال الإضافية طبقًا للقواعد والضوابط التى يضعها والتى جعلت الوجود الفعلى على رأس العمل مناطًا لصرف هذه الحوافز والمكافآت فيما عدا الحالات التي تم استثناؤها من ذلك على التفصيل السابق بيانه.
 
اقرأ أيضا
 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق