«الحكومة»: تعديل أحكام قانون التعاقد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة

الأربعاء، 09 ديسمبر 2015 06:41 م
«الحكومة»: تعديل أحكام قانون التعاقد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
ريم محمود

وافق «مجلس الوزراء» على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بالموافقة على التعديل الأول لإتفاقية المساعدة، الموقع في القاهرة بتاريخ 2015913، بين حكومتي مصر، والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر «تايب»، والموقعة في2014930.

ويهدف ذلك إلى تعديل المبالغ التي وردت في المادة الثالثة من الاتفاقية، ليتم تعديل مبلغ تسعة وثلاثون مليون وخمسمائة وثمانية وعشرون ألف وثمانمائة وواحد وسبعون دولار أمريكي، ليصبح ستة وسبعون مليون وتسعمائة وستة وثلاثون ألف وثمانمائة وواحد وسبعون دولار أمريكي.

وتعديل مبلغ اثنين وخمسون مليون وثلاثمائة وثمانية ألف دولار أمريكي، ليصبح ستة وسبعون مليون وتسعمائة ستة وثلاثون ألف وثمانمائة وواحد وسبعون دولار أمريكي.

وكذا تعديل عبارة 30 سبتمبر 2018 لتصبح 30 سبتمبر 2020.

كما وافق «مجلس الوزراء» على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على التعديل التاسع لإتفاقية المساعدة الموقع في القاهرة بتاريخ 2015913 بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة، الموقع في القاهرة بتاريخ 2005930، وكان آخر تعديل لها بتاريخ 2014930.

ويهدف ذلك إلى تعديل المبلغ الذي ستمنحه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى جمهورية مصر العربية ليصبح مائة وخمسة عشر مليون وأربعمائة وعشرة ألف وسبعمائة واثنان وستون دولار أمريكي بدلًا من مائة وسبعة مليون وثلاثمائة واثنين وثلاثين ألف وتسعمائة وستة وتسعين دولار أمريكي، وذلك لاستكمال أنشطة تتمثل في توفير برامج تدريبية للقضاة لدعم التنمية المؤسسية لوزارة العدل، وتمويل مكون سيادة القانون لدعم النظام القضائي، ودعم أنشطة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري من خلال مكون الحكم الرشيد، واستكمال أنشطة المشروع التي تشمل مشروع التخطيط الفعال والخدمات، ودعم البرامج الخاصة بالإدارة المحلية واللامركزية، فضلًا عن إعداد برنامج تدريبي لأعصاء البرلمان وأعضاء الوزارات المعنية والأجهزة التنفيذية.

وإعمالًا لما استحدثه قانون الخدمة المدنية من أحكام، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالأجور المتغيرة، وتحقيقًا لمبدأ المساواة والتماثل بين الأحكام المنظمة لشروط استحقاق المعاش العسكرى والمدنى لفئات المستحقين، وافق «مجلس الوزراء» على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعاقد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، مع استكمال الإجراءات في مجلس الدولة وقسم التشريع.

حيث صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 متضمنًا بعض الشروط الخاصة باستحقاق المعاش، وتحديد مفهوم الأجر الأساسي.

وينص التعديل على تحديد فئات المستحقين للمعاش على سبيل الحصر وهم الأرملة والزوج والابناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات، ممن تتوافر فى شأنهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى القانون رقم 90 لسنة 1975، كما ينص على تقرير معاملة الزوج المستحق للمعاش كالمعاملة المقررة للأرملة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق