عقوبة التستر على المجرمين وعدم الإبلاغ عن الجريمة

الثلاثاء، 01 أغسطس 2017 08:00 م
عقوبة التستر على المجرمين وعدم الإبلاغ عن الجريمة
أحمد سامي

شهدت الأونة الأخيرة وخاصة من بعد ثورة 30 يونيو ارتفاع معدلات الجرائم الإرهابية ضد الدولة وقوات الأمن وأفراد الأمن, الأمر الذي دفع الدولة إلي تغليظ العقوبات علي المتهمين بالتستر علي أي متهم سواء في جرائم جنائية، أو عمليات إرهابية، كما حرصت الدولة علي تشجيع المواطنين علي ضرورة الإبلاغ علي المتهمين الهاربين، ورصد مكافات مالية لكل من يبلغ عن شخص هارب، وتقوم مديريات الأمن بتوزيع صور الشخصيات الإرهابية لتسهيل التعرف عليها ، كل ذلك في سبيل القضاء علي الإرهاب ومن يدعمهم ومحاولة لتقليل معدل الجريمة ،ونستعرض في هذا التقرير العقوبة التي تفرض علي أي شخص يضع نفسه تحت طائلة القانون بالتستر علي متهم.
 
عقوبة التستر علي المجرمين
فقد نصت الماددة 144 من قانون العقوبات على: كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصا هرب بعد القبض عليه أو متهم، بجناية أو جنحة أو صادر فى حقه أمر بالقبض عليه وكذلك كل من أعانه بأى طريقة على الفرار من جهة القضاء مع علمه بذلك يعاقب بالسجن من 3 سنوات لـ 7 سنوات لو كان من أخفاه حكم عليه بالإعدام. 
وأضافت المادة: إذا كان من تم إخفائه محكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة تكون العقوبة على من ساعده هى الحبس، ولا تسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من القضاء ولا على أبوية أو أجداده أو أولادة أو أحفاده.
 
 
عقوبة التستر علي إرهابي 
تنص المادة السابعة من قانون الإرهاب، الذي صدق عليه عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على أن يعاقب باعتباره شريكا كل من سهل لإرهابي أو لجماعة إرهابية بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة ارتكاب أية جريمة إرهابية أو الإعداد لارتكابها أو وفر مع علمه بذلك لمرتكبها سكنا أو مأوى أو مكانا للاختفاء أو لاستخدامه في الاجتماعات أو غير ذلك من التسهيلات، وتضمنت العقوبة أن يتم معاقبة المتهمين بالتستر على إرهابيين بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.
 
عقوبة عدم الابلاغ عن الجريمة
وكما وضعت الدولة مكافآت لمن يبلغ عن متهم هارب من العدالة وضعت إيضا لعقوبة في حالة عدم الإبلاغ عنه، حيث عاقبت المادة 47 عن عدم الإبلاغ عن جرائم الفساد كل شخص يعلم بحكم وظيفته او مهنته الدائمة أو المؤقتة بوقوع الجريمة أو أكثر من جرائم الفساد و لم يبلغ عنها السلطات المختصة في الوقت الملائم و تتفق هذه الجريمة مع جريمة عدم الإبلاغ عن جناية في المادة 181 عقوبات ولم يشترط المشرع أن يكون الجاني موظف عام او غيره بل جعلها كل شخص  بهدف جعل التبيلغ عن الهاربين  فرض واجب .
 
وحددت  المواد من 44 الى 47 من القانون العقوبة  بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات و غرامة من 50 ألف جنيه إلي 500 ألف جنيه  إضافة للعقوبات التكميلية المقررة لها بالمادة 50 .
 
 
اقرأ أيضا ..

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة