بسبب رسوم النظافة.. «الدستورية» تسلم المحافظين لمجلس النواب

الثلاثاء، 01 أغسطس 2017 06:00 م
بسبب رسوم النظافة.. «الدستورية» تسلم المحافظين لمجلس النواب
مجلس النواب
هبة جعفر

جاء حكم المحكمة الدستورية، اليوم الثلاثاء، بعدم أحقية المحافظين في فرض رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء، ليغل يدهم عن ممارسة هذا الدور غير الدستوري، فقد منحت «الدستورية» حق فرض رسوم النظافة لمجلس النواب خاصة أنه وفقا لمواد دستور 2014 هو المنوط به ممارسة هذا الدور من خلال سن القوانين التي يتم بموجبها تحصيل الرسوم.
 
وأكدت المحكمة، أن المحافظين تجاوزا في استخدام هذا الحق مستندًة إلى نصوص الدستور ومنها المادة 38 من الدستور التي نصت على أن هناك اختلاف بين الضريبة العامة، وغيرها من الفرائض المالية، فنص على أن أولاهما لا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغائها إلا بالقانون، وأن ثانيتهما يجوز إنشاؤها فى الحدود التى يبينها القانون، وكان ذلك مؤداه أن المشرع الدستورى بهذه التفرقة فى الأداة، قد جعل من القانون وسيلة وحيدة ومصدرًا مباشرًا بالنسبة للضرائب العامة، فالسلطة التشريعية هي التي تقبض بيدها على زمام الضريبة العامة وتتولى بنفسها تنظيم أوضاعها وتفصيل ما يتصل ببنيانها.
 
وأوضحت المحكمة، أن القانون رقم 38 لسنة 1967، فوض المحافظ المختص فى تحديد إجراءات تحصيل رسم النظافة، شاملة تحديد طرق وأدوات ذلك، رغم إن هذه المسائل جميعها تدخل فى نطاق الاختصاص المحدد للسلطة التشريعية دون سواها، وبالتالي فإن القانون سلب اختصاصات السلطة التشريعية بالمخالفة لأحكام الدستور.
 
ولكن ما كشف عنه حكم الدستورية أنه لم يلغِ رسوم النظافة المفروضة على المواطنين بجمعها وتحصيلها ولكنها اختلفت على طريقة تطبيق القرار الذي وضع الحق للمحافظين في فرض الرسوم باعتبارها مخالفة للدستورية فقط.
 
بدأت أزمة فرض الرسوم النضافة على فواتير الكهرباء منذ أكثر من عشرة أعوام أو ما يزيد، وبعدها أصدر مجلس الوزراء تفويض للمحافظين كلا فى محافظته للتعاقد مع شركة فرنسية تتولى جمع المخلفات من مناطق المحافظة على أن يتم تحصيل رسم جمع المخلفات بمعرفة شركة الكهرباء على إيصال استهلاك الكهرباء الشهرى.
 
 وكانت المخلفات ترفع من المنازل سابقا نظير مبلغ لا يتجاوز ثلاثة جنيهات شهريا، لتصل فيما بعد إلى عشرة جنيهات وفى حالات أخرى وصل إلى مائة جنيه خاصة بالنسبة للمحال التجارىة.
 
وأصدرت محكمة القضاء الإدارى، حكما بوقف تنفيذ القرار بتحصيل مقابل جمع المخلفات على إيصالات الكهرباء، لمخالفتها للقانون والدستور ورغم أن أحكام القضاء الإدارى واجبة النفاذ إلا أن الحكومة طعنت على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي أيدت حكم القضاء الإداري وانتهت إلى عدم تحصيل هذه الرسوم على الفاتورة لمخالفته للقانون.
 
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، إن النظافة العامة نظمها قانون صدر باسمها هو القانون رقم 28 لسنة 1967 الذي أجاز للمجالس المحلية فرض رسم إجباري يؤديه شاغلو العقارات بما لا يجاوز 2% من القيمة الإيجارية تخصص حصيلته لأغراض النظافة ولذلك فإنه لا يجوز للمجلس الشعبي المحلي بالمحافظة، إعادة فرض رسم آخر لذات الغرض أو فرض رسم إضافي يتجاوز الحدود التي يمنحها القانون، وبالتالي يكون قرار المحافظة بفرض رسم نظافة مخالفا للقانون ولانطوائه على ازدواج الرسم عن الوعاء الواحد.
 
وقالت المحكمة، إن كان قرار فرض الرسوم يستهدف تحسين خدمة النظافة وزيادة الموارد اللازمة فإنه لا يجب أن يكون إلا عن طريق المشرع سواء بتعديل نسبة الرسم أو وعاء تحصيله احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات.
 
 
اقرأ أيضا:

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة