البورصة تجري تعديلات على قواعد إصدار وتحويل شهادات الإيداع الدولية

الثلاثاء، 01 أغسطس 2017 02:59 م
البورصة تجري تعديلات على قواعد إصدار وتحويل شهادات الإيداع الدولية
محمد عمران

أصدر رئيس البورصة المصرية، الدكتور محمد عمران، قرارا تنفيذيا رقم 191 لسنة 2017 بشأن تعديل القواعد والإجراءات التنفيذية لإصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية ،بعد إقرار مجلس ادارة البورصة المصرية لها في 30 يوليو الماضي واعتماد هيئة الرقابة المالية اليوم الأول من شهر اغسطس.
 
 
وقال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة فى بيان له، اليوم الثلاثاء ، إن موافقة هيئة الرقابة المالية على مقترحات ادارة البورصة بتعديلات تتعلق بقواعد تحويل حصيلة قيمة عمليات بيع شهادات الإيداع الدولية في البورصات الخارجية يأتي فى إطار حرص الجهات الرقابية والتنظيمية لسوق المال المصري،على مواكبة التطورات الأخيرة في خطة الإصلاح المالي الاقتصادي.
 
 
وأضاف عمران ، أن ادارة البورصة بالتنسيق مع الجهات الرقابية كانت قد أصدرت قرارا في عام 2015 يقضي بإلزام المتعاملين على شهادات الإيداع بصرف مستحقاتهم بالعملة المحلية .
 
 
وأوضح أن التعديل تضمن استبدال الفقرة الأولي من المادة رقم 3 من "قواعد إصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية عن الأوراق المالية المقيدة بالبورصة" والملحقة بقرار رئيس البورصة رقم 85 لسنة 2013، والمعدلة بقرار تنفيذي رقم (131) لسنة 2015 بشأن تعديل القواعد والإجراءات التنفيذية لعمليات إصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية، والمؤرخ في 29/6/2015، بالفقرة التالية "يجب أن تقدم طلبات التحويل من/إلي شهادات الإيداع الأجنبية للبورصة من خلال الشركات والجهات الأعضاء بالبورصة.
 
 
 
ويلتزم بنك الإيداع ووكيله وأعضاء البورصة بمراعاة قواعد التعامل بالنقد الأجنبي الصادرة من البنك المركزي المصري في هذا الخصوص، وفي حالة قيام عملاء مصريين بالتحويل إلي شهادات إيداع ثم بيعها خارج مصر، يلتزم أمين الحفظ المحلي بتحويل عوائد بيع تلك الشهادات لحساب العميل بأحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري".
 
 
 
وأضاف أن التعديل تضمن أيضا استبدال الفقرة الثانية من المادة الثامنة من الإجراءات التنفيذية الملحقة بقرار رئيس البورصة رقم 85 لسنة 2013 ب "قواعد إصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية عن الأوراق المالية المقيدة بالبورصة" والملحقة بقرار رئيس البورصة رقم 85 لسنة 2013، والمعدلة بقرار تنفيذي رقم (131) لسنة 2015 بشأن تعديل القواعد والإجراءات التنفيذية لعمليات إصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية، والمؤرخ في 29/6/2015، بالفقرة التالية:"وفي جميع الأحوال تتم جميع تعاملات الملاك المستفيدين المصريين سواء بالبيع أو الشراء او التحويلات من وإلي شهادات الإيداع من خلال أعضاء البورصة، وفي حالة بيع الشهادات يلتزم أمين الحفظ المحلي بتحويل عوائد بيع الشهادات لحساب المالك العميل بأحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري ،ولا يجوز لعضو البورصة التنازل عن تلك الشهادات لأمين حفظ من غير أعضاء البورصة"
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق