حكم قضائي بعدم دستورية فرض المحافظين لرسوم النظافة على المواطنين

الثلاثاء، 01 أغسطس 2017 12:21 م
حكم قضائي بعدم دستورية فرض المحافظين لرسوم النظافة على المواطنين
عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا
هبة جعفر

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بعدم دستورية الفقرة الرابعة من الماده ٨ من قانون النظافة.
 
وتنص الفقرة الرابعة من المادة 8 من القانون رقم 38 لسنة 1967 المعدلتين بالقانون رقم 100 لسنة 2005 بشأن رسم النظافة العامة على " تفويض المحافظ المختص بتحديد إجراءات تحديد رسم النظافة وطرق وأدوات ذلك".
 
وأكدت المحكمة فى حيثياتها أن السلطة التشريعية وحدها هى المختصة بذلك دون سواها وبذلك يكون القانون خالف نص الماده ١٠١ و٣٦ و٢٨ من الدستور.
 
اقرأ أيضا
 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق