المالية تعلن ضوابط صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الإعتيادية

الإثنين، 31 يوليو 2017 05:02 م
المالية تعلن ضوابط صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الإعتيادية
عمرو الجارحي وزير المالية
إسراء الشرباصى

أعلن وزير المالية قرار رقم 199 لسنة 2017 الخاص بضوابط صرف المقابل النقدى لرصيد الأجازات الإعتيادية الذي تكون قبل العمل بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016.

ونص القرار في المادة الأولى على أنه يستحق للموظف عند انتهاء خدمته مقابل نقدى عن رصيد إجازاته الاعتيادية، الذي تكون قانونا قبل بدء العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية، ولم يستنفدها قبل انتهاء فترة خدمته، على أن يتم حساب هذا المقابل وفقاً للأجر الأساسى، مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

وطالب القرار فى المادة الثانية، إدارة الموارد البشرية بكل وزارة أو مصلحة أو جهاز حكومي أو محافظة أو هيئة عامة، بإعداد بيان تفصيلي من واقع ملف خدمة الموظف، وسجل إجراءاته محددا به رصيد اﻹجازات المتبقي له قبل بدء العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وقيمة المقابل النقدي المستحق عنه، على أن يعتمد هذا البيان من السلطة المختصة خلال 15 يوما من إعداده، ويرسل إلى الإدارات المعنية لتنفيذه وتسلم صورة منه إلى الموظف مرفقا به إخطار بمواعيد صرف هذا المقابل.

ونصت المادة الثالثة، أنه مع عدم الاخلال بالأحكام القضائية واجبة النفاذ، تراعي الضوابط الآتية لدى صرف المقابل النقدى المنصوص عليه فى المادة الأولى من هذا القرار:

1-أن يقتصر صرف هذا المقابل على الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه.

2-أن يتضمن البيان المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القرار النص صراحة على أن رصيد الإجازات الاعتيادية الذى لم يستنفذه الموظف قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه كان لأسباب اقتضتها مصلحة العمل على أن يعتمد هذا البيان من السلطة المختصة.

3-ألا يجاوز رصيد الاجازات الاعتيادية المشار إليه الحد الأقصى للرصيد وهو (789) يوم (بحسبان أن الموظف التحق بالخدمة عند سن 24 سنة ولم يحصل خلال مدة خدمته على اجازة)، مع مراعاة الفئات العاملة بالمناطق النائية أو التى لها قواعد أو التى تم تعيينها قبل سن 24 سنة.

4-فى حالة سابقة إقامة دعاوى قضائية ولم يفصل فيها، أو تقديم طلبات أمام لجان التوفيق فى بعض المنازعات، للمطالبة بهذا المقابل يشترط لصرفه تقديم صاحب الشأن إقرارا موثقا فى الشهر العقارى بالتنازل عن تلك الدعاوى والطلبات.

5-إذا ما توفرت الضوابط المذكورة يصرف للموظف المنتهية خدمته أو لورثته بحسب الأحوال قيمة (50%) من المقابل النقدى المشار إليه ويصرف الجزء الباقى بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ صرف الدفعة الأولى وذلك للمستحقين البالغ قيمة هذا المقابل النقدى لهم عشرة آلاف جنيه فأكثر ومادون ذلك يصرف كامل المقابل النقدى المشار إليه دفعة واحدة.

6-أن يتم الخصم بكافة التكاليف الخاصة بالمقابل النقدى المنصوص عليه فى المادة الأولى من هذا القرار على نوع (8) تكاليف المقابل النقدى لرصيد الاجازات الاعتيادية والذى تم استحداثه بموازنة الجهات لهذا الغرض ببند 7 مزايا نقدية بالباب الأول (الأجور والتعويضات للعاملين).

7-فى حال ثبوت عدم صحة البيانات والأرقام التى يتضمنها البيان التفصيلى المنصوص عليه فى المادة الثانية من هذا القرار يتحمل كل من شارك فى إعداده أو اعتماده على خلاف الحقيقة بكامل المسئولية التأديبية والمدنية والجنائية بما فى ذلك قيمة المبالغ التى صرفت دون وجه حق.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق