ننشر حيثيات إخضاع رئيس هيئة مترو الأنفاق والعاملين للحد الأقصى للأجور

الإثنين، 31 يوليو 2017 04:13 م
ننشر حيثيات إخضاع رئيس هيئة مترو الأنفاق والعاملين للحد الأقصى للأجور
المستشار يحيى دكروري
أحمد سامي

أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى أحمد راغب دكروري النائـب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوي قضائية، انتهت فيها إلى خضوع رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، والعاملين بها، لأحكام قانون الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، برقم 63 لسنة 2014.
 
واستندت الجمعية في فتواها,إلي أن القانون رقم (63) لعام 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة حدد فى مادته الأولى المخاطبين بأحكامه، وهم العاملون بالجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التى لها موازنات خاصة بها والهيئات العامة، والقومية الاقتصادية والخدمية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، إلا أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1265) لعام 2014 بشأن القواعد التنفيذية لأحكام القانون رقم (63) لعام 2014 المشار إليه لم يتضمن النص على الهيئة القومية لسكك حديد مصر ضمن الهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة التى يطبق عليها القانون المشار إليه، رغم النص فيه على هيئات أخرى تشابه الهيئة القومية لسكك حديد مصر من حيث التنظيم القانونى والإدارى، وفضلا عن ذلك فإن تطبيق القانون رقم (63) لعام 2014 المشار إليه على الهيئة من شأنه أن يؤدى إلى عدم استمرار الكفاءات الإدارية والفنية بالعمل بالهيئة، وإزاء ذلك أثير التساؤل بشأن مدى خضوع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر والعاملين بها لأحكام القانون رقم (63) لعام 2014 المشار إليه، لذا طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع. 
 
وأضافت الفتوى أن المادة (27) من الدستور تنص على أن: "يلتزم النظام الاقتصادي اجتماعيًّا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقًا للقانون"، وأن المادة (1) من القانون رقم (152) لسنة 1980 بشأن إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر تنص على أن: "تنشأ هيئة قومية لإدارة مرفق السكك الحديدية "تسمى سكك حديد مصر"، وتكون لها الشخصية الاعتبارية؛ وتتبع وزير النقل وتدار بطريقة مركزية موحدة، ويكون مركزها مدينة القاهرة ولها فروع بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وتخضع هذه الهيئة للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون"، وأن المادة (3) منه تنص على أن: "للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها أن تمارس جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتنفيذ هذه الأغراض، ولها أن تضع الخطط والبرامج وتتبع أساليب الإدارة التي تتفق ونشاطها طبقًا لأحكام هذا القانون ودون التقيد باللوائح والقواعد الحكومية"، وأن المادة (6) منه تنص على أن: "تتكون موارد الهيئة من المبالغ التي تخصصها لها الدولة في الموازنة العامة وحصيلة نشاط الهيئة ومقابل الأعمال أو الخدمات التي تؤديها للغير سواء في الداخل أو الخارج وفروق أسعار أداء الخدمة المستحقة للهيئة طبقًا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة (12) والهبات والإعانات. وحصيلة الغرامات التي توقع طبقًا للقانون عن مخالفة الأنظمة التي تطبقها الهيئة".
 
وأكدت الجمعية العمومية أن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (63) لعام 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة تنص على أن: "لا يجوز أن يزيد على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى وبما لا يجاوز اثنين وأربعين ألف جنيه شهريًا صافى الدخل الذى يتقاضاه من أموال الدولة أو من أموال الهيئات والشركات التابعة لها أو الشركات التى تساهم هذه الجهات فى رأسمالها أى شخص من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التى لها موازنات خاصة بها والهيئات العامة والقومية الاقتصادية والخدمية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو كادرات خاصة، وذلك سواء كان العامل شاغلًا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارًا أو خبيرًا وطنيًا أو بأى صفة أخرى، وسواء كان ما يتقاضاه من جهة عمله الأصلى أو من أية جهة أخرى بصفة مرتب أو أجر أو مكافأة لأى سبب كان أو حافز أو أجر إضافى أو جهود غير عادية أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجالس إدارة أو لجان، ولا يسرى ذلك على المبالغ التى تصرف مقابل نفقات فعلية مؤداة فى صورة بدل سفر أو مصاريف انتقال أو إقامة متى كان صرفها فى حدود القواعد والنظم المعمول بها.
 
ولا يسرى الحد الأقصى المشار إليه بالفقرة الأولى على العاملين بهيئات التمثيل الدبلوماسى والقنصلى والتجارى وغيرهم ممن يمثلون جمهورية مصر العربية أثناء مدة عملهم فى الخارج"، وأن المادة الثالثة منه تنص على أن: "يصدر رئيس مجلس الوزراء القواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ العمل به".
 
ورأت الجمعية العمومية مما تقدم، أن الدستور فى تنظيمه للمقومات الاقتصادية للدولة حرص على كفالة مبدأ العدالة الاجتماعية، وذلك بالنص على ضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل الحياة الكريمة للمواطنين، وحدٍّ أقصى لكل من يعمل بأجر لدى أجهزة الدولة بهدف تقريب الفوارق بين الأجور، ونزولًا على هذا الالتزام الدستوري صدر القانون رقم (63) لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة- وذلك أيًا ما كان الرأي بشأن مدى مخالفة هذا القانون للدستور- محددًا فيه المشرع المخاطبين بأحكامه.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق