خاص| قرار رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية
الخميس، 27 يوليو 2017 01:46 م
حصلت "صوت الأمة" على قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية، والذي يضم 10 من كبار أساتذة الجراحة والكبد والكلى، والدم في مصر.
ونص القرار رقم 1507 لسنة 2017 على.. بعد الإطلاع على الدستور، وعلى قانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم وزرع الأعضاء البشرية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 93 لسنة 2011.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 2767 لسنة 2010 بتشكيل اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1031 لسنة 2015 بشأن إعادة تشكيل اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية، وبناء على ما عرضه وزير الصحة والسكان، صدرا هذا القرار.
المادة الأولى، ونصت على إعادة تشكيل اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية برئاسة وزير الصحة والسكان وعضوية كلا من:
1- الدكتور ياسر سليمان أستاذ الكلى ووكيل كلية الطب جامعة عين شمس، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء.
2- الدكتور رشاد برسوم أستاذ الكلى المتفرغ بكلية الطب جامعة القاهرة.
3- الدكتور حسام كامل أستاذ أمراض الدم بكلية الطب جامعة القاهرة.
4- الدكتور محمود المتيني عميد كلية الطب جامعة عين شمس.
5- الدكتور عمرو عبد العال أستاذ جراحة الكبد بكلية الطب جامعة عين شمس.
6- المستشار تامر عبد الكريم شاكر المستشار القانوني لوزير الصحة والسكان.
7- اللواء طبيب مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة.
8- الدكتور رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية الغير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة والسكان.
9- الدكتور مصطفى الشاذلي أستاذ الجراحة بكلية الطب بجامعة القاهرة.
10- الدكتور عمرو الظواهري أستاذ جراحة العيون بجامعة القاهرة.
وأعطى قرار رئيس الوزراء اللجنة الحق في أن تسعين بمن تراه من ذوي الخبرة والتخصص عند الاقتضاء، وذلك بما لا يزيد على أثنين في الجلسة الواحدة، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولة.
ونصت المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء على، تُدعى اللجنة للانعقاد بناء على دعوة من رئيسها أو طلب من ثلاثة على الأقل من أعضائها وتجتمع بصفة دورية كل شهر أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا الإ إذا حضره أغلبية أعضائها.
ونصت المادة الثالثة، على نشر القرار بالجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
أقرأ أيضا:
نص قرار وزيري الصحة والتعليم العالي باستحداث 8 معاهد فنية صحية جديدة تضم 14 تخصص