40 عام على قوانين النقابات ومازالت تشترط عضوية الاتحاد الاشتراكي.. المواد تعطي صلاحيات مفتوحة للمجالس.. تحصنهم من «غضب العموميات».. والضبطية القضائية و«القبول بالكليات» أحلام تبحث عن تشريع

الأربعاء، 26 يوليو 2017 04:35 م
40 عام على قوانين النقابات ومازالت تشترط عضوية الاتحاد الاشتراكي.. المواد تعطي صلاحيات مفتوحة للمجالس.. تحصنهم من «غضب العموميات».. والضبطية القضائية و«القبول بالكليات» أحلام تبحث عن تشريع
آية دعبس

رغم إنتهاء وجود حزب الاتحاد الاشتراكي فى مصر منذ أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، مازال الحصول علي عضويته تعد شرط أساسي لقبول القيد فى أغلب النقابات المهنية البالغ عددها حوالى 25 نقابة، تلك القوانين التي احتفظت بجمود موادها رغم مرورها بأربع دساتير مصرية «1964، 1971، 2012، وأخيرا 2014»، دون إجراء تعديلات عليها، حتي باتت تمثل عائق أمام أعضاء المجالس المنتخبة، وأعضاء الجمعيات العمومية.

العديد من النصوص القانونية خاصة المعنية بالنقابات المهنية، أصبحت لا تتماشي مع الدستور، وهو ما أكده الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى، فى تصريحاته لـ«صوت الأمة»،حيث قال:« هناك نصوص قانونية كثيرة جدا أصبحت تتعارض مع الدستور القائم، وكان لابد من وجود لجنة لتنقية تلك القوانين والتي من بينها قوانين النقابات المهنية، وإزالة ما يتعارض بها مع النصوص الدستورية الجديدة، لكن للأسف البرلمان غائب عن هذه المهمة، ونجد أن البرلمان فى وادي، والحكومة فى وادى، والدستور فى وادي أخر».

نقابة الأطباء
الأزمة ليست فقط فى أداء الدور النقابي المعني به مجلس نقابة الأطباء، إلا أن الأمر امتد ليمثل القانون رقم 45 لسنة 1969 عائق أمام مهنة الطب، حسبما أكده الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، مشيرا إلي النقابات المهنية فى أي دولة تواجدت بها الاشتراك بها ليس إجباريا، على عكس وضعها في مصر، قائلا:« اشتراط العضوية جعل كل الأطباء في مصر أعضاء، إلا أن 90% منهم ليس لهم علاقة بالنقابة فعليا، وجعل من يتحدث من خلالها يدعي أنه ممثل لكل الأطباء».

وأوضح سمير، فى تصريحات لـ«صوت الأمة»، أن قانون النقابة منحها العديد من الأمور التي ليست من اختصاصاتها، كمنح شهادة الاستشاريين والأخصائيين، مستنكرا أن تصبح النقابة الجهة التى تدافع عن الطبيب، وأيضا هي من تحاسبه، لافتا إلي أن ذلك أدي إلي أنه فى بعض الأوقات فى حال اتفاق أغلبية المجلس يتم منح أقصى عقوبة للطبيب، مع ترك طبيب أخر وعدم إحالته للتحقيق من الأساس، نتيجة لوجود تضارب بالمصالح.

وأضاف:«المجلس يتم انتخابه، وبالتالى من مصلحته أن يسير مع الجزء الأكبر من الأصوات الانتخابية، كما أن القانون لم يضع فواصل دقيقة بين العمل السياسي والنقابى، وترك مصطلح المشاركة فى السياسة الصحية دون تحديد دور لها، فأصبحت النقابة تطالب بأمور ليس لها علاقة به».

ووصف نظم إجراء الانتخابات بنقابة الأطباء، بـ«الوهمي» حيث تتم بنظام القوائم، موضحا أن أغلب الأسماء الواردة بالقوائم غالبا ما تتواجد فقط للتمرير، لافتا إلي أنه من الأفضل أن يتم الانتخاب بالمحافظات ومن ثم يتم تشكيل مجلس عام، لتلافي  ما تشهده النقابة من تضارب كبير بين النقابة العامة والفرعيات رغم أنهم نقابات مستقلة.

وتابع: أن قانون النقابة مازال ينص على بعض البنود التي تخالف طبيعة العمل بالطب، قائلا:« القانون ينص على تفرغ 3 أعضاء بالمجلس، ويحصلون على مرتب من النقابة، رغم أنه في أي دولة فى العالم من لا يمارس الطب لمدة عام يتم سحب الترخيص منه، هذا لأن التفرغ بالطب فكرة غير موجودة من الأساس، هذا بالإضافة إلي أن المواد المطاطة تتيح للأهداف الشخصية مساحة، خاصة فى إسقاط عضوية أحد الأعضاء، فهناك أعضاء استمرت لمدة عامين دون حضور ولم تسقط عضويتها، فى مقابل إسقاط مجالس نقابات فرعية لعضوية أطباء بعد غيابهم 3 مرات فقط لأنهم من المنافسين».

نقابة المهندسين
أما في نقابة المهندسين، فأكد المهندس محمد النمر وكيل نقابة المهندسين،أن قانون النقابة رقم 66 لسنة 1974، نص عليالدعوة إلي عقد الجمعية العمومية، عن طريق خطابات مسجلة بعلم الوصول لكل عضو، أي لـ700 ألف عضو، مشيرا إلي أن ذلك عمليا أمر يحتاج إلي مبالغ كبيرة، وقد تصل الخطابات أو لا، لافتا إلي ضرورة استخدام وسائل الاتصال الحديثة كالرئاسل النصية والبريد الإلكتورني، والإعلانات للتسهيل على النقابة.

ولفت النمر، إلي أن القانون الحالي لم يحد من عمل المهندسين والمكاتب الأجنبية فى مصر، مؤكدا على أن النقابة طالبت فى التعديلات الحديثة بمنع العمل للمكاتب الأجنبية إلا بعد التعاون مع مكتب مصري لنقل الخبرات وبعض المشروعات حفاظا على الأمن القومي المصري، مضيفا:« العقوبات والجزاءات للأعضاء أيضا فى حاجه إلي تعديل، فالقانون الحالي محددة جدا بها، وغير متدرجة، فهى اللوم، ولفت النظر والتجميد، لكن بالتعديلات اللوم ولفت النظر ووقف العضوية لفترة محددة، ثم وقفها لمدة أطول، كل حسب مخالفته».

وأشار إلي أن موارد صندوق المعاشات محدودة، ويعتمد على موارد النقابة نفسها، قائلا:" الدمغة الهندسية كانت تحصل علي الحديد والأسمنت بملاليم، وطالبنا بتحويلها إلي نسبة فى الألف من قيمة أى سلعة هندسية، فى مقابل أن تدرب النقابة للمهندسين، واعتماد وجودهم المهنى فى عملهم، لزيادة الموارد».

المرشدين السياحيين
الأزمة باتت أكثر صعوبة بالنسبة للمرشدين السياحيين، خاصة أن استمرار العمل بالقانون رقم 121 لسنة 1983، يهدد بفقدان الكثير من المرشدين تراخيص مزاولتهم للمهنة، حسبما اوضحه  خالد سعيد، أمين صندوق نقابة المرشدين السياحيين السابق، موضحا أن القانون يشترط تجديد الترخيص كل 5 سنوات رغم أن ذلك مخالف للدستور، قائلا:« المفترض أن تكون رخصتنا مثل باقى النقابات، يتم استخراجها مرة واحدة بالتنسيق مع وزارة السياحة»، مشيرا إلى أن القانون يقيد من استثمار النقابة لأموال أعضائها.

وتابع:« لابد من إجراء تعديلات لترك تحديد الأجرة اليومية للنقابة، بدلا من وزير السياحة، خاصة أننا وجدنا قرار للوزير بزيادة الأجر اليومي إلي 700 جنيه، ولن يتم تنفيذه، لعدم تحديد آليات للتطبيق، وإلزام الشركات فى التطبيق بصفته الجهة التطبيقية، دون التحكم فى المرشدين السياحيين، الذين من بينهم يتقاضون اقل من 300 جنيه أجر يومي بالمخالفة للقانون».

وأشار إلى أن عقد الجمعية العمومية، تواجه أزمة تتعلق بالنصاب القانوني، حيث يشترط القانون حضور  50 % +1 من المسددين لاشتراكات العام الماضي، وبالتالي من المستحيل تجميع آلاف المرشدين للعمومية، والنصاب الثاني 25% + 1، مما يؤدي إلى عدم انعقادها.

أما عن سحب الثقة من المجلس، فقال:« لابد من تقدم 100 عضو بطلب لعقد عمومية لسحب الثقة، وليتمكن من التنفيذ لابد من وجود نفس نصاب العمومية، وفى حال عدم اكتماله تفشل عمليات سحب الثقة أيضا، ناهيك عن ضرورة زيادة الاشتراكات التي لا تتعد قيمتها 75 جنيه سنويا، نصفهم يوجه للمعاشات والنصف الأخر للخدمات، وهو مبلغ ضئيل جدا، فالقانون لا ينص على زيادة قيمته، لذا لابد من ترك ذلك لرغبة الجمعية العمومية للنقابة».

المهن التعليمية
إبراهيم شاهين، وكيل نقابة المهن التعليمية بلجنة تسيير الأعمال، أكد أن أبرز سلبيات استمرار العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1969، عدم قدرة النقابة على الانتظام فى سداد المعاشات، موضحا أن القانون حدد قيمة الاشتراك باعتباره أحد أبرز مصادر الدخل لصندوق المعاشات 4.5 جنيه فى بداية التعيين أو اخره، مضيفا:« لذا نرغب فى تغييره إلي نسبة مئوية من المرتب تتناسب معه صعودا وهبوطا لتحقيق عدالة، وزيادة موارد النقابة، بشكل يمكن النقابة من زيادة المعاشات».

ولفت إلى أن القانون مازال يشترط عضوية المعلم بالاتحاد الاشتراكى، والعديد من المصطلحات التي باتت غير موجودة في الوقت الحالي، كتحالف قوى الشعب العاملة، بالإضافة إلى نصه على مراحل دراسية أصبحت غير موجودة من الأساس كدور المعلم، في الوقت الذي تم فيه استحداث مراحل جديدة لم ترد بمواده كمراحل رياض الأطفال.

وأضاف أن النواحي المالية وكافة المعاملات محكومة بطبيعة الوقت الذي تم إعداد القانون فيه فى 69 ، وبالتالي القانون يحتاج إلي تغيير جذري.

المهن الزراعية
السيد عبد اللطيف وكيل نقابة المهن الزراعية، قال إن قانون النقابة رقم 31 لسنة 1966، واللائحة 18 لسنة 1968، بهما العديد من المشاكل التي أصبحت لا تتلائم مع الوقت الحالي، ومن أبرز تلك المشاكل:« أن التمثيل الإقليمي طبقا لنص القانون أدي إلي عدم تمثيل الأقصر لتشكيل مجلسها حديثا، واعتماد الممثل لها سوهاج وقنا، وتمثيل القاهرة والجيزة  بـ6 أعضاء فى المجلس، رغم أن المشرع وقت إعداد القانون لم يكن لهم مقرات من الأساس، والآن أصبح لكل محافظة نقابة فرعية مستقلة، وبالتالي لابد من المساواة بين المحافظات فى التمثيل».

وأضاف :« القانون لم يراع عدد أعضاء العمومية بكل محافظة، وارتفاع أعدادها عما سبق، كما أن موارد النقابة والاشتراكات ليسوا فى نص القانون، ولكنهما فى اللائحة، لذا نرغب فى وضعهما بالقانون وأن ينص عليها كوحدة قياسية،  ومنح اللائحة إمكانية زيادة القيمة حسب أوضاع كل فترة زمنية، خاصة أن الجهات المستحقة لا تلتزم بسدادها».

واستطرد وكيل نقابة الزراعيين، :« نحن النقابة الوحيدة فى الأغلب التى يصل فيها عدد المحالين على المعاش إلي 170 ألف معاش، مما يعنى أننا نحتاج إلي 17 مليون ونصف سنويا للمعاشات، وقريبا ستتضاعف تلك القيمة، إن لم يحدد القانون موارد النقابة سنعانى بشكل كبير، فلابد من جعل الاشتراك إجباري على كل خريجي كليات الزراعة ومن يعمل بالتخصصات الزراعية، بدلا من نصه علي  إضافة خريجي معهد القطن بالإسكندرية رغم أنه تم إغلاقه منذ عشرات السنوات، بينما هناك أقسام فى بعض الخريجين فى عددا من الكليات كخريجي الثروة السمكية، لا ينضمون إلى الزراعيين».

وقال إن الانتخابات من المقرر لها فى النصف الأول من يناير، ليتم عقد الجمعية العمومية فى النصف الثانى من يناير، وفى ظل أن الانتخابات يتم إعلان نتائجها بعد أسبوع أو أكثر، أي فى أول فبراير، وبالتالي يصبح ليس من حق النقابة الدعوة لجمعية عمومية».

نقابة الصيادلة
في سياق متصل، قال الدكتور جورج عطالله عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن قانون النقابة رقم 47 لسنة 1969، غير ملائم للوقت الحالي، حيث أصبح هناك عدد من التخصصات فى الصيدلة غير مدرجة به كالكلينكال والتصنيع فقد كان يسمي التركيب، كما أن النقابة ليس لها صلاحيات مباشرة فى تحديد أعداد الخريجين مما ينعكس سلبيا على سوق العمل، نتيجة تخرج دفعات سنوية أكبر أضعاف حاجتنا».

وأضاف:« ليس للنقابة صلاحية الرقابة اللاحقة، فبعد حصول الصيدلى على الترخيص، حال ارتكابه مخالفات لا يمكن محاسبة الصيدلية، ولا يمكن إلغاء ترخيصها لأن ذلك إجراء يحتاج الرجوع إلي وزير الصحة، واحيانا نحتاج إلي الضبطية القضائية، وهي أيضا ليست من سلطاتنا، بالإضافة إلى أن الغرامات على الصيادلة ضعيفة جدا، فمازالت قيمة الغرامة طبقا للقانون الحالي 10 جنيه، وقيمة الترشح للانتخابات جنيه واحد فقط، رغم أنها تكلف النقابة ما يقارب الـ700 مليون جنيه، وفى حال إحالة الصيدلي للتحقيق وأصدرت المحكمة التأديبية قرار بشطبه، لا يمكن للنقابة التنفيذ، كما أن القانون لا يسمح للنقابة باستثمار أموالها فى أي مشروعات استثمارية، مما يقف عائق أمام النقابات فى استغلال الأموال على الوجه الأمثل لذلك».

موضوعات متعلقة
أبو شقة: تعديلات قانون«المهندسين»تهدف للحفاظ على مستوي النقابة

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة