النص الكامل لمشروع قانون الغاز الجديد

الثلاثاء، 25 يوليو 2017 07:47 م
النص الكامل لمشروع قانون الغاز الجديد
مجلس النواب
صوت الأمة

وافق عليه مجلس النواب فى جلسته الأخيرة بدور الانعقاد الثانى، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز وتم رفعه لرئيس الجمهورية تمهيداً لإقرار نشره بالجريدة الرسمية.
 
ويعتبر مشروع القانون بمثابة إشارة البدء لتحرير سوق الغاز، بما يسمح للمورين الجدد بالدفع بكميات إضافية من الغاز الطبيعى للسوق المحلية، وإليكم النص الكامل لمشروع القانون.

وخلال السطور القليلة القادمة نستعرض النص الكامل لمشروع القانون.
 
رئيس مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى قانون العقوبات 
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛ 
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر؛ 
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى؛ 
وعلى القرار بقانون رقم 167 لسنة 1958 بشأن الهيئة العامة للبترول؛ 
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1963؛
 
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم  66 لسنة 1963،  
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1964 فى شأن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة؛ 
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛ 
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول؛ 
وعلى القانون رقم 217 لسنة 1980 فى شأن الغاز الطبيعى؛ 
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية؛ 
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛ 
وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983؛ 
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1988 فى شأن خطوط أنابيب البترول؛ 
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون 203 لسنة 1991؛ 
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، 
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛ 
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون 8 لسنة 1997؛ 
وعلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3  لسنة 2005؛ 
وعلى القرار بقانون رقم 106 لسنة 2013 فى شأن حظر تعارض مصالح المسؤولين فى الدولة؛
 
وعلى قانون الثروة المعدنية الصادر بالقرار بقانون رقم 198 لسنة 2014؛ 
و على قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛ 
وبعد موافقة مجلس الوزراء 
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة  
قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز 
الباب الأول تعاريف 
مادة 1: يُقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها  
  الوزارة المختصة بشئون البترول والثروة المعدنية. 
2- الوزير المختص : الوزير المختص بشئون البترول والثروة المعدنية
3-  قطاع البترول: الوزارة المختصة بشئون البترول والثروة المعدنية، الهيئة المصرية العامة للبترول، الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، شركة جنوب الوادي القابضة للبترول، الشركات التابعة والخاصع نشاطها لتلك الشركات، الشركة التي يُساهم في رأس مالها أي من تلك الكيانات.
4- جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز.
5- الغاز: خليط من مكونات هيدروكربونية وغير هيدروكربونية، يتواحد في حالة غازية في الظروف القياسية، بما في ذلك الغاز المصاحب للزيت أو الغاز الصخرى أو المستخرج من الكتله الحيوية (البيوجاز) وأي نوع من الأنواع الغير تقليدية للغاز، سواء كان مسالاً أو مضغوطاً أو في حالة غازية، وذلك بعد المعالجة وفصل ايه مشتقات تجارية مثل ( المتكثفات، البوتجاز، البرويان التجارى، خليط الإيثان برويان) طبقاً للمواصفات القياسية للشبكة القومية ويعتبر منتجأ قابلاًَ للبيع والتداول بالأسواق.
6- سوق الغاز: السوق الذى تُمارس فيه أنشطة سوق الغاز داخل جمهورية مصر العربية  
7- أنشطة سوق الغاز: أنشطة شحن ونقل وتخزين وتوزيع وتوريد وتسويق وتجازة الغاز وأنشطة الغاز المُسال وأيه أعمال متعلقة بها.
  8- أطارف سوق الغاز: كل كيان قانونى يُرخص له بمزاولة أحد أنشطة سوق الغاز
9- المشاركون فى سوق الغاز: أطراف سوق الغاز بالإضافة إلى المستهلكين المؤهلين وغير المؤهلين.
10- متعددة الأنشطة كل كيان قانون يمارس أكثر من نشاط من أنشطة سوق الغاز.  
11- الغاز المُسال: غاز طبيعى تم تبريده لدرجة حرارة سالب 259 درجة فهرنهايت (-161 درجة مئوية) وتكثيفه وتحويله إلى سائل عديم اللون والرائحة، وهو سائل فائق البرودة غير سام وغير مسبب للتآكل.
  12- أنشطة الغاز المُسال: أنشطة إسالة الغاز أو إعادة التغييز والخدمات التابعة له 
13- تسهيلات الغاز المُسال: تسهيلات تستخدم لإسالة الغاز أو تصديره أو تفريغه أو إعادة تغييزه، بما فى ذلك الخدمات التابعة والتخزين المؤقت اللازم لعملية إعادة التغييز وما يتبع ذلك من تسليمه لشبكة النقل.
14- إعادة التغيير عملية يتم فيها تحويل الغاز المُسال إلى صورته الغازية مرة  أخرى. 
15- تخزين الغاز: تخزين كميات من الغاز فى حاويات أو مستودعات وتعد أنشطة حقن الغاز فى خزانات جوفية وسحبه للاستخدام ضمن نشاط التخزين.
 
16- تسهيلات التخزين: حاويات أو مستودعات تحت الأرض أو فوقها تستخدم لتخزين الغاز وتختلف بحسب الحالة التى يتواجد عليها الغاز (سواء كان مسالا أو مضغوطا) أو كليهما، ولا تشمل مستودعات التخزين المرتبطة بعمليات الإنتاج أو التى يستخدمها مشغلو منظومة نقل الغاز لأداء مهامهم.
 
17- نقل الغاز: نقل الغاز من خلال منظومة نقل الغاز أو أيه طريقة أخرى يقرها الجهاز.
 
18- منظومة نقل الغاز: الشبكة القومية لخطوط أنابيب ذات ضغط عال شاملة محطات الضواغط ومعدات أجهزة القياس والتنقية وغيرها يتم من خلالها نقل الغاز الطبيعى داخل جمهورية مصر العربية.
 
19- مشغل منظومة نقل الغاز: كل كيان قانونى مرخص له بإدارة وتشغيل منومة نقل الغاز.
 
20 - كود استخدام منظومة نقل الغاز: مجموعة القواعد الموحدة التى تُشكل أسس العلاقة الفنية والتجارية لاستخدام منظومة نقل الغاز.
 
21- توزيع الغاز: تسليم الغاز للمستهلك بعد نقله من خلال منظومة التوزيع.
 
22- منظومة توزيع الغاز: شبكة خطوط أنابيب منخفضة أو متوسطة الضغط تبدأ من نقطة الدخول إلى منظومة التوزيع وصولأً إلى نقط التسليم للمستهلك، إضافة إلى كل ما يتعلق بها من محطات تخفيض ضغط ومعدات وأجهزة القياس والتنقية وغيرها.
 
23 - مُشغل منظومة توزيع الغاز: كل كيان قانونى مرخص له بإدارة وتشغيل منظومة توزيع الغاز.
 
24 - كود استخدام منظومة توزيع الغاز: مجموعة القواعد الموحدة التى تشكل أسس العلاقة الفنية والتجارية لاستخدام منظومة توزيع الغاز.
 
25 - مُشغل تسهيلات تخزين الغاز: كل كيان قانونى مرخص له بإدارة وتشغيل تسهيلات تخزين الغاز.
 
26 - مُشغل تسهيلات إعادة التغييز: كل كيان قانونى مرخص له بإدارة وتشغيل تسهيلات إعادة التغييز.
 
27- شاحن الغاز: كل كيان قانونى مُرخص له بالتعاقد مع مُشغلى الشبكات والتسهيلات على استخدامها حال إتاحتها للغير.
 
28 - مورد الغاز: كل كيان قانونى مرخص له ببيع الغاز المملوك له أو للغير إلى المستهلكين أو إلى مورّد آخر وفقا للخطة التدريجية لتحرير سوق الغاز.
 
29 - بيع الغاز: عملية تجارية يتم بمقتضاها بيع كمية من الغاز نظير ثمن متفق عليه بين أطراف عقد البيع.
 
30 - المستهلك غير المؤهل: المستهلك الذى يتم إمداده بالغاز طبقا للوائح التنظيمية وبالأسعار المعتمدة من مجلس الوزراء.
 
31 - المستهلك المؤهل: المستهلك الذى يتم إمداده بالغاز من خلال مورد غاز يقوم باختياره وبسعر يتفق عليه بينهما.
 
32 - معايير المواصفات الفنية وجودة الغاز: التحاليل والقيمة الحرارية للغاز المنتج والمنقول والمُسلم، طبقا للضغوط ودرجة الحرارة المحددة بأكواد استخدام منظومتى النقل والتوزيع.
 
33- الغاز العابر (ترانزيت): الغاز المنقول من دولة إلى أخرى عبر أراضى جمهورية مصر العربية.
 
34- المورد البديل: مورد الغاز الذى قبل عند إصدار الترخيص له أن يكون موردا بديلا، والذى يلتزم بموجب شروط الترخيص الصادر له بتوريد الغاز إلى المستهلكين المؤهلين كنشاط عارض، وبأسعار تحدد طبقا لمعايير السوق التنافسية، وذلك فى حالة عدم وفاء المورد الأصلى بالتزامه بتوريد الغاز المُتعاقد عليه.
 
35- السوق التنافسية: السوق القائمة على المنافسة الحرة ويحقق للمستهلك المؤهل خلالها التعاقد مع الموردين المرخص لهم على توفير احتياجاته من الغاز بالأسعار التى يتم الاتفاق عليها من خلال عقود البيع.
 
36 - الشبكات والتسهيلات: منظومات نقل وتوزيع وتسهيلات تخزين الغاز وتسهيلات الغاز المُسال.
 
  الباب الثانى ( تنظيم أنشطة سوق الغاز) 
الفصل الأول: جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز 
مادة 2: تنشأ هيئة عامة تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى (جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز)، تتبع الوزير المُختص، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الجهاز إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الجمهورية.
 
مادة 3: يهدف الجهاز إلي تنظيم  ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المحددة بهذا القانون بما يحقق توافر الغاز، والعمل علي ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، وضمان جودة الخدمات المقدمة مع مراعاة مصالح جميع المشاركين في سوق الغاز وحماية المستهلك، كما يهدف علي وجه الخصوص إلي  جذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة سوق الغاز، وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق حرية المنافسة والوصول إلي السوق التنافسية، والعمل علي تلافي الممارسات الاحتكارية في مجال أنشطة سوق الغاز، وتوفير المعلومات والتقارير والتوصيات للمستهلكين والمشاركين بسوق الغاز، والتأكد من الاستخدام الأمثل للبنية الأساسية للشبكات والتسهيلات.
 
مادة 4: يُباشر الجهاز جميع الاخصاصات اللازمة لتحقيق أهدافة من خلال وضع الخطط وبرامج العمل وقواعد وأساليب الإدارة التي تمكنه من أداء المهام المنوط به، وله علي الأخص ما يأتي :
1- تنظيم العلاقات بين المشاركين في سوق الغاز وفقا لأحكام القوانين والقرارات واللوائح السارية في جمهورية مصر العربية.
2- منح وتجديد ووقف وإلغاء وتعديل تراخيص أنشطة سوق الغاز، وتحديد الأسس العامة التي يلتزم بها المرخص لهم وذلك بعد استيفائهم كافة الاشتراطات والموافقات اللازمة.
3- إقرار اكواد إستخدام الشبكات والتسهيلات بعد التشاور مع مشغليها.
4- إقرار أكواد نقل الغاز بأي طريقة أخرى خلاف منظومة نقل الغاز، ووضع آليه حساب تعريفة الاستخدام الخاصة بها.
5- إعداد قواعد السماح للمرخص لهم باستخدام الشبكات والتسهيلات دون تمييز.
6- مراجعة الخطط الاستثمارية الخاصة بالشبكات والتسهيلات.
7- وضع آليات حساب تعريفة استخدام الشبكات والتسهيلات مع مراقبة تطبيقها، بما يراعي مصالح جميع المشاركين في سوق الغاز.
8- إقرار ضوابط تعاقدات أنشطة نقل وتوزيع وتخزين الغاز وإعادة التغييز وتعاقدات توصيل الغاز للمستهلكين المؤهلين.
9- متابعة ومراقبة الجهات المرخص لها فيما تباشرة من أنشطة سوق الغاز لتقييم أدائها بصفة دورية طبقا لضوابط سوق الغاز.
10 - وضع الضوابط علي تعدد الأنشطة من جانب الكيانات المشاركة في سوق الغاز والتي تكفل المنافسة المشروعه، علي أن تكون مرجعية التقييم للجهاز بما يحقق مصالح جميع المشاركين ولا يخالف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
11- الاطلاع علي المستندات والمعلومات المتعلقة بأنشطة سوق الغاز فيما يخص الترخيص، ووضع وإصدار آليات محددة للحصول علي المعلومات المتعلقة بأنشطة سوق الغاز فيما يخص الترخيص، ووضع وإصدار  آليات محددة للحصول علي المعلومات التي تضمن دقة وسلامة عملية تنظيم أنشطة السوق.
12 - إعداد الدراسات الفنية واقتراح تسعيرة بيع الغاز للمستهلكين غير المؤهلين بالاشتراك مع الجهات المعنية في إطار من المساواة والعدالة والشفافية وإعتمادها من مجلس الوزراء.
13- اقتراح معايير تحديد المستهلكين المؤهلين.
14- بحث الشكاوي المقدمة للجهاز من المشاركين في سوق الغاز والعمل علي حلها وفقا للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
15- إتاحة المعلومات والتقارير والتوصيات للمشاركين في سوق الغاز لمعرفة حقوقهم والتزاماتهم.
16 - تقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات المتعلقة بسوق الغاز.
17 - التأكد من عمل سوق الغاز علي نحو يتسم بالشفافية والتنافسية وبما يراعي مصالح كافة المشاركين في سوق الغاز.
18- المشاركة في إعداد مقترحات القوانين والقرارات المتعلقة بأنشطة سوق الغاز وعرضها علي الوزير المختص لضمان عدم التضارب أو الاضرار بأهداف تنظيم أنشطة سوق الغاز.
19- تحديد المورد البديل.
20 – وضع عقد نموذجي استرشادي لبيع الغاز للمستهلكين المؤهلين وعلي الجهاز أن يقدم للوزير المختص تقارير دورية عن أنشطته خلال السنه المالية والتطورات التي طرأت علي سوق الغاز، بالإضافة إلي تقرير مالي في نهاية السنة المالية، وذلك علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية كما يُرسل الجهاز تقرير سنوي عن نشاطه إلي اللجنة المختصة بمجلس النواب بعد إعتمادة من رئيس مجلس الوزراء.
 
مادة 5: يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يُشكل برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من :
1- الرئيس التنفيذي للجهاز ويتم اختياره من قطاع البترول
2- ثلاثة أعضاء يمثلون الكيانات المزاولة لأنشطة سوق الغاز من قطاع البترول.
3- رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو من يرشحه.
4- عضوان مستقلان من ذوي الخبرة في المجالات الفنية أو الاقتصادية أو القانونية أو مؤسسات المجتمع المدني من غير أطراف سوق الغاز.
5- رئيس اتحاد الصناعات المصرية أو من يرشحه.
 
ويتم اختيار أعضاء مجلس إدارة الجهاز من أشخاص ذوي خبرة وكفاءه عالية وسمعة طيبة. ويُصدر بتشكيل مجلس الإدارة وتحديد مكافأه الاعضاء وبدل حضور الجلسات قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابله للتجديد لمدة واحدة مماثله ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض المهام، كما يجوز للمجلس أو رئيسه أن يفوض الرئيس التنفيذي للجهاز في بعض اختصاصاته. 
مادة 6: مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بتصريف شئونه، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازماً لتحقيق أهدافه، ويباشر المجلس اختصاصاته علي الوجه المبين بهذا القانون، وله علي الأخص ما يأتي :
1-    إقرار خطط وبرامج عمل الجهاز.
2-  إقرار القواعد اللازمة لممارسة أنشطة سوق الغاز علي النحو الذي يكفل حرية المنافسة وعدم تقييدها أو الاضرار بها واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة المخالفة وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية
3-  منح أو تجديد أو وقف أو إلغاء أو تعديل تراخيص مزاولة أنشطة سوق الغاز طبقاً للقواعد والشروط والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
4-  تحديد رسم إصدار التراخيص ومقابل الخدمات التي يؤديها الجهاز للغير وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
5-    إقرار تعريفة استخدام الشبكات والتسهيلات وتعريفة نقل الغاز بأي طريقة أخرى.
6 - إعتماد نظام للرقابة والمتابعة
7-  إعتماد القرارات الصادرة في الشكاوي المقدمة للجهاز من المشاركين في سوق الغاز والتي تتصل بسير أنشطة سوق الغاز وانتظامها.
8- إقرار الموازنة التقديرية السنوية والحساب الختامى والمركز المالى والقوائم المالية للجهاز.
9- اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز، وإقرار اللوائح المالية والفنية والإدارية وشئون العاملين وغيرها من اللوائح الداخلية المتعلقة بتنظيم العمل فيه، وذلك دون التقيد بأحكام قانون الخدمه المدنية والقواعد والنظم الحكومية، ووضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهاز.
10- الاستعانة بالخبراء والمتخصصين وتحديد طريقة معاملتهم المالية.
11- قبول المنـــح والتبرعــــــــــات التــــــــــــى ترد للجهـــــــــــاز بمالا يتعارض مع أهدافه، ووفقاً للقوانين المعمول بها فى هذا الشأن .
12- النظر فيما يحال إليه من الوزير المختص .
 
مادة 7: يجتمع مجلس إدارة الجهاز بدعوة من الرئيس التنفيذي بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر، وكلما اقتضت الضرورة ذلك ويفوض رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذى لرئاسة الإجتماع حال تعذر حضوره ، ولا يكون الإجتماع صحيحاً إلا بحضور رئيسه وأغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذى منه الرئيس أو من يفوضه
 
ولا يجوز لأى عضو فى المجلس أن يشارك فى المداولات أو التصويت فى المسائل أو الموضوعات المعروضة على المجلس فى حالة وجود أية مصلحة  له فيها ويلتزم بالإفصاح عنها.
 
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم دون ان يكون لهم حق التصويت، ويكون لمجلس الإدارة أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من الرئيس التنفيذى للجهاز.
 
مادة 8: يكون للجهاز رئيس تنفيذى يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص ، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة ،  ويحدد القرار معاملته المالية ،  ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير اعمال الجهاز فنياً وادارياً ومالياً ، وله على الأخص مايأتى :
1- ادارة الجهاز وتصريف اموره والاشراف العام على سير العمل به ومتابعة تنفيذ لوائح وقرارات الجهاز .
2 - اعداد وعرض الموضوعات على مجلس الإدارة .
3 - تنفيذ قرارات مجلس الادارة .
4 -  اعداد وعرض الموازنة التخطيطية السنوية والمركز المالى والقوائم المالية للجهاز على مجلس الإدارة .
5 - عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الجهاز وسير العمل به وما تم انجازه وفقا للخطة والبرامج الموضوعة ، وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفاديها .
6 - مباشرة الاختصاصات الاخرى التى تحددها اللوائح الداخلية للجهاز .
7- القيام بما يكلفه به مجلس إدارة الجهاز من اعمال أو مهام . وللرئيس التنفيذى للجهاز أن يفوض مديراً أو اكثر بالجهاز فى مباشرة بعض اختصاصاته .
 
مادة 9: يمثل الرئيس التنفيذى الجهاز امام القضاء وفى علاقاته بالغير .
 
مادة 10: تتكون الموارد المالية للجهاز مما يأتى:
1ـ ما يخصص له من اعتمادات مالية فى الموازنة العامة للدولة .
2ـ حصيلة رسوم إصدار التراخيص وتجديدها والتي تحسب طبقاً لكمية الغاز المتداولة ما بين طالب الترخيص والمستهلك أو أى مرخص له آخر، وذلك طبقاً للضوابط والقواعد المحددة باللائحة التنفيذية.
3ـ  المنح والتبرعات التى يقبلها مجلس الإدارة على الا تكون من اطراف سوق الغاز ، ولا تتعارض مع أغراض الجهاز
4ـ مقابل خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات التى يؤديها الجهاز لغير المرخص لهم وتتفق مع اغراضه .
5 ـ عائد استثمار أموال الجهاز.
6 ـ حصيلة ما يعادل الغرامات التى تنتج عن تطبيق هذا القانون .
7 ـ ايه مبالغ أخرى نتيجة لنشاط الجهاز أو مقابل الأعمال أو الخدمات التى يؤديها.
 
مادة 11: يكون للجهاز موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ، وتودع كافة حسابات الجهاز فى حساب الخزانة الموحد فى البنك المركزى ، على أن يحتفظ الجهاز بنسبة (25%) من الفائض المحقق سنويا ويرحل من سنة إلى أخرى ، ويجوز للجهاز بعد موافقة وزير المالية فتح حساب أو أكثر في أي بنك من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي .
 
مادة 12: للجهاز فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقاً لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 .
 

الفصل الثانى: تراخيص مزاولة أنشطة سوق الغاز
 
مادة 13: يحظر مزاولة أي من أنشطة سوق الغاز دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ويكون اصدار الترخيص أو تجديده أو وقفه أو تعديله بقرار من مجلس إدارة الجهاز.
 
وللجهاز الحق في اصدار تراخيص مزاولة لكل نشاط منفصل مقابل رسوم محددة بحد أقصى 0.1 (واحد من عشرة) من الدولار الأمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية تدفع بالجنيه المصري وذلك وفقاً للنشاط وكميات الغاز المتداولة والقواعد والضوابط التي يحددها مجلس إدارة الجهاز مضافاً إليها مصروفات نشر القرارات الصادرة من الجهاز بشأن التراخيص في الوقائع المصرية.
 
ويجب ألا يترتب على منح التراخيص أية ممارسات احتكارية في النطاق الجغرافي لأي من المرخص لهم .
 
مادة 14: تقدم طلبات الحصول على التراخيص أو تجديدها من أصحاب الشأن أو من يمثلهم قانوناً إلى الجهاز على النماذج التي يضعها الجهاز لذلك مرفقاً بها مايفيد سداد المصروفات الإدارية وقيمة التأمين الإبتدائي والمستندات الدالة على كفاءة الطالب المالية والفنية والتي تحددها اللائحة التنفيذية.
 
ويجب البت في الطلب خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية من تاريخ تقديمه واستيفائه لجميع البيانات والمستندات، وفي حالة رفض الطلب أو تأجيل البت فيه يجب أن يكون القرار مسبباً.
 
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النماذج المشار إليها وقواعد تحديد المصروفات الإدارية والتأمين الابتدائي التي تسدد رفق الطلب وقيمة التامين النهائي الضامن لحسن وجدية التنفيذ.
 
مادة 15: يتضمن الترخيص المشار إليه فى المادة (13) من هذا القانون ما يأتى:
1ـ بيانات المرخص له.
2ـ مدة الترخيص وتاريخ بدء سريانه.
3ـ نوع النشاط المرخص بمزاولته.
4ـ الكميات المتداولة من الغاز
5ــ سداد رسوم الترخيص .
6ـ التزام المرخص له بقوانين وقواعد السلامة والصحة المهنية والبيئية والقوانين المنظمة لسوق الغاز ولوائحها ، وما يطلبه الجهاز من معلومات وبيانات تتعلق بموضوع الترخيص.
7. أى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية .
 
مادة 16: تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مدة الترخيص وفقاً للنشاط المرخص به ، ويصدر الجهاز سنوياً شهادة تفيد باستمرار سريان الترخيص بعد التحقق من التزام المرخص له بشروط الترخيص خلال تلك السنة، وفى حالة عدم إلتزامه تطبق الإجـــــــراءات والجزاءات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية ، وما يقرره مجلس إدارة الجهاز فى هذا الشأن .
 
مادة 17: للجهاز الحق فى الحصول على المعلومات والبيانات التى تمكنه من متابعة التزام المرخص له بشروط الترخيص، ويحافظ الجهاز على سرية البيانات والمعلومات والحسابات المالية والتجارية التى يحددها المرخص له ويقرها الجهاز.
 
مادة 18: يحظر على المرخص له التنازل عن الترخيص الصادر له من الجهاز إلى الغير أو إدارة النشاط عن طريق الغير إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز.
 
مادة 19: يحق للجهاز إلغاء الترخيص إذا تم  تعديل فى ملكية أسهم الكيان القانونى المرخص له ، سواء كان عن طريق البيع أو الشراء أو تحويل للأسهم أو رأس المال أو الأصول أو أى تصرف آخر من شأنه تغيير السيطرة فى رأس مال الكيان القانونى المرخص له ، دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز .
 
مادة 20: للجهاز فى حالة مخالفة المرخص له شروط الترخيص أو أى التزام مقرر بموجب هذا القانون ،  اتخاذ التدابير وتوقيع أى من الجزاءات الآتية :ـ
1ـ إنذار المرخص له كتابة بوقف أو إلغاء الترخيص مع إعطائه مهلة لإزاله المخالفة .
2ـ إزالة المخالفة على نفقة المرخص له .
3ـ وقف الترخيص لمدة محددة لاتجاوز سنة .
4ـ إلغاء الترخيص، وفى هذه الحالة يصبح التأمين من حق الجهاز .
 
وفى حالتى وقف الترخيص أو إلغائه، يتخذ الجهاز الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق المستهلكين وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
 

الباب الثالث.. أنشطة سوق الغاز
 
الفصل الأول تنظيم أنشطة سوق الغاز
 
 
مادة 21: 
 
1- تخضع أنشطة سوق الغاز لمبدأ التنافسية وحرية اختيار المستهلك المؤهل لمورد الغاز وضمان عدم التمييز في التعامل بين المشاركين فى سوق الغاز، والعمل على منع الممارسات الاحتكارية ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط التى تحقق ذلك.
 
2-يهدف تنظيم أنشطة سوق الغاز إلى توافر كميات غاز للسوق المحلى بطريقة اقتصادية وفعالة والالتزام بالسماح باستخدام الشبكات والتسهيلات لاطراف جدد دون تمييز بين أي من أطراف السوق ممن لهم حق الاستخدام بموجب هذا القانون.
 
3-تحدد القرارات التي تصدر من الجهاز بموجب أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية الاجراءات الخاصة بحجز وتخصيص سعات بشبكات وتسهيلات الغاز وضوابط ومعايير استخدام تلك السعات وتوازن تلك الشبكات والتسهيلات واجراءات الاختيار بين موردي الغاز و القواعد الخاصة بالسماح لأطراف جدد باستخدام تلك الشبكات والتسهيلات .
 
4- تحدد اكواد استخدام الشبكات والتسهيلات ، وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، الاشتراطات الفنية بشأن تشغيل الشبكات والتسهيلات والعمل على تطويرها بما يضمن نقل الغاز بصورة آمنة وفقاً لقواعد البيئة والصحة والسلامة المهنية .
 
5ـ يقر الجهاز اكواد استخدام الشبكات والتسهيلات بناءً على اقتراح من مشغليها .
 
6- يستحق  كل من ملاك ومشغلى الشبكات والتسهيلات مقابل استخدام في حالة اتاحتها للغير طبقاً لألية حساب تعريفة الاستخدام  المعتمدة من الجهاز .
 
 
مادة 22: يلتزم أطراف سوق الغاز بالآتى :
1-    مراعاة حرية المستهلك المؤهل فى اختيار مورد الغاز.
 
2- مراعاة حرية تداول الغاز بالسوق ، وفقاً للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات التى يصدرها الجهاز فى هذا الشأن .
 
3- المساواة فى السماح باستخدام الشبكات والتسهيلات ، طبقاً لما ً يقرره هذا القانون ولائحته التنفيذية.
 
4- سداد تعريفة استخدام الشبكات والتسهيلات .
 
5- مراعاة كود استخدام الشبكات والتسهيلات
 
6- مراعاة حقوق ومصالح مستهلكى الغاز .
 
7 - حماية البيئة والاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة ، وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن .
 
 
مادة 23: يعد الجهاز بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة خطة تدريجية لتحرير سوق الغاز للوصول إلى السوق التنافسية ، يتم عرضها على الوزير المختص لإقرارها وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد، على أن تضمن الخطة مراحل تحرير السوق، والمدة الزمنية لكل مرحلة، والإجراءات اللازمة لتنفيذها ، ومعايير الانتقال من مرحلة إلى آخرى ، وذلك كله لضمان حماية المنافسة العادلة.
 
ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص قراراً بمعايير تحديد المستهلكين المؤهلين ، وذلك وفقاً لما يقترحه الجهاز فى هذا الشأن .
 

الفصل الثانى.. المشاركون فى سوق الغاز
 
مشغل منظومة نقل الغاز
 
مادة 24: يجوز  منح ترخيص مشغل منظومة نقل الغاز لكيان قانونى واحد أو أكثر ، وذلك طبقاً للاشتراطات التى تحددها متطلبات الترخيص.
 
مادة 25: يلتزم مالك ومشغل منظومة نقل الغاز بالسماح لغيرهما باستخدام المنظومة دون تمييز وبما يكفل توافر الغاز للمستهلكين طبقاً لكود استخدام منظومة النقل المعتمد من الجهاز وتحدد التراخيص كود استخدام منظومة نقل الغاز إلتزامات المشغل ومنها على الأخص ماياتي:
 
1ـ إدارة وتشغيل وصيانه وتطوير منظومة نقل الغاز بطريقة آمنه وفعالة ووفق معايير اقتصادية ودمجها أو ربطها إذا أمكن ذلك مع منظومات أخرى .
 
2- نقل الغاز بموجب عقود مبرمة وفقاً لتعريفة استخدام منظومة نقل الغاز التي يقرها الجهاز .
 
3- التأكد من استخدام خطوط منظومة نقل الغاز طبقاً لكود استخدام منظومة نقل الغاز مع مراعاة متطلبات الأمن القومي والأولويات المتعارف عليها في هذا الشأن .
 
4ـ وضع خطة تطوير لمنظومة نقل الغاز تكون مدتها خمس سنوات ، على أن يتم نشرها وتحديثها كل سنتين على الأقل، ورفعها للجهاز للموافقة عليها .
 
 
مادة 26: تحدد التراخيص وكود استخدام منظومة نقل الغاز حقوق مشغل منظومة نقل الغاز ومنها على الأخص ما يأتي:
 
1ـ إدارة وتشغيل منظومة نقل الغاز بما في ذلك محطات الضواغط والتخفيض والقياس وغيرها والتي تكون مملوكة لكيان آخر وفقاً للقواعد التي يحددها الجهاز وبما يمكنه من آداء مهامه والإلتزام بمسئولياته كمشغل لمنظومة نقل الغاز.
 
2ـ  تحصيل تعريفة استخدام منظومة نقل الغاز .
 
3- تخفيض الكميات المتعاقد على نقلها أو التوقف كلياً عن نقلها في حالات منها عدم سداد تعريفة استخدام منظومة نقل الغاز وفقا للتعاقد المبرم بينه وبين شاحن الغاز أو عدم استغلال كامل السعة المحجوزة أو استهلاك الغاز بما يفوق الكميات المتعاقد عليها أو شحن غاز غير مطابق للمواصفات .
 
 
مادة 27: يلتزم مشغل منظومة نقل الغاز بإعداد كود استخدام المنظومة على أن يتضمن البنود والشروط الواجب الإلتزام والوفاء بها من جانب شاحن الغاز ورفعه للجهاز للموافقة عليه .
 

مشغل منظومة توزيع الغاز
 
مادة 28: يلتزم مالك ومشغل منظومة توزيع الغاز فى حدود الإمكانيات الفنية للمنظومة بالسماح لغيرهما باستخدام المنظومة لإمداد مستهلكى الغاز باحتياجاتهم، مقابل تعريفة يقرها الجهاز طبقاً للقواعد التى يعتمدها فى هذا الشأن.
 
مادة 29: تحدد التراخيص وكود استخدام منظومة توزيع الغاز إلتزامات مشغل المنظومة ومنها على الاخص مايأتى .
1ـ إدارة وتشغيل وصيانة وتطوير منظومة توزيع الغاز بطريقة آمنة وفعالة ، ودمجها إذا أمكن ذلك مع منظومات أخرى .
2ـ  توزيع الغاز بموجب عقود مبرمة .
3ـ  وضع خطة طوارىء خاصة بالنواحى الفنية وفقاً لمعايير محددة وتطويرها ، وتحديثها سنوياً ، وتعرض على الجهاز للموافقة عليها .
4ـ تقديم المعلومات الضرورية للمشاركين فى سوق الغاز ممن لهم اتصال مباشر بمنظومة توزيع الغاز لتحقيق أداء آمن وفعال.
 
مادة 30: تحدد التراخيص وكود استخدام منظومة توزيع الغاز حقوق مشغل منظومة توزيع الغاز ومنها على الأخص مايأتي:
1- (كما هو)
2-تحصيل تعريفة استخدام منظومة توزيع الغاز مقابل مرور الغاز بها .
3-تخفيض الكميات المتعاقد على توزيعها أو التوقف كلياً عن توزيعها في حالات منها عدم سداد تعريفة استخدام منظومة توزيع الغاز وفقاً للتعاقد المبرم بينه وبين شاحن أوعدم استغلال كامل السعة المحجوزة ، أو استهلاك للغاز بما يفوق الكميات المتعاقد عليها .
 
مادة 31: يلتزم مشغل منظومة توزيع الغاز بإعداد كود استخدام منظومة التوزيع والذي يتضمن البنود والشروط الواجب الإلتزام والوفاء بها فيما يخص توزيع وتوريد الغاز ورفعه للجهاز للموافقة عليه .
 

مشغل تسهيلات إعادة التغييز
 
مادة 32: يجوز منح ترخيص مشغل تسهيلات إعادة التغييز لكيان قانوني واحد أو أكثر وذلك طبقاً للاشتراطات التي تحددها متطلبات الترخيص.
 
ويلتزم مالك ومشغل تسهيلات إعادة التغييز بالسماح لغيرهما باستخدام السعات الفائضة بالتسهيلات دون تمييز حال اتاحتها للاستخدام مقابل تعريفة استخدام يقرها الجهاز وطبقاً للقواعد التي يعتمدها في هذا الشأن وبما يكفل توفير الغاز للمستهلكين وذلك طبقاً لمتطلبات التراخيص وكود استخدام تسهيلات إعادة التغييز المعتمدة من الجهاز والذى يتضمن حقوق وإلتزامات مشغل تسهيلات إعادة التغييز.
 
مادة 33: يلتزم مشغل تسهيلات إعادة التغييز بإعداد كود استخدام تسهيلات إعادة التغييز والذي يتضمن البنود والشروط الواجب الإلتزام والوفاء بها من جانب شاحن الغاز لاستخدام تسهيلات إعادة التغييز ورفعه للجهاز للموافقة عليه .
 
 
مشغل تسهيلات تخزين الغاز
 
مادة 34: يجوز منح ترخيص مشغل تسهيلات تخزين الغاز لكيان قانوني واحد أو اكثر طبقاً للاشتراطات التي تحددها متطلبات الترخيص.
 
ويلتزم مالك ومشغل تسهيلات تخزين الغاز بالسماح لغيرهما باستخدام المنظومة دون تمييز حال اتاحتها للاستخدام مقابل تعريفة استخدام يقرها الجهاز طبقا للقواعد التي يعتمدها في هذا الشأن بما يكفل توفير الغاز للمستهلكين وذلك طبقاً لمتطلبات التراخيص وكود استخدام تسهيلات تخزين الغاز المعتمد من الجهاز والذي يتضمن حقوق وإلتزامات مشغل تسهيلات تخزين الغاز
 
مادة 35: يلتزم مشغل تسهيلات تخزين الغاز بإعداد كود استخدام تسهيلات تخزين الغاز والذي يتضمن البنود والشروط الواجب الإلتزام والوفاء بها من جانب شاحن الغاز لاستخدام تسهيلات تخزين الغاز ورفعه للجهاز للموافقة عليه .
 
 
شاحن الغاز
 
مادة 36: يحق لشاحن الغاز ما يأتى:
1-استخدام الشبكات والتسهيلات مقابل سداد تعريفة الاستخدام التي يقرها الجهاز ، وبما يتماشى ومتطلبات اتفاقيات الامتياز البترولية ذات الصلة وأحكام هذا القانون.
-2 شراء الغاز من مستوردين أو استيراده من الخارج بنفسه بعد الحصول على الموافقات اللازمة لذلك ، وبيعه لموردى الغاز .
3- الحصول على رخصة لممارسة نشاط توريد الغاز ، بعد إستيفائه الشروط ، وفى هذه الحالة يحق له بيع الغاز للمستهلكين .
4 -بيع الغاز إلى شاحن أخر وذلك طبقاً للخطة التدريجية لتحرير سوق الغاز.
 
 
مادة 37: تحدد التراخيص إلتزامات شاحن الغاز وعلى الأخص مايأتي :
1-         الوفاء بشروط الترخيص.
2-            توفير الغاز وفقا للمتطلبات الفنية لاستخدام منظومتى النقل والتوزيع بالشروط المنصوص عليها فى العقود المبرمة ذات الصلة .
3-  سداد تعريفة استخدام منظومة نقل الغاز.
4-  تقديم أية معلومات لازمة لمشغلي الشبكات والتسهيلات  بما يمكنهم من آداء أنشطتهم بطريقة فعالة .
 
 
مورد الغاز
 
مادة 38: تحدد التراخيص التزامات مورد الغاز، وعلى الأخص مايأتى:
1- الوفاء بشروط الترخيص .
2- سداد تعريفة مقابل إستخدام منظومة توزيع الغاز التى يقرها الجهاز حال إستخدامها وفقا لإشتراطات كود إستخدام منظومة التوزيع.
3- توفير الغاز بكميات ومواصفات ومعايير جودة وفقا للبنود المنصوص عليها فى العقود المبرمة ذات الصلة ، على أن يقوم المستهلك بسداد قيمة سعر الغاز المورد له بالكمية التى يتسلمها وفقا للمواعيد والإجراءات المنصوص عليها فى هذه العقود .
 
 
مادة 39: تحدد التراخيص حقوق مورد الغاز وعلى الأخص ما يأتى :-
1ــ شراء واستلام الغاز من شاحن الغاز وبيعه للمستهلك .
2ــ وقف أو تعليق توريد الغاز للمستهلك المؤهل بموجب إخطار كتابى لمشغل منظومة نقل أو توزيع الغاز وذلك فى حالات منها عدم سداد هذا المستهلك مقابل إستهلاكه للغاز، أو سحبه كميات من الغاز تفوق تلك المتعاقد عليها ،  ويكون الوقف أو التعليق بموجب إجراء يقرره الجهاز طبقاً للائحة التنفيذية .
 
3ــ بيع الغاز لموردين أخرين وذلك وفقاً للخطة التدريجية لتحرير السوق .
4ــ الحصول على ترخيص بممارسة نشاط شحن الغاز ولا يجوز له قبل الحصول على هذا الترخيص التعاقد مباشرة مع مشغلى الشبكات والتسهيلات  .
 
مادة 40: للجهاز تحديد مورد بديل في حالة عدم قيام أو إخفاق المورد الأصلي بإمداد المستهلكين بالغاز ، وفي هذه الحالة يلتزم المورد البديل بتوريد الغاز للمستهلكين طبقاً لنموذج العقد الذي يعده الجهاز لهذا الغرض ووفقاً للقرارات التي يصدرها الجهاز في هذا الشأن .
 
 
المستهلك المؤهل والمستهلك غير المؤهل
 
مادة 41: يختار المستهلك المؤهل مورد الغاز وفقا للمعايير المقررة بموجب أحكام هذا القانون ووفقاً للمراحل الزمنية للخطة المعتمدة لتحرير السوق، ويسمح للمستهلك المؤهل بالاتفاق على أسعار وكميات الغاز اللازمة له مع مورد الغاز ، ويلتزم المستهلك المؤهل بالسماح لمشغلى منظومتى نقل وتوزيع الغاز المتصل بهما بتركيب معدات قياس الغاز ، وإجراء المعايرة الدورية لها ،  وسداد مقابل كميات الغاز الموردة  له . ويحق للمستهلك المؤهل استبدال مورد آخر بمورد الغاز الخاص به .
 
مادة 42: يلتزم المستهلك غير المؤهل بالسماح لمشغلى منظومتى نقل وتوزيع الغاز المتصل بهما   بتركيب معدات قياس الغاز ،  وإجراء المعايرة الدورية لها، وسداد مقابل كميات الغاز الموردة له .
 
ويحق للمستهلك غير المؤهل التحول إلى مستهلك مؤهل بناء على رغبته ،  وفى هذه الحالة يكون له اختيار مورد الغاز الخاص به ،  وبالأسعار التى يتم الاتفاق عليها بينهما .
 

الفصل الثالث.. فصل الأنشطة
 
مادة 43: تتكون أنشطة سوق الغاز من أنشطة خدمية تشمل تشغيل الشبكات والتسهيلات وأنشطة مستفيدة من هذه الشبكات والتسهيلات تشمل الشحن والتوريد .
 
 
مادة 44 فى حالة رغبة أى كيان قانوني مرخص له بممارسة أحد أنشطة سوق الغاز أن يزاول نشاط أخر اضافي فيتعين عليه الإلتزام بالآتي:
1-ممارسة كل نشاط من خلال كيان قانوني مستقل له هيكل تنظيمي منفصل إذا كان النشاطين الذي يرغب في مزاولتهما أحدهما خدمي والآخر مستفيد وكان الغاز محل النشاط المستفيد مملوك له.
 
2- فى الحالات الآتية يجوز ممارسة النشاطين معاً من خلال كيان قانوني واحد بشرط فصل كل نشاط من الناحية المحاسبية:
 (أ) إذا كان النشاطين الذي يرغب في مزاولتهما أحدهما خدمي والآخر مستفيد وكان الغاز محل النشاط المستفيد غير مملوك له.
(ب) إذا كان النشاطين الذي يرغب في مزاولتهما من الأنشطة الخدمية.
(ج) إذا كان أحد النشاطين الذي يرغب في مزاولتهما غير خاضع لأحكام هذا القانون.
 
مادة 45: يحظر على الأشخاص المسئولين عن إدارة أو تشغيل أي من الأنشطة الخدمية الاشتراك بشكل مباشر أو غير مباشر في الأنشطة المستفيدة .
 
ويلتزم مشغل أى من تلك المنظومات أن يتخذ قراراً مستقلاً بشأن تشغيلها وإدارتها ،  فإذا كان المشغل جزءً من جهة متعددة الأنشطة فإنه يحق لمساهمى أو مالكى تلك المنظومات إقرار الخطة السنوية للمشغل ووضع حدود على مديونياته ،  دون أن يكون لهم الحق فى توجيه تعليمات له فيما يخص التشغيل اليومى للمنظومات التى يقوم بإدارتها أو تشغيلها. 
 

الفصل الرابع.. حقوق أطراف سوق الغاز
 
مادة 46: يسمح لاطراف سوق الغاز باستخدام شبكات وتسهيلات الغاز وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات التى يصدرها الجهاز، وذلك لضمان توفير الغاز للمستهلكين.
 
يلتزم مشغلو الشبكات والتسهيلات بالسماح لأطراف سوق الغاز باستخدام تلك الشبكات والتسهيلات طبقاً للقواعد التى يقرها الجهاز.
 
يحظر على مشغلى الشبكات والتسهيلات استخدام أية معلومات سرية ذات طبيعة تجارية يحصل عليها من أطراف سوق الغاز خلال عمليات بيع أو شراء غاز لاحتياجاته أو لأى غرض آخر غير الذى حصل من أجله على تلك المعلومات.
 
يلتزم من يسمح لهم باستخدام الشبكات والتسهيلات بآلية حساب تعريفة الاستخدام التى يتم تطبيقها بموضوعية دون تمييز بين أطراف سوق الغاز ووفقاً لنوع النشاط.
 
مادة 47: فى حالة عدم توافر سعات فائضة بالشبكات والتسهيلات أو اذا أدى استخدام أي منها صعوبات فنية أو اقتصادية تضر بقدرة المشغلين على أداء المهام المطلوبة يحق لمشغلي الشبكات والتسهيلات عدم السماح للغير باستخدامها ويتعين على مشغلى الشبكات والتسهيلات إخطار الطرف المعنى والجهاز بأسباب الرفض كتابة .
 
 وللطرف المتضرر تقديم شكوى للجهاز ضد قرار منعه من استخدام الشبكات والتسهيلات ، وللجهاز سلطة البت فى هذه الشكوى وإصدار قرار ملزم بشأنها .
 

الفصل الخامس
 
معايير وضوابط تحديد الرسوم والتعريفة
 
مادة 48: يتم تحديد رسوم تراخيص مزاولة أنشطة سوق الغاز وفقا لمعايير موضوعية وشفافة ودون تمييز، وبما يضمن تحسين كفاءة الأداء الفنى والاقتصادى لتلك الأنشطة.
ويحدد الجهاز ضوابط حساب تعريفة استخدام الشبكات والتسهيلات فى حالة إتاحتها للغير وفقاً لألية تضع فى الاعتبار التكاليف المتعلقة بالاستثمار، وتشغيل وصيانة وتطوير الشبكات والتسهيلات ، وعائد عادل على رأس المال المستثمر، وتشجيع خفض التكاليف ، وتحسين جودة أداء الخدمات المقدمة. ويجب أن تكون الآلية محايدة ومعلنة بشفافية لا تمييز فيها وتأخذ فى اعتبارها ما يطرأ على السوق من تطورات.
 
ويضع الجهاز شروط عامة شفافة وموضوعية لسداد كل من الرسوم والتعريفة ، كما يحدد الإجراءات اللازمة فى حالات الإخلال بتلك الشروط .
 
 
مادة 49: يطبق على الغاز غير المستهلك داخل حدود جمهورية مصر العربية (الغاز العابر) نفس آلية حساب التعريفة المتبعة لاستخدام الشبكات والتسهيلات مضافاً إليها مقابل حق الجهات المختصة في الدولة في الحصول على مقابل مادي أو عيني إضافي وذلك وفقاً للقوانين والنظم المعمول بها في هذا الشأن  على أن تحصل بمعرفة مشغلي الشبكات والتسهيلات.
 

الباب الرابع العقوبات
 
مادة 50: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر :
1- يعاقب بغرامة لا تقل عن قيمة إصدار الترخيص كل مرخص له خالف أى شرط من شروط الترخيص الممنوح له أو أى التزام مقرر بموجب هذا القانون أو خالف ضوابط الجودة الفنية أو القياسات المعيارية لجودة الأداء للخدمة المرخص بها.
 
2- يعاقب بغرامة تعادل ثلاثة أمثال قيمة إصدار الترخيص كل من قام بمزاولة أى من أنشطة سوق الغاز، دون الحصول على ترخيص من الجهاز بذلك ، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.
 
3- مع عدم الاخلال بحق ذوي الشأن في التعويض المناسب يعاقب بغرامة مالية تعادل قيمة الترخيص كل مرخص له إمتنع عن تقديم أي من الخدمات المرخص له بها دون عذر أو سند من القانون.
 
4- يعاقب بغرامة لا تجاوز مثلى قيمة إصدار الترخيص كل من قام بالتنازل للغير عن الترخيص الصادر له دون الحصول على موافقة الجهاز على هذا التنازل، وذلك فضلاً عن إلغاء الترخيص.
 
5 - مع عدم الإخلال بحق ذوى الشأن فى التعويض المناسب تقضى المحكمة بالزام المرخص له برد المبالغ التى قام بتحصيلها دون وجه حق اذا خالف التعريفة المعتمدة من الجهاز، مضافاً اليها عائد بالسعر المعلن لدى البنك المركزى .
 
مع عدم الإخلال بحق ذوي الشأن في التعويض المناسب يعاقب بغرامة مالية لاتجاوز مليون جنيه كل من قام بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلومات أو بيانات تخص المرخص له بالمخالفة لنص المادة 17 من هذا القانون
 
 
مادة 51: تحكم المحكمة فى جميع الحالات السابقة المنصوص عليها فى المادة (50) من هذا القانون ، بالإضافة إلى العقوبة الأصلية بمصادرة كافة المعدات والاجهزة والتوصيلات التى استعملت فى ارتكاب الجريمة ، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بأن يرد للجهاز جميع المبالغ التى حصلها بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما ، فضلاً عن التعويض المناسب، وذلك بمراعاة حكم البند (5) من المادة (50) من هذا القانون .
 
مادة 52: يكون للعاملين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
 

الباب الخامس.. أحكام انتقالية وختامية
 
مادة 53: على الجهات متعددة الأنشطة القائمة وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها طبقا للمواد (43-44-45) من هذا القانون خلال خمس سنوات من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.
 
ويجوز مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمرة واحدة فقط بحد أقصى ثلاث سنوات بقرار من مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضائه.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق