القضاء الإداري يحظر فرض الرقابة علي الصحف
السبت، 22 يوليو 2017 03:35 ص
وقالت المحكمة إن أحكام القضاء الإداري مستقرة على عدم جواز تقييد حرية الصحفي، ودللت على ذلك بالحكم الصادر في الدعوى رقم 4714 لسنة 56 قضائية بجلسة 6 مايو 2003 برئاسة المستشار فاروق عبد القادر.
حيث ذكرت المحكمة أن نصوص الدساتير كفلت حرية التعبير عن الرأي بمدلوله العام الشامل لحرية التعبير عن الآراء في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية مع تقرير ضمانة دستورية لها بتمكين عرضها ونشرها سواء بالقول أو التصوير أو الطباعة.
وهذه الحرية يحظر تقييدها بأغلال تعوق ممارستها كما يحظر إخضاع منحها لرؤى سياسية تستهدف غير الصالح العام ولا ريب أن حرية الصحافة تمثل المظهر الأسمى لحرية التعبير بل أنهما يتلازمان ويتوحدان على وجه يقطع بأن حرية التعبير تغدو منقوصة إذا قيدت حرية الصحافة والتي أضحى دعمها وفك أغلالها إفرازًا ومظهراَ من مظاهر الأنظمة الديمقراطية.
وتابعت المحكمة أن نص المادة (100) من الدستور التي نصت على أن تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، كما أن المادة (187) من الدستور ألزمت بأن تكون جلسات المحاكم علنية، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية ولا تستطيع أداة أدنى من الدستور أن تقيد مبدأ العلانية للجميع ومنهم الصحفيون في متابعة القضايا والأحكام فهذا جزء من صميم مهمتهم ورسالتهم وعملهم لتنوير الرأي العام في حق المعرفة.